أحكام: جزائي (استئناف)

الحكم الصار في الاستئناف رقم …………. لسنة 2025

المستأنف:                                النيابة العامة

المستأنف ضده:                        ………………. 

الحكم المستأنف الصادر بالقضية رقم جزاء ………….. /2025 

حيثيات الحكم

الاستئناف رقم …………. / 2025 جلسة … / … / 2025 بعد الاطلاع على الوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة: وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين:

1 – ………………. 

2  – …………….. 

أنهما بتاريخ سابق على … / ….. / 2025 بدائرة اختصاص مركز شرطة ……….. 

المتهم الأول:

تحصل المتهم على مبلغ مالي قدره (1500) درهم من المجني عليه بطريق الاحتيال، وذلك بأن أوهمه بقدرته على استخراج تأشيرة إقامة لشقيقه، مستغلاً سابقة قيامه باستخراج وتجديد تأشيرة عمل لأحد أصدقاء المجني عليه، فاستجاب الأخير له وقام بتحويل المبلغ المشار إليه إلى الحساب الذي زوده به والخاص بالمتهم الثاني إلا أن المتهم ماطل في تنفيذ ما التزم به وبدأ يتحجج بأعذار واهية، قاصدًا من ذلك الاستيلاء على المال دون وجه حق، و وذلك على النحو الثابت بالأوراق. 

المتهم الثاني:

حاز وفي ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها على مال عبارة عن مبلغ نقدي (1500 درهم إماراتي) والخاصة بالمجني عليه/ ……….. وذلك على النحو المبين بالأوراق. بالمواد ( 383 ، 126\2 ، 451 \ 1 ، 2456 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 31 ) لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. 

وبجلسة …. / …. / 2025 حكمت محكمة الجنح غيابيا أولا: بمعاقبة المتهم/ ……………. بالحبس لمدة شهر عما أسند اليه وبتغريمه مبلغ ألف وخمسمائة درهم قيمة المال محل الجريمة وبإبعاده عن البلاد ثانيا: ببراءة المتهم/ ………….. مما أسند إليه من اتهام. 

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير الاستئناف الحاصل بتاريخ …. / ….. / 2025 ضد المتهم الثاني/ ………… تنعى النيابة العامة بأسباب استئنافها على الحكم المستأنف أنه قد قضى ببراءة المتهم المستأنف ضده عن التهمة المسندة إليه على سند من القول من أن المحكوم عليه في جريمة الاحتيال/ …………… قد استعان فقط بالحساب البنكى للمتهم المستأنف ضده/ ……….. وذلك حسبما اشترط المجنى عليه له ليتمكن الاخير من ايداع المبلغ في حساب بنكى تابع لبنك …………… وذلك دون علم المتهم المستأنف ضده/ ……………. بطبيعة الاتفاق بين المحكوم عليه وبين المجنى عليه فضلا أن المتهم المستأنف ضده/ ………… قام بسحب المبلغ وتسليمه للمحكوم عليه/ ……….. الامر الذى تتشكك معه المحكمة في حقيقة علم المتهم المستأنف ضده بحقيقة مصدر المال الذي تم ايداعه فى حسابه البنكى كما انتفت كافة الظروف التي تحمل على ذلك الاعتقاد مما تنتفى معه أركان الجريمة في حقه وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يتفق وسلامة التقدير والاستدلال ويخالف الثابت بالأوراق ذلك أنه من المقرر أن جريمة حيازة أو إخفاء أشياء تحصل عليها الجاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تقوم في ركنها المادي علي مجرد الحيازة سواء كانت عن طريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو غير ذلك ويقوم ركنها المعنوي إذا ثبت أن الجاني قد حصل على شيء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وطلبت النيابة العامة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم المستأنف ضده …………. عن تلك التهمة والقضاء مجدداً بإجماع الآراء بإدانته عن التهمة المسندة إليه إعمال لصحيح القانون.

وحيث إنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يحضر المتهم المستأنف ضده وقد تعذر إعلانه.

وحيث عن النيابة العامة صممت على ما جاء بلائحة الاستئناف، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم فيه بجلسة اليوم.

وحيث إن الاستئناف في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلا وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المستأنف بعد أن محص أوراق الدعوى وأحاط بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيره ووازن بينها وبين أدلة النفي خلص بمنطق سائغ تسانده ماديات الدعوى إلى ” أن المحكمة داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأية ذلك أن المتهم/……….. قرر بمحضر الضبط أنه استعان فقط بالحساب البنكي للمتهم وذلك حسبما اشترط المجنى عليه له ليتمكن الأخير من إيداع المبلغ في حساب بنكى تابع لبنك ………….. وذلك دون علم المتهم الماثل بطبيعة الاتفاق بينه وبين المجنى عليه فضلا أن المتهم المذكور قام بسحب المبلغ وتسليمه للمتهم/ ………….. الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في حقيقة علم المتهم بحقيقة مصدر المال الذى تم إيداعه في حسابه البنكي، كما انتفت كافة الظروف التي تحمل على ذلك الاعتقاد مما تنتفى معه أركان الجريمة في حقه، لما كان ذلك وكان الشك يفسر دائماً لصالح المتهم ذلك أن الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته، وكان الدليل القائم في الأوراق قبله قد أحاط به الشك المريب وران عليه الوهن وأصابه الضعف والتهافت بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حقه فقد باتت معه الدعوى خالية من دليل قبله الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في حقيقة الاتهام اليها ولا تطمئن إليه وإلى حقيقة حدوثه، وتضحى معه أدلة الثبوت بعيدة كل البعد عن ثقة المحكمة ولا تحظى باطمئنانها ” ولما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المستأنف قد قطع في اصل الواقعة وتشكك في صحة الاتهام برمته تحت أي وصف للواقعة وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم المستأنف ضده واذ التزم قضاء المستأنف هذا النظر فانه يكون سديدا ويضحى منعى النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد وكانت هذه المحكمة تشاطره الراي فيما انتهى اليه في هذا الشأن، فضلا عن عدم تحقق اجماع اراء قضاه هذه المحكمة على مخالفة النظر المتقدم، ومن ثم فان هذه المحكمة تنتهي الى تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المستأنف ضده مما اسند اليه من اتهام ورفض استئناف النيابة العامة موضوعا.

منطوق الحكم

حكمت المحكمة غيابياً: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم المستأنف ضده/ …………… 

والهيئة عاليه هي التي نطقت بالحكم أما الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت في القضية ووقعت على المسودة فمشكلة:-

Scroll to Top