المادة (4)
-
يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2. لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على حكم يتعارض معه، أو ينظم التشريع من جديد الموضوع الذي سبق أن قرّر قواعده التشريع السابق.
3. لا يُلغى النص الخاص أو يُعدل بالنص العام اللاحق، إلا إذا نص التشريع صراحة على ذلك، ويعمل بالنص الخاص فيما يتعارض فيه مع النص العام في نطاق المسائل التي يتناولها.
4. إذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا آخر ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق.
المادة (5)
-
تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المُقرَّرة في تلك النصوص.
2. إذا توفرت الأهلية في شخص طبقًا لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.
المادة (6)
-
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من وقت العمل بالنصوص على كل مدة لم تكتمل.
2. تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن ووقفها وانقطاعها، عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة (7)
-
إذا قرّر النص الجديد مدة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن أقصر مما قرّره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2. إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قرّرها النص الجديد، فإن مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن تتم بانقضاء هذا الباقي.
المادة (8)
تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.
المادة (9)
تُحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.






