المادة (113)

  1. العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني.

    2. العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرّرها القانون.

المادة (114)

يجوز أن يرد العقد على ما يأتي:

1. الأموال منقولة كانت أو عقارًا، مادية كانت أو معنوية.

2. منافع الأعيان.

3. عمل معيّن أو خدمة معيّنة.

4. أي شيء آخر لا يكون التعامل فيه أو الالتزام به محظورًا بنص في القانون أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.

المادة (115)

  1. تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة المنصوص عليها في هذا الفصل.

    2. تسري القواعد الخاصة ببعض العقود الواردة ضمن الأحكام المتعلقة بكل منها في هذا القانون أو غيره من القوانين.

    3. تُطبق القواعد العامة فيما لا يتعارض مع القواعد الخاصة.

المادة (116)

  1. يكون العقد ملزمًا للجانبين عندما يلتزم المتعاقدان كل منهما تجاه الآخر على وجه التبادل.

    2. يكون العقد ملزمًا لجانب واحد عندما يلتزم شـخص أو عدة أشـخاص تجاه شـخص أو عدة أشـخاص آخرين دون التزام مقابل على عاتقهم.

المادة (117)

  1. يكون العقد رضائيًا عندما ينعقد بمجرد تبادل الرضا بين أطرافه بأي طريقة كانت.

    2. يكون العقد شكليًا عندما يتطلب انعقاده استيفاء الشكليات التي يُحددها القانون.

    3. يكون العقد عينيًا عندما يكون انعقاده موقوفًا على تسليم شيء معيّن.

المادة (118)

  1. عقد المساومة هو الذي يتم مناقشة شروطه بحرية بين الأطراف.

    2. عقد الإذعان هو الذي تكون شروطه العامة مُحددة سلفًا من أحد الأطراف وغير قابلة للتفاوض.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.