1. خيار الشرط

المادة (195)

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ، يجوز للمتعاقدين أو لأحدهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره وفقًا للمدة التي يتفقان عليها، فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للمحكمة تحديدها وفقًا للعرف.

المادة (196)

إذا شُرِطَ الخيار لكل من المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما، فإن جُعِلَ لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

المادة (197)

لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته، فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندًا إلى وقت إبرامه، وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتُبر كأن لم يكن.

المادة (198)

إذا كان الخيار مشروطًا لكل من المتعاقدين، فإن اختار أحدهما الفسـخ انفسـخ العقد ولو أجازه الآخر، وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

المادة (199)

  1. يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحةً أو دلالةً.

    2. إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

المادة (200)

يُشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول، ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي، أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة (201)

يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته، ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته، ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.

  1. خيار الرؤية

المادة (202)

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسـخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم يرَ المعقود عليه وكان معيّنًا بالتعيين.

المادة (203)

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

المادة (204)

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد، وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة (205)

لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط، ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحةً أو دلالةً، كما يسقط بموت صاحبه،وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعييبه، وبتصرف من له الخيار فيه تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو تصرفًا يوجب حقًا لغيره.

المادة (206)

يتم الفسخ بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحةً أو دلالةً بشرط علم المتعاقد الآخر.

  1. خيار التعيين

المادة (207)

يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة، ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

المادة (208)

  1. إذا لم يُحدد المتعاقدان مدة للخيار، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار.

    2. إذا انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد محل التصرف.

المادة (209)

يكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم إعمال هذا الحق، فإذا تم الخيار صراحةً أو دلالةً أصبح العقد نافذًا ولازمًا فيما تم فيه.

المادة (210)

يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.

المادة (211)

  1. إذا كان خيار التعيين للمشتري:

    ‌    أ. إذا هلك أحد الشيئين في يد البائع، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وإن شاء تركه، أما إذا هلك الشيئان معًا فيبطل البيع.

    ‌    ب. إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يده، تعيَّن الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعيَّن الشيء الآخر أمانةً، وإذا هلك الشيئان معًا على التعاقب، هلك الأول مبيعًا والثاني أمانةً، وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.

    2. إذا كان خيار التعيين للبائع:

    ‌    أ. إذا هلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده، كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد، أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد.

    ‌    ب. إذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانةً والثاني بيعًا، وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.

المادة (212)

إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلى ورثته.

  1. خيار العيب

المادة (213)

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ، ولو لم يشترط هذا الخيار في العقد.

المادة (214)

يُشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون خفيًّا وقديمًا ومؤثرًا في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشتري، وألا يكون البائع اشترط البراءة منه.

المادة (215)

  1. إذا توفرت في العيب الشروط المُبيّنة في المادة (214) من هذا القانون، كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض وقابلاً للفسخ بعده.

    2. يتم فسـخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشرط علم المتعاقد الآخر به، أما بعد القبض فإنه يتم بالتراضي أو التقاضي.

المادة (216)

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع.

المادة (217)

لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

المادة (218)

  1. يسقط خيار العيب بالإسقاط، وبالرضا بالعيب بعد العلم به، وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به، وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض، وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.

    2. لا يسقط خيار العيب بموت صاحبه ويثبت لورثته.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.