تعاطى المشروبات الكحولية واقلق راحة العامة بسبب سكره
قاد المركبة على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً
أسباب ومنطوق الحكم في الاستئنافات رقم ………. لسنة 2025 جلسة …./…. 2025
والمقام من المستأنف: …………….
المستأنف ضده : النيابة العامة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:
وحيث ان النيابة العامة اسندت الى المتهم / ……………. – …. سنه – ….. الجنسية
لأنه بتاريخ …/…/2025 بإمارة ………..
- تعاطى المشروبات الكحولية واقلق راحة العامة بسبب سكره، وعلى النحو المبين بالاوراق.
- . قاد المركبة المبينة فى المحضر على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية.
وطلبت عقابه وفقا للمواد 3/363 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادى ، والمواد 1/352 من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 2024/14.
وحيث ان محكمة اول درجة – دائرة جنح ومخالفات السير والمرور قضت حضوريا في الدعوى رقم ….. /2025 جزاء مرور ………. وبجلسة …/…/2025 بإدانة المتهم بالاتهام المسند اليه وبمعاقبته بالغرامة خمسة الاف درهم عن التهمة الاولى، وبمعاقبته وبالحبس شهرا واحدا والغرامة عشرين الف درهم عن التهمة الثانية مع وقف العمل برخصة القياده لمدة سنه واحده اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم، وامرت بابعاده عن الدوله كعقوبة بديلة عن الحبس والزمته بالرسوم القضائية.
وحيث ان ذلك الحكم لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف بموجب اودع القلم الجزائي بتاريخ …/…/2025 فكان الاستئناف الماثل.
وحيث انه وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر المستأنف عبر الاتصال المرئي وحضر معه محامي الدفاع واستمعت المحكمة الى اقوال المستأنف والى أوجه استئنافه فاعترف بالاتهام المسند اليه وطلب اعمال الرأفة وذلك بتخفيض قيمة الغرامة وإلغاء تدبير الابعاد وطلبت النيابة العامة رفض الاستئناف وقررت المحكمة الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
وحيث ان واقعة الدعوى احاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل اليه هذه المحكمة وتعتبره جزءا مكملا لأسباب حكمها بهذا الخصوص.
وحيث ان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما يتوافرمعه كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المستأنف واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغه لها معينها الصحيح من الاوراق ومن شأنها ان تؤدى الى مارتبه الحكم عليها مستمده مما جاء في تقرير إدارة مراكز الشرطة الشاملة من انه وبتاريخ …/…/2025 وبينما كانت احدى دوريات الشرطة تقوم بأعمال التدقيق على المركبات ورخص القيادة ورخص المركبات في نقطة التفتيش في منطقة ……….. واثناء التدقيق على رخصة قيادة المتهم ورخصة المركبة تبين بان المتهم بحالة غير طبيعية وتفوح منه رائحة الخمر فتم تحويله الى مركز شرطة ………….. لاستكمال الإجراءات وحجز مركبته وتبين بان رخصة القيادة تنتهي في …/…/2025 ولم يقم بتجديدها.
وحيث ان الاتهام ثابت قبل المتهم – المستأنف – وذلك من اعترافه في محضر جمع الاستدلالات من انه واثناء قيادته للمركبة على الطريق في منطقة ……….. بتاريخ …/…/2025 شاهد نقطة تفتيش لاحدى دوريات المرور فتوقف وكان ذلك عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل وطلب منه الشرطي رخصة القيادة ورخصة المركبة واثناء ذلك اشتبه به الشرطي حيث كانت رائحة الكحول تفوح منه وأضاف بانه شرب الخمر اثناء قيادته للمركبة وقبل إيقافه من قبل دورية المرور وعندها تم القبض عليه واحالته الى مركز شرطة ……
وحيث ان الاتهام ثابت قبل المتهم – المستأنف – وذلك من اعترافه به امام محكمة اول درجة وامام هذه المحكمة من انه شرب الكحول واثناء قيادته للمركبة وتم إيقافه من قبل احدى دوريات المرور – نقطة تفتيش – وتم الاشتباه به من قبل افراد دورية المرور وأحيل الى مركز شرطة ……….
وحيث ان الاتهام ثابت قبل المتهم – المستأنف – وذلك مما جاء في تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص عينة دمه من انها تحتوي على 0.013% من مادة الكحول, 13 ملجرام/ ديسل.
وإذ خلص الحكم المستأنف الى ادانة المستأنف بالاتهام المسند اليه وبمعاقبته بالعقوبة سالفة البيان واعمالا للمادة 3/363 من قانون الجرائم والعقوبات والمادتين 1/352 من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 2024/14 فإنه بذلك قد اصاب واقع الدعوى وصحيح القانون ويكون معه الاستئناف المقام منه قائم على غير أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه.
وحيث انه وفي مقام العقوبة فإن المحكمة ترى واعمالا للمادة 2/241 من قانون الإجراءات الجزائية تعديل العقوبة المحكوم بها وذلك باعمال المادتين 100 101 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وذلك بتخفيف عقوبة الغرامة المحكوم بها عن التهمة الأولى لتصبح ثلاثة الاف درهم وعن التهمة الثانية لتصبح خمسة الاف درهم مع تأييده فيما قضى به من استبدال عقوبة الحبس بإبعاده عن الدولة ويوقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة واحدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل العقوبة المحكوم بها وذلك بالاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة الاف درهم عن التهمة الأولى وبالغرامة خمسة الاف درهم عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك، مع الزامه بالرسوم القضائية.
