اشتركوا بطريق الاتفاق والمشاركة في الاستيلاء على مال منقول
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانون.
وحيث إن النيابة العامة اقامت الدعوى الجزائية بالرقم الدعوى رقم:
وأسندت إلي المتهمين :-…………
لأنه بتاريخ 2024/7/11 بدائرة اختصاص مركز ……………..
اشتركوا بطريق الاتفاق والمشاركة في الاستيلاء على مالاً منقولاً عبارة عن ………… تحمل رقم ………… والتي تعود ملكيتها للمجني عليها …………….. وذلك بأن قاموا بسرقتها من المواقف الخلفية لإحدى البنايات بمنطقة المدينة العالمية ………… والفرار بها حيث أنه تم فتح المركبة من قبل مفتاح مصطنع وقام المتهمين الأول والثاني بقيادة المركبة المسروقة إلى إمارة …………. وقام المتهم الثالث باللحاق بهم بواسطة سيارته من نوع …………. حتى يقلهم بعد وضع المركبة المسروقة في إمارة …………. ، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد ( 1 / 45-2، 46 / 2 ، 47 ، 48 ، 3-83/2 ، 2/ 126 ، 435 ، 442 / 6 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2022م.
وبجلسة 16-9-2024 قضت محكمة اول درجة حضوريا :-
بمعاقبة المتهمين: ……………….. بالحبس لمدة شهر واحد عما أسند إليهم وامرت بإبعادهم عن الدولة.
وبتاريخ 27-9-2024 استأنف المتهم الثالث …………… الحكم عاليه بالاستئناف رقم ………….. بتقرير من السجن.
وبتاريخ 7-10-2024 استأنف المتهم الأول ……………… الحكم عاليه بالاستئناف رقم …………. بتقرير من السجن.
بتاريخ 7-10-2024 استأنف المتهم الثاني ………….. الحكم عاليه بالاستئناف رقم …………… بتقرير من السجن.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئنافات حضر المتهمون وبسؤالهم انكروا ما اسند اليهم من اتهام وطلبوا الحكم في الدعوى ، والدفاع الحاضر مع المتهم الأول / ………… قال انه قدم مذكرة بدفاعه واطلعت عليها المحكمة حيث تضمنت دفاعا مؤداه نفي الاتهام وطلب في ختامها الحكم ببراءة المتهم من التهمة.
المسندة اليه والنيابة العامة طلبت رد الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف. والمحكمة قررت ضم الاستئنافات وحجزها للحكم لجلسة اليوم.
أولا : وحيث انه عن الاستئنافين المقامين من المتهمين الأول والثاني رقم …………
وحيث إن المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 قد نصت على انه: “يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري او من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة..” ، ولما كان ذلك وكان البين من اوراق الدعوى الماثلة ان حكماً حضوريا صدر قبل المتهمين الأول والثاني بتاريخ 16-9-2024 ولم يستأنفه المتهمان الأول والثاني إلا بموجب الاستئنافين أعلاه بالتقرير الحاصل من كليهما بتاريخ 7-10-2024 أي بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً للتقرير بالاستئناف (15 يوم من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ) ومن ثم يكون الاستئنافات ………….. قد أقيما بعد الميعاد ويكونان غير مقبولين شكلاً.
ثانيا : وحيث ان الاستئناف رقم ……….. المقام من المتهم الثالث : فانه قد أقيم في الميعاد مستوفيا لكافة شرائطه القانونية والشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجريمة المسندة الى المتهم الثالث واورد على ثبوتها في حقه ادلة مستمدة مما اطمأنت اليه من شهادة / المجنى عليها …………… بمحضر جمع الاستدلالات , وما دلت عليه تحريات الشرطه واقوال المحكوم عليهما الاول والثاني واقواله بالتحقيقات وهي الأدلة التي أورد مؤداه قضاء الحكم المستأنف في بيان كاف بما يغني عين إعادة ترديدها وهي ادلة سائغة ذات المعين الصحيح من الأوراق ومن ثم فان المحكمة تأخذ بها وتعول عليها وتتخذ منها أسبابا مكملة لأسباب حكمها.
وحيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم الثالث اذ هو ضرب من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب.
وحيث ان الحكم المستأنف قد خلص صائبا الى ادانة المتهم الثالث وانزل بحقه العقوبة المقررة وفقا للقانون فانه يكون قد جاء سديدا واذ لم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا: أولا : بقبول الاستئناف المقام من المتهم الثالث شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثانيا : بعدم قبول استئنافي المتهمين الأول والثاني شكلا للتقرير بهما بعد الميعاد.
