أحكام: جزائي (استئناف)

قضية استئنافية لسنة 2024 

(1) المستأنف: ……… 

(2) مستأنف ضد: نيابة ………… 

عن الحكم الصادر من محكمة ………….. الابتدائية للقضية رقم …./2023 بتاريخ …./…/2024 

الوقائع والأسباب والمنطوق

لأنه بتاريخ …/…/2023            بدائرة نيابة …….. 

1- ارتكب فعلاً من شأنه تحسين المعصية بأن أرسل العبارات المبينة بالمحضر إلى المجني عليها ……….. – وذلك عبر برنامج (التيك توك والواتس اب)، على النحو المبين بالأوراق. 2- استغل خدمات الاتصالات في إزعاج المجني عليها سالفة البيان بأن قام بالاتصال عليها عدة مرات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الأوراق جنحة بالمواد 37/ جنحة بالمواد 37/ فقرة 1 بند 4، 1/59 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمادتين 1، 1/72 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

وطالبت معاقبته بالمواد 37/ فقرة 1 بند 4، 1/59 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمادتين 1، 1/72 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

وحيث إن الواقعة حسبما استخلصتها هذه المحكمة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، أنه وبتاريخ …/…/2023 أبلغ الشاكي/ ……………. – ………. الجنسية – ضد شخص مجهول قام بمحاولة تحريض زوجته/ ………… على الفجور والدعارة عن طريق إرسال رسائل خادشة لها في برنامج (التيك توك) مستخدماً أرقام الهواتف (………………. )، وبالبحث والتحري وبالاستعلام عن الخدمة الهاتفية رقم (…………….) تبين بأنها مسجلة باسم المتهم/…………….. ، وكما تبين بأن الخدمة الهاتفية رقم (…………………) بأنها مسجلة باسم المدعو/ ……………. – ………….. الجنسية – والمستخدم الفعلي لها هو المتهم، وبالتدقيق على اسم المستخدم في برنامج (التيك توك) تبين بأن المتهم هو من يستخدم البرنامج حيث إنه مرفق صورته الشخصية في الملف التعريفي، وبالاطلاع على الفلاش الميموري تبين بأنه يحتوي على (92) ملف صوتي لعدد مختلف من النساء يتفقن معه على المواعدة، وبالانتقال إلى مكان عمله تم ضبطه وبسؤاله شفاهة عن الواقعة اعترف بما هو منسوب إليه، وعلى إثر ذلك وباكتمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة الأوراق للمحاكمة. 

وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانوناً، وبتاريخ …/…/2024 صدر الحكم الغيابي بإدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام، ومعاقبته عملاً بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية والمواد 84/1، 85، 89 من قانون الجرائم والعقوبات:

  • بالحبس لمدة سنة وبإبعاده من الدولة، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزامه بالرسوم القضائية.
  • حجب الموقع المخالف (…………..) على برنامج (تيك توك) الخاص بالمتهم حجباً كلياً مصادرة، وإلغاء الخدمة الهاتفية رقم (……………) ورقم (…………..) وتطبيق (واتساب) الخاص بالمتهم على ذات الخدمتين ومصادرة الهاتف المحجوز المستخدم في الجريمة الخاص بالمتهم.

وإذ لم يرتض المتهم بالحكم الغيابي فطعن عليه بالمعارضة رقم …./2024 لدى قلم الكتاب بتاريخ …/…/2024 بطلب الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه، وبجلسة نظر المعارضة ونظر الاتصال المرئي أحضر المتهم “المعارض” من محبسه وبسؤاله بواسطة المترجم أنكر الاتهام المسند إليه، وأسندت النيابة العامة الأمر للمحكمة، وبجلسة …/…/2024 صدر الحكم: – بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه، وإلزامه بالرسوم القضائية.

ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتقرير القلم الجزائي بتاريخ  …/…/2024 من محبسه بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، وبجلسة …/…/2024 وعبر الاتصال المرئي أحضر المستأنف من محبسه وبسؤاله بواسطة المترجم أنكر الاتهام المسند إليه وطلب الرأفة وإلغاء تدبير الإبعاد، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم. 

حيث الشكل فإن الاستئناف قدم مستوفى لسائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. وعن موضوعه، ولما كان الحكم المستأنف قد أحاط بالواقعة وظروفها وملابساتها وأورد أدلة الثبوت القائمة في حق المستأنف والتي اطمأنت إليها محكمة أول درجة وأنزلت صحيح القانون على الواقعة المطروحة وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها لأدلة الثبوت القائمة في حقه، حيث بين الحكم المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي أدان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها ومعينها الثابت في الأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ورد بأقوال الشاكي/ بأن أبلغ ضد شخص مجهول قام بمحاولة تحريض زوجته على الفجور والدعارة عن طريق إرسال رسائل خادشة لها في برنامج (التيك توك) مستخدماً أرقام الهواتف (……………….)، ومن خلال ما أسفرت عنه إجراءات البحث والتحري، حيث تبين بأن الخدمة الهاتفية رقم (……………) مسجلة باسم المتهم، وكما تبين بأن الخدمة الهاتفية رقم (……………) مسجلة باسم المدعو/ ……………… – …………الجنسية – والمستخدم الفعلي لها هو المتهم، وبالتدقيق على اسم المستخدم في برنامج (التيك توك) تبين بأن المتهم هو من يستخدم البرنامج حيث إنه مرفق صورته الشخصية في الملف التعريفي، وبالاطلاع على الفلاش الميموري تبين بأنه يحتوي على (92) ملف صوتي لعدد مختلف من النساء يتفقن معه على المواعدة، وبالانتقال إلى مكان عمله تم ضبطه وبسؤاله شفاهة عن الواقعة اعترف بما هو منسوب إليه، ومن خلال ما قرر به المتهم بمحضر الاستدلالات “بأنه قام بالتواصل مع المجني عليها على برنامج (التيك توك) من حسابه الشخصي (…………..) وحسابها هو (…………..) وقام بالتحدث معها وقامت بالتحدث معه وقال لها سوف يقوم بإعطائها مبلغ مالي وقدره 2000 درهم، ومن ثم قامت بإرسال عدد صورتين لغرفة نوم خاصة بالفندق. 

وقامت بإرسال رقم (الواتساب) الخاص بها (…………) وقام بالاتصال بها عدت مرات ولم تجب على الهاتف وقامت بالتواصل معه على تطبيق (الواتساب) وكتبت عدت مسجات باللغة العربية ولم يفهم منها أي شيء وقام بالاتصال بها وقالت له أنها تريد مبلغ ……….. درهم وأنها متواجدة في مدينة ……….. وسوف تأتي الى منزله المتواجد في منطقة …………. ولكنه رفض اعطائها المبلغ كونه لا يعرفها”، ولما كان النص في المادة (1/37-4) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شان مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع الكتروني، إحدى الجرائم الآتية .4. تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها، والنص في المادة (72/1) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.

ولما كان ذلك فإن الأفعال المنسوبة للمتهم تبقى ثابتة ثبوتا كافيا في حقه ولما ادائها الحكم المستأنف من اجل المنسوب اليه يكون قد صادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها والتي تؤيدها هذه المحكمة وتجعلها مكملة لأسباب حكمها، الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف لقيامه على غير سند وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي اليه من ادانة وعقوبة على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم. وحيث إنه عن الرسوم القضائية فلتزم بها المحكمة المستأنف عملا بأحكام المادتين 48، 49 من القانون رقم (13) لسنة 2017م في شأن الرسوم القضائية بإمارة أبوظبي.

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية.

Scroll to Top
© All Rights Reserved by Muhammad Anwar Nafees   Developed by @ Nexora Designz