تحصل على مبلغ مالي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة
من حيث أن النيابة العامة أحالت المتهم: ……………….
لأنه بتاريخ سابق على 2024/4/2 بدائرة اختصاص مركز شرطة ………
تحصل على مبلغ (20.000 درهم عشرون ألف درهم والعائد للمجني عليها/ ……….. في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وذلك على النحو الثابت في الأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد (1456212683 (2) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021م وتعديلاته بمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022م.
وبتاريخ 17/6/2025 قضت محكمة أول درجة – حضوريا – بمعاقبة المتهم …………….. بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه، وبتغريمه مبلغ عشرون ألف درهم قيمة المال محل الجريمة وبإبعاده عن البلاد.
وبتاريخ 18/6/2025 طعن المتهم المستأنف بشخصه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 7628/2025 بعد أن سدد رسم التأمين .
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر المتهم المستأنف وأنكر التهمة المسندة إليه وقرر ان احد الاشخاص استخدم مستنداته حضر معه دفاعه وقدم مذكره شرح ظروف الدعوى و دفع بإنتفار أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي و إنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم كما تضمنت دفاعاً موضوعياً بغرض تشكيك المحكمة أدلة الاثبات ونفي التهمة والنيابة العامة طلبت رد الاستئناف و قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
ومن حيث إن الاستئناف المتهم قدم في الميعاد و استوفى كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن واقعة الدعوى قد بينها الحكم المستأنف في بيان كاف و بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي أدان بها المتهم واورد على صحة ثبوتها بحقه ادله سائغه لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى و من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها و تشاطره هذه المحكمة في الاطمئنان اليها و صحة استخلاص ادانة المتهم بناء عليها وعليه فإن هذه المحكمة تحيل إلى أسباب الحكم المستأنف وتتخذ منها أسباباً مكملةً لأسباب حكمها دون حاجه الى اعادة ترديدها.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بإنتفاء أركان الجريمة و إنتفاء القصد الجنائي لديه فمردود عليه بما هو مقرر ان جريمة حيازة أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مصدرها كما معرفه في القانون من أنه لم يقوم بأي عمل تجاري أو نتيجة عقود تجارية أو أعمال واضحة المعالم وإنما قد حصل على تلك الأموال من آخر مجهول – وأن جريمة حيازة أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها لا يتطلب لقيامها علم الجاني اليقيني بأن الأموال أو الأشياء التي حازها متحصله من جريمة بل يكفي حصولها عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها وللمحكمة أن تُبين هذا القصد من ظروف الدعوى و ملابساتها وركن العلم نفسي لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى و ملابساتها ونفي المتهم مشروعيه مصدر الأموال لا يقيد المحكمة ولها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى حكم محكمة التمييز . دبي بتاريخ 2022/6/13م، في الطعن رقم 2022 / 483 جزاء، القاعدة الصادرة سنة 2022 جزاء ) لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الأدلة المار ذكرها كون أن المتهم قد حاز على تلك الأموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ومن ثم فإن منازعته في هذا الصدد لا تعدوان تكون دربا من دروب دفاعة.
ومن حيث إنه عن باقي أوجه الدفاع الموضوعي المذكورة في مذكرة المتهم المستأنف فلما كانت المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها أو إيرادها فتلتفت عما تضمنته مذكرة الدفاع من دفاع موضوعي (حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 222-08-2011 في الطعن رقم 2011 / 268 جزاء).
ومن حيث إن الحكم المستأنف قد خلص صائباً الى ادانة المستأنف و أنزل بحقه العقوبة المقررة بذلك ، فيكون قد جاء سديداً و كان تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع و نظراً لظروف الدعوى وملابساتها و كانت المحكمة ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة كونه مقيم في البلد و إقامته سارية المفعول و يعمل في الدولة وعليه تقضي بتعديل العقوبة للمتهم على النحو الموارد بالمنطوق.
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم بتغريمه ألفي درهم عما أسند إليه الى ما قضى به من تغريمه مبلغ مماثل للمال محل الجريمة وإلغاء تدبير الابعاد.
والهيئة عاليه هي التي نطقت بالحكم أما الهيئة التي استمعت للمرافعة وتداولت في القضية ووقعت على المسودة فمشكلة:-
برئاسة السيد /
وعضوية كل من السيد / ………….. والسيد / …………….…
