المادة (245)
-
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في التشريعات الخاصة، تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار الصادر من الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
2. لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية متى توفرت شروطها، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
المادة (246)
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة (247)
-
يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.
2. إذا وقع الإضرار بالمباشرة وجب الضمان ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فلا يضمن إلا إذا كان الفاعل متعدّيًا أو متعمدًا أو كان الفعل مفضيًا إلى الضرر.
3. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر.
4. إذا غرّ أحد آخر ضَمِن الضرر المترتب على ذلك الغرر.
المادة (248)
ليس لمن أتلف شخص ماله أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضَمِن كل منهما ما أتلفه.
المادة (249)
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة (250)
من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس أو عرض أو مال الغير، كان غير مسؤول عن ذلك الضرر على ألا يجاوز قدر الضرورة، وإلا أصبح ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
المادة (251)
-
يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر، ما لم يكن الفاعل مجبرًا، على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه المُلجئ وحده.
2. لا يكون الموظف العام أو من في حكمه مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذًا لقانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت الطاعة واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالتعويض على من تقرّرت مسؤوليته عن الضرر.
المادة (252)
من سبب ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا مع مراعاة مقتضيات العدالة.
المادة (253)
-
إذا تعدد المسؤولون عن الضرر، كان كل منهم مسؤولًا بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تحكم بالتساوي أو بالتضامن فيما بينهم.
2. يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم به إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.
المادة (254)
-
يشمل الضمان الضرر الأدبي، ويُعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
2. يجوز أن يُقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ضرر أدبي بسبب عجز المصاب أو موته.
3. لا ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.
المادة (255)
يُقدّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
المادة (256)
-
يُقدّر التعويض بالنقد.
2. يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أو مُحدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معيّن متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التعويض.
3. يجوز أن يكون التعويض مقسطًا كما يجوز أن يكون إيرادًا مرتبًا، ويجوز للمحكمة في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا تقدّره أو ضمانًا مقبولًا، وللمحكمة إعادة النظر في تقدير التعويض المقسط أو الإيراد المرتب تبعًا لتغيُّر الظروف والأسعار لتعويض كامل الضرر.
4. يجوز للمضرور أن يُطالب بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة تفاقم الضرر.
5. إذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم أن تقدر التعويض تقديرًا نهائيًا، احتفظت للمضرور بطلب إعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تُقدرها المحكمة.
المادة (257)
يقع باطلًا كل شرط يقضي بالإعفاء أو التخفيف من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (258)
-
لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
2. إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مدة سماع دعوى الضمان لا تبدأ إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية.
3. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.






