المادة (185)
-
السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2. كل عقد لم يُبين له سبب، يفترض أن له سببًا قائمًا ومشروعًا، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
3. يُعتبر السبب المُبين في العقد هو السبب الحقيقي له، وعلى من يدّعي غير ذلك أن يثبت ما يدّعيه.
4. إذا لم يكن للعقد سبب أو كان السبب مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، كان العقد باطلًا.






