المادة (219)
-
يثبت حكم العقد الصحيح في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده، دون توقف على القبض أو أي شيء آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2. يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من حقوق أو التزامات على كل منهما.
المادة (220)
-
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شروط صحته، يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من المتعاقدين في بدل ملكه، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.
2. عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان إذا استوفى شروط صحته، يوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.
المادة (221)
-
يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2. لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف، وبحسب طبيعة الالتزام.
3. في العقود المعدّة على نماذج لتوحيد تنظيم العلاقات التعاقدية، تقدم الشروط المضافة إلى تلك النماذج على الشروط الأصلية ولو لم تشطب الأخيرة، ما لم ينص القانون على عدم جواز مخالفة الشروط الأصلية.
المادة (222)
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
المادة (223)
إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفية، جاز للمحكمة أن تُعدّل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلًا كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.
المادة (224)
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو أن تحكم بفسخ العقد، ويقع باطلًا كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.






