أعطى وبسوء نية وتعمد تحريره بصوره تمنع من صرفه
لأنه بتاريخ …/…/2024 بدائرة اختصاص مركز شرطة ……… :
أعطى وبسوء نية لصالح الجهة الشاكية/ ………………… ، الشيك رقم (…. ) المسحوب على بنك ……….. بقيمة وقدرها (200.000 بأن تعمد تحريره بصوره تمنع من صرفه، على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى المحكمة الجزائية وطلبت عقابه بالمواد (641 مكرراً /2 3 /1642، 16437 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 وحيث أنه بجلسة 23/7/2024 قضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم ………………. بتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم عما نسب إليه.
عارض المتهم وبجلسة …/…/2025 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً والموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وحيث أن المحكوم عليه لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بتاريخ …/…/2025 بالإستئناف والذي قيد برقم …. لسنة 2025. بطلب القضاء ببراءته من الاتهام المنسوب اليه وتحددت جلسة …/…/2024 لنظر الإستئناف ولم يسدد التأمين. وبذات التاريخ طعن وكيل المتهم على ذات الحكم بالاستئناف. قيد برقم …. لسنة 2025 . بطلب براءة المتهم وحددت ذات الجلسة لنظر الاستئناف ـ ولم يسدد التأمين.
وحيث أنه بالجلسة المحدده لم يحضر المتهم وحضر وكيلة وطلب مذكرة مؤرشفة وطلب براءة المتهم والنيابة العامة طلبت رد الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه وفقاً لنص المادة (38/1) من القانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية في محاكم …….. من أنه يجب على المستأنف إذا كان من غير النيابة العامة في الدعاوى الجزائية أن يودع خزانة المحكمة تاميناً مقداره 500 درهم في الجنح و200 درهم في المخالفات عند تقديم الطعن بالاستئناف في الدعوى وحيث إن الثابت بالأوراق بأن المتهم لم يقم بسداد مبلغ تأمين الاستئنافين المقرر قانوناً لقبولهما، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول نظر الاستئنافين.
منطوق الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول نظر الاستئنافين لعدم سداد مبلغ تأمين الاستئناف.