حاز على المبالغ المالية والمتحصله من جريمة الاحتيال
والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
وحيث أن النيابة العامة إتهمت المستأنف :
لأنه بتاريخ …/…/2025 بدائرة نيابة ………
حاز على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ………… والمتحصله من جريمة الاحتيال والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبوله ودائع مالية في رصيده المصرفي من حساب المجني عليه دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية بينهما أو سابق معرفه تفيد ذلك، ودون إخطاره الجهات المختصة (المصرف أو الشرطة) بذلك، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادتين 2126 2/456 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وحيث إن وقائع الدعوى سبق ان احاط بها الحكم المستأنف واليه تحيل هذه المحكمة الا انها توجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق حكمها فيما أبلغ به الشاكي انه بتاريخ …/…/2024 تم التواصل مع شخص انتحل شخصيه مكتب ……….. لغرض استقدام عامله منزليه وتم تحويل له مبلغ 10000 درهم اماراتي ولكنه قام بالاستيلاء على المبلغ، ودلت التحريات ان المتهم هو المستفيد من المبلغ المالي.
وحيث تم تداول الدعوى امام محكمة أول درجة وبالنداء حضر المتهم وتم التعرف عليه من خلال الهوية الإماراتية وبسؤاله بواسطة مترجم دائرة القضاء ……….. عن طريق الاتصال المرئي انكر الاتهام المسند اليه وقرر انه يعمل في مكتب ……… وان المجني عليه طلب من زميلي خادمه وعليه طلب مني زميلي رقم حسابي لاستقبال المبلغ وبعدها قمنا بتحويل المبلغ لمركز تدبير وقرر أنه ليس لديه ما يثبت ذلك وقررت المحكمة حجزت القضية للحكم والذي صدر حضوريا بتاريخ …/…/2025 بمعاقبة ………. الجنسية ………… عما أسند اليه من جريمة حيازة مال متحصل من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره بالإبعاد عن الدولة مع الزامه بالرسوم القضائية.
لم يلق هذا القضاء قبولا من المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتقرير استئناف مودع بالقلم الجنائي وتم تداوله في الجلسة المقررة له وبالنداء حضر المستأنف عبر الاتصال وبسؤاله بواسطة المترجم انكر الاتهام وقرر أن المجني عليه تنازل عن بلاغه وطلب الغاء الابعاد وانه مقيم في الدولة منذ 15 سنة ويعمل ويعيل اسرته المقيمة معه، وعليه قررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم لتاريخ جلسة اليوم.
وحيث ان الاستئناف قد استوفي اوضاعه الشكلية فهو مقبول من حيث الشكل.
وحيث أنه عن الموضوع ولما كان البين من مدونات الحكم المستأنف أنه بين واقعة الدعوى وأحاط بها إحاطة تامة وبظروفها وخلص من وقائع الدعوى التي سردها إلى ثبوت الإتهام في حق المستأنف واستند في ذلك لأقوال المجني عليه وما ثبت بتقرير البحث والتحري من الحساب البنكي التي تم إيداع المال فيه يعود له وهي أسباب سائغة وسديدة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لقضائه، ولم يقدم المستأنف ما يغيير من وجه الرأي، مما تنتهي إليه المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه والتي تجعلها مكملة لأسباب حكمها فيما قضى به من الإدانة والعقوبة مع رفض الإستئناف وتحميل المستأنف للرسوم القضائية عملا بالمادتين 48 ،49 من قانون الرسوم رقم 2017/13 الخاص بالرسوم القضائية بإمارة ابوظبي.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه مع تأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف للرسوم القضائية.