هتك عرض المجني عليهما بغير رضاهما
بأن باغتهما ولمس عورتهما ولم يكن مصحوبا بالقوة أو التهديد
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
الوقائع والأسباب والمنطوق
لأنه بتاريخ 2025/04/29 م دائرة الرحبة هتك عرض المجني عليهما/ ……………. و……… بغير رضاهما بأن باغتهما ولمس عورتهما ولم يكن مصحوبا بالقوة أو التهديد، على النحو المبين بالتحقيقات.
تقيد الواقعة جنحة طبقاً لنص المادتين 126 / 2، 407 / 1 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الصادر بمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين ووجدان المحكمة مستخلصة من مطالعة جميع ما حواة ملف الدعوى من أوراق وفيما جاء بأقوال المجني عليهما بأنه بتاريخ الواقعة حضر المتهم الى منزل بمنطقة الفلاح لتصليح المكيفات واثناء صعود بالدرج قام بلمس مؤخرة المجني عليها ………… مرتين واثناء خروجه من الغرفة قام بلمس خصر المجني عليها ……….. وعند خروجه قام بلمس صدرها بكوعه.
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وبسؤاله أنكر الاتهام المسند اليه. وبجلسة 2025/05/08 حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم ومعاقبته بالاكتفاء في ابعاده خارج الدولة عن الجريمة المسندة اليه والزامه بالرسوم القضائية . وحيث ان المتهم قد استأنف الحكم بتاريخ 2025/05/14 . وبجلسة المحاكمة لم يحضر المستأنف و حضر عنه محاميه و قرر ان المستأنف تم إبعاده عن الدولة فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء محكمتنا العليا أنه لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال المجني عليه والشهود وأنه لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغا وله أصل في الأوراق وأنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتبع مناحي دفاع المتهمين وكفاها أن تورد الأسباب والأدلة والدلائل التي ركنت إليها في إدانة المتهمين بارتكابهم للجريمة المسندة إليهم ويكون ذلك ردا ضمنيا على حجج الدفاع وشروطه أن يكون استخلاص المحكمة لما تقدم من معين الأوراق سائغا.
وحيث أنه عن الموضوع وكان الحكم المستأنف قد أحاط بالواقعة وظروفها وملابساتها وأورد أدلة الثبوت القائمة في حق المتهم والتي اطمأنت إليها محكمة أول درجة وأنزل صحيح القانون على الواقعة المطروحة وتناول الرد على دفاع المستأنف بأسباب سائغة وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة الدرجة الأولى اطمئنانها لأدلة الثبوت القائمة في حق المستأنف أخذا بما شهدت به المجني عليها / ………….. بتحقيقات النيابة العامة بانه بتاريخ الواقعة حضر المستأنف لمنزل كفيلتها بمنطقة …………. من اجل تصليح المكيفات وارشدته الى الدرج للذهاب للطابق العلوي واثناء صعود الدرج قام بلمس مؤخرتها بواسطة يده وفي نهاية الدرج قام بتكرار ذلك فأخبرت كفيلتها بما فعل وغادرت المكان و بما شهدت به المجني عليها / ……….. بتحقيقات النيابة العامة بانه بتاريخ الواقعة حضر المستأنف للمنزل بمنطقة الفلاح لتصليح المكيفات وقام بالدخول للمنزل ورافقته المجني عليها/ ………. للصعود للطابق العلوي لمعاينة المكيفات وبعدها قام بطلبها كون الأخيرة لا تجيد التحدث مع المستأنف وعند معاينة المكيف قام بلمس خصرها فظنت بانه بالخطأ وبعدها عند الدخول للغرفة قام بالتقرب منها ولمس بكوعه الايسر على صدرها وبعدها اكتشفت بانه قام بلمس مؤخرة المجني عيها سوماييت وبما جاء بأقوال المستأنف بتحقيقات النيابة العامة بانه بتاريخ الواقعة حضر لمنزل المجني عليها ………. لتصليح المكيفات واثناء دخوله للمنزل بواسطة العاملة لديهم ………. التي قامت بإرشاده الى الطابق العلوي واثناء ذلك صدمت حقيبته بمؤخرتها وبعدها حضرت صاحبة المنزل المجني عليها ………….. لمعاينة المكيفات وعند خروجه صدم كوعه بصدرها بسبب ان الباب كان ضيق ولم يحضر المستأنف امام هذه المحكمة ليدفع الاتهام بثمة دفع او دفاع مما يتعين معه ادانته عملا بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية ومعاقبته عنها عملا بمواد الاحالة من ثم يكون هذا الاستئناف على غير محل ويتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه على النحو الذي سيرد بالمنطوق و ألزمت المستأنف الرسوم القضائية عملا بالمادتين 48 , 49 من القانون رقم 13 لسنة 2017 في شأن الرسوم القضائية بأمارة ابو ظبي.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه و بتأييد الحكم المستأنف و و الزمت المستأنف بالرسوم القضائية.