المادة (180)

  1. يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه.

    2. يصح أن يكون المحل عينًا أو منفعة أو أي حق مالي آخر أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.

    3. يصح أن يكون المحل شيئًا مستقبلًا معيّنًا بنوعه ومقداره.

    4. لا يصح أن يكون المحل تركة شخص على قيد الحياة ولو تم ذلك منه أو برضاه، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (181)

  1. يجب أن تتوفر في المحل، الشروط الآتية:

    ‌    أ. ‌أن يكون موجودًا أو قابلًا للوجود.

    ‌    ب. ألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.

    ‌    ج. ‌أن يكون معيّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.

    ‌    د. ألا يكون مستحيلًا في ذاته وقت العقد.

    2. يكون العقد باطلًا، إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (182)

إذا لم يتفق أطراف العقد على جودة محل التعاقد ولا يمكن استخلاص ذلك من العرف أو طبيعة المعاملة، التزم المدين بأن يسلم محل العقد بجودة تتفق مع التوقعات المشروعة للأطراف مع مراعاة طبيعة المحل والأعراف ومقدار المقابل.

المادة (183)

إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودًا، لزم بيان مقدارها ونوعها، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيّ أثر.

المادة (184)

  1. يجوز أن يتضمن العقد شرطًا يرتضيه المتعاقدان، ما لم يكن هذا الشرط مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

    2. إذا تضمن العقد شرطًا مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.