حازوا المنقولات ( حديد ) في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها
الوقائع والأسباب و المنطوق
لأنهم في تاريخ 2025/1/7 بدائرة ……….. حازوا المنقولات المبينة بالمحضر ( حديد ) والتابع لشركة / ………….. في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقيد الواقعة جنحة طبقاً للمادتين 126 / 2 ، 456 / 2 من قانون الجرائم والعقوبات والصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. وطلبت معاقبتهم طبقاً للمادتين 126 / 2 ، 456 / 2 من قانون الجرائم والعقوبات والصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وحيث ان وقائع الدعوى سبق ان احاط بها الحكم المستأنف واليه تحيل هذه المحكمة الا انها توجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق حكمها في انه بتاريخ 2025/1/7 قام المتهمون بالدخول إلى الموقع التابع للمجني عليها شركة / ……….. بمنطقة ………… والقيام بتحميل قطع حديدية ومولدات كهربائية ومضخات مياه في ………. نوع ………… رقم …………….. مستخدمين الرافعة رقم ………….. وحيازتهم لها في ظروف تحمل بعدم مشروعية مصدرها، فتم احضارهم الى مركز الشرطة للبحث، وبعد اكتمال اجراءات الاستدلالات احيلت الاوراق على النيابة العامة التي باشرت التحقيق فيها، وبعد الانتهاء منه احالتها على المحكمة لمحاكمة المتهمين حسب القيد والوصف اعلاه.
وبجلسة المحاكمة أحضر المتهمون من محبسهم وبسؤالهم عن الإتهام المنسوب إليهم أنكروه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث قضت حضورياً بتاريخ 2025/1/21: بإدانة المتهمين بما أسند إليهم من تهمة ومعاقبتهم بالحبس مدة 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة الحبسية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والإبعاد من البلاد و إلزامهم بالرسوم القضائية.
لم يلق هذا القضاء قبولا من المتهمين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم: …………… بالنسبة للمتهم ………… ، والاستئناف رقم………… بالنسبة للمتهم …………. ، والاستئناف رقم …………. بالنسبة للمتهم …………. بتقارير من محبسهم داخل الميعاد القانوني، وتدوول نظرها بجلسة 2025/2/6 أحضر لها المستأنفون من محبسهم عن طريق الاتصال المرئي عن بعد وحضر مع المستأنف …………….. وبسؤالهم عن الاتهام المسند اليهم اجاب كل بواسطة مترجم الدائرة بالانكار وطلب …………. الغاء الابعاد في حين طلب …………… تاييد تدبير الابعاد بترحيله الى بلده، وترافع دفاع المستأنف ………….. وقرر انه ارفق مذكرة شارحة باسباب الاستئناف على النظام، فقررت المحكمة حجز الاستئنافات للحكم لجلسة اليوم.
في الشكل: حيث أن الاستئنافات قدمت داخل الميعاد القانوني واستوفت لسائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلا.
وفي الموضوع: حيث نعى المستأنف ……….. شخصيا على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لما قضى بادانته بالرغم من انكاره بمحضر استدلالات الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة ذلك انه مستاجر لرافعة من كفيله وكان متواجدا في مكان الواقعة لتحميل باب حديدي ولا علاقة له بباقي المتهمين، وان شخصا …………. هو من طلب منه نقل الباب بعد ان اتفق معه على مبلغ مالي قدره 800 درهم، ومن ثم فهو يدفع بانتفاء القصد الجنائي كما يدفع بعدم جدية التحريات، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والقضاء اصليا ببراءته واحتياطيا الغاء الابعاد.
وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء محكمتنا العليا أنه لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال المجني عليه والشهود وإقرار المتهم، وأنه لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغا وله أصل في الأوراق، وأنه لا تثريب عليها إن هي لم تتبع مناحي دفاع المتهم وكفاها أن تورد الأسباب والأدلة التي ركنت إليها في إدانة المتهم بارتكابه للجريمة المسندة إليه ويكون ذلك رداً ضمنياً على حجج الدفاع وشرطه أن يكون استخلاص المحكمة لما تقدم من معين الأوراق وسائغاً.
وحيث انه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي ادان المستأنفون بها واورد على ثبوتها في حقهم ادلة مردودة الى اصولها الثابتة في الاوراق والتي من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليه أخذاً بما جاء بأقوال المبلغ بمحضر استدلالات الشرطة بقيامه بمشاهدة المتهمين وأشخاص آخرين بتحميل العديد من قطع الحديد ومضخات مياه ومولدات كهربائية وبيبات بلاستيكية واستطاع القبض على المتهمين الماثلين في الدعوى وأما الباقي فلاذوا بالفرار. واستنادا الى ما هو ثابت بتقرير الشرطة بمعاينة موقع المجني عليها بمنطقة ……….. ومشاهدة قطع حديدة ومولدات كهربائية ومضخات مياه في القاطرة نوع ………. رقم ………… بعد استخدام الرافعة رقم …………….. . والحكم المستأنف لما أدان المستأنفين من اجل المنسوب إليهم يكون قد صادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها والتي تؤيدها هذه المحكمة مكملة لأسباب حكمها.. وهذه المحكمة لا تعول على انكارهم ازاء ما اطمانت اليه من ادلة الثبوت سالفة البيان خاصة وانهم تم ضبطهم بمكان الواقعة ولم يستطيعوا الادلاء باسم الشخص الباكستاني الذي كلفهم بنقل المنقولات المضبوطة بحوزتهم. والمستأنفين طلبوا احتياطيا الرأفة والغاء الابعاد، والمحكمة رات ان العقوبة المحكوم بها مناسبة للفعل المرتكب الامر الذي يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزامهم بالرسوم عملا بالمادتين 48،49 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية بأبوظبي.
حكمت المحكمة حضوريا:
بقبول الاستئنافات شكلا.
وفي الموضوع: برفضها وتاييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين الرسوم.
