المادة (192)
-
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
2. لا يُلزم الصغير المُميّز، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته في الأحوال التي يجيزها القانون، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
المادة (193)
-
إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو قابلًا للإبطال، فهذا الجزء وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الجزء الذي وقع باطلًا أو قابلًا للإبطال، فيبطل العقد كله.
2. إذا كان العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحًا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.






