المادة (119)

  1. إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

    2. إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التقيد الحرفي بمعنى الألفاظ ويُستهدى في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات.

المادة (120)

  1. الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.

    2. يُفسَّر الشك لمصلحة المدين، ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان تفسيرًا ضارًا بمصلحة الطرف المذعن.

    3. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    4. الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

    5. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

    6. إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

    7. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.

    8. المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالةً.

    9. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

    10. المعروف بين التُجّار كالمشروط بينهم.

    11. يُفسَّر العقد بما يحقق العدالة وحسن النية بين الأطراف.

    12. تُفسَّر الالتزامات بحسب الظروف الواقعية المحيطة بالعقد وقت إبرامه.

    13. يُفسَّر الغموض أو التعارض لصالح الطرف الذي يحمل عبء الالتزام أو الطرف الأضعف في العقد.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.