المادة (146)

كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تُسلب أهليته أو يُحدّ منها بحكم القانون.

المادة (147)

ليس للصغير عديم التمييز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة (148)

  1. التصرفات المالية للصغير المميّز صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا.

    2. التصرفات المالية للصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر تقع قابلة للإبطال لمصلحته، ويكون لوليه الحق

    في طلب إبطال التصرف خلال سنة من تاريخ علمه، وللصغير المميّز طلب إبطال التصرف خلال سنة بعد بلوغه سن الرشد.

المادة (149)

  1. للمحكمة، بناءً على طلب الولي أو الوصي أو الصغير المميّز الذي أتمَّ (15) خمس عشرة سنة ميلادية، وبعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للصغير المميّز في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنًا مطلقًا أو مقيدًا وفق ما تراه من قيود، ولها أن تُلزم الولي أو الوصي أو الصغير المميّز بتقديم حساب عن إدارته في المواعيد التي تُعينها.

    2. للمحكمة أن تلغي الإذن بالإدارة أو تُقيده، إذا رأت لذلك مقتضًى.

    3. تصرفات الصغير المميّز المأذون له صحيحة في حدود التصرفات التي أُذن له فيها.

المادة (150)

الولي على مال الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم الجد الصحيح ثم المحكمة أو الوصي الذي تُعيّنه.

المادة (151)

يُحدد القانون الأهلية اللازم توفرها في الولي لمباشرة حقوق الولاية على المال.

المادة (152)

  1. عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة ونافذة وفقًا للشروط والأوضاع التي يُقرّرها القانون.

    2. يُعتبر من عقود الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على (3) ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق والوفاء بالديون، وبيع المحصولات الزراعية، وبيع المنقول سريع التلف، والنفقة على الصغير.

المادة (153)

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة ومنها البيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار الأموال، تكون صحيحة ونافذة بإذن المحكمة وفق الشروط والأوضاع التي يُقرّرها القانون.

المادة (154)

المجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم القانون، ويقع باطلًا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد قرار الحجر، أما إذا صدر قبل قرار الحجر فلا يكون باطلًا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.

المادة (155)

  1. يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم.

    2. تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميّز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ أو إذا كانت الحالة شائعة أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.

المادة (156)

  1. للمحكمة بعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للسفيه أو ذي الغفلة في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنًا مطلقًا

    أو مقيدًا وفق ما تراه من قيود، ولها أن تُلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته في المواعيد التي تُعيّنها.

    2. للمحكمة أن تلغي الإذن بالإدارة أو تُقيده، إذا رأت لذلك مقتضًى.

المادة (157)

تُبيّن القوانين الإجراءات التي تُتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة (158)

  1. إذا كان الشـخص أصمًا أبكم أو أعمى أصمًا أو أعمى أبكمًا أو كان مريضًا يحتاج إلى المساعدة، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تُعيّن له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

    2. يكون قابلًا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقرّرت فيها مساعدة قضائية، متى صدرت من الشـخص الذي تقرّرت مساعدته بغير معاونة مساعده القضائي بعد صدور قرار المساعدة.

المادة (159)

التصرفات الصادرة من الولي والوصي والقيّم والنائب عن الغائب تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة (160)

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.