المادة (239)

يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول المتصرف إليه، ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء طبقًا لما يقضي به القانون، كل ذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (240)

تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء العقد، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (241)

إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه، فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة (242)

ما لم ينص القانون على غير ذلك، إذا كان التصرف الانفرادي:

1. تمليكًا، فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله.

2. إسقاطًا فيه معنى التمليك أو إبراءً من دين، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ما لم يردّه في المجلس.

3. إسقاطًا محضًا، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولا يرتد بردّه.

المادة (243)

الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال، وقد يقع على عقد أو عمل، ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس أو يعسر.

المادة (244)

  1. من وجّه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معيّن وعيّن له أجلًا، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة.

    2. إذا لم يعيّن الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة بانقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.