المادة (92)

الأشخاص الاعتباريون هم:

1. الدولة والإمارات، وغيرها من الوحدات الإدارية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.

2. الهيئات والمنشآت والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة الاتحادية أو المحلية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.

3. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.

4. الأوقاف.

5. الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثني منها بنص خاص.

6. الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من المؤسسات ذات النفع العام المنشأة وفقًا للقانون.

7. كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تُثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.

المادة (93)

يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية في الحدود التي يُقرّرها القانون.

المادة (94)

يكون للشخص الاعتباري:

1. ذمة مالية مستقلة.

2. أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقرّرها القانون.

3. حق التقاضي.

4. موطن مستقل، ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة فيُعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

5. مُمثل عنه في التعبير عن إرادته.

المادة (95)

يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.