المادة (72)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، ويُحدد القانون حقوق الحمل المستكن.
المادة (73)
-
تُثبت واقعة الولادة والوفاة بتدوينها في السجلات المعدّة لذلك.
2. إذا لم تُثبت واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات، أو تبيّن عدم صحة ما أُدرج فيها، جاز إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.
3. تُنظم السجلات المتعلقة بالمواليد والوفيات والتبليغات بموجب قانون خاص.
المادة (74)
تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب قوانين خاصة، فإن لم توجد تسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (75)
-
جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون.
2. المواطن هو كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لأحكام القانون، والأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية.
المادة (76)
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه، ويُعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
المادة (77)
-
القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2. القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلًا أو فرعًا للآخر.
المادة (78)
يُراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تُعد الدرجات صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر،
وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يُعتبر درجة.
المادة (79)
يُعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المادة (80)
-
الموطن هو المكان الذي يُقيم فيه الشخص عادة.
2. يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
3. إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يُعتبر بلا موطن.
المادة (81)
يُعتبر المكان الذي يُباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.
المادة (82)
-
موطن عديم الأهلية والقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا.
2. يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلًا لمباشرتها.
المادة (83)
-
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها.
2. لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة (84)
-
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2. يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتمَّ (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.
المادة (85)
-
لا يكون أهلًا لمباشرة الحقوق المدنية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
2. كل من لم يتم سن (7) سبع سنوات ميلادية يُعتبر عديم التمييز.
3. سن التمييز (7) سبع سنوات ميلادية كاملة.
المادة (86)
يُعتبر ناقص الأهلية وفقًا لما يُقرّره القانون:
1. كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
2. كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة.
المادة (87)
يخضع عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو النيابة عن الغائب، وفقًا للقواعد المُقرَّرة في القانون.
المادة (88)
ليس لأحد التنازل عن حريته الشـخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها أو أن تكون محلًا للتعامل بأي شكل من الأشكال.
المادة (89)
لا تكون مقومات كيان الإنسان المادية محلًا للتصرفات بما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة (90)
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.
المادة (91)
-
يكون لكل شخص اسم ولقب، ويلحق لقبه بأسماء أولاده.
2. يُنظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها.
3. لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق،
أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.






