المادة (121)

  1. يجب أن يكون اقتراح المفاوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطعها وفق مقتضيات حسن النية.

    2. إذا تم التفاوض على العقد، فلا يُرتب التفاوض التزامًا على الأطراف بإبرام هذا العقد.

    3. يكون من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن تعويض الضرر الفعلي الذي أصاب الطرف الآخر ولا يشمل التعويض المصالح المتوقعة من العقد الذي لم يبرم، أو الفرص الضائعة في تحقيق تلك المصالح ما لم يُتفق على غير ذلك.

    4. يُعتبر من صور سوء النية تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في صحة العقد.

المادة (122)

  1. يجب على من يعلم من أطراف المفاوضات أو العقود معلومة لها أهمية حاسمة على رضا الطرف الآخر أن يُعلمه بها متى كان جهل الأخير بالمعلومة مفترضًا أو كان قد وضع ثقته بالمتعاقد معه، وتُعتبر من المعلومات الجوهرية والحاسمة في رضا الأطراف تلك التي لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون العقد أو صفة الأطراف.

    2. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والحاسمة هو التزام يقع على طرفي المفاوضات أو التعاقد، يلتزم بموجبه كل طرف ببذل العناية اللازمة لتزويد الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمفاوضات أو العقد المراد إبرامه وظروف وملابسات العملية التعاقدية.

    3. على من يدعي من الأطراف إخفاء معلومة وجب إبداؤها له إثبات ذلك، ويقع على الطرف الآخر إثبات إعلامه بها.

    4. لا يجوز للأطراف الاتفاق على الحد من الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والحاسمة أو الإعفاء منه

    أو استبعاده، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بغير ذلك، وللطرف المضرور طلب إبطال العقد نتيجة إخلال الطرف الآخر بهذا الالتزام.

المادة (123)

يكون مسؤولًا وفقًا للقواعد العامة كل من يستخدم أو يفشي دون إذن معلومة سرّية حصل عليها بمناسبة المفاوضات أو العقد.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.