المادة (124)

الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي:

1. أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.

2. أن يكون محل العقد موجودًا أو قابلًا للوجود، ومعيّنًا أو قابلًا للتعيين، وجائزًا التعامل فيه.

3. أن يكون سبب العقد مشروعًا.

المادة (125)

  1. الإيجاب والقبول هما كل تعبير عن الإرادة يُستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولًا فهو إيجاب وما صدر ثانيًا فهو قبول.

    2. ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما مع مراعاة ما قد يُقرّره القانون من أوضاع معيّنة لانعقاده.

    3. إذا صدر أكثر من إيجاب قبل القبول، فالعبرة بالإيجاب الأخير.

    4. إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يُقيده أو يُعدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.

    5. صدور القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعتبر إيجابًا جديدًا.

المادة (126)

  1. التعبير عن الإرادة يكون:

    ‌    أ. باللفظ أو الكتابة، ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أُريد بهما الحال.

    ‌    ب. بالإشارة المعهودة عُرفًا ولو من غير الأخرس.

    ‌    ج. بالمبادلة الفعلية الدالّة على التراضي.

    ‌    د. باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على التراضي.

    2. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا.

المادة (127)

  1. يُعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد غير ذلك.

    2. لا يُعتبر إيجابًا النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد عند الشك، وإنما يكون دعوة إلى التعاقد.

المادة (128)

  1. لا يُعتبر سكوت من وجّه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك.

    2. يُعتبر السكوت قبولًا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.

المادة (129)

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، ويسقط الإيجاب في الحالات الآتية:

1. إذا عَدَل عنه الموجب صراحةً أو ضمنًا قبل صدور القبول.

2. إذا رفضه من وجّه إليه صراحةً أو ضمنًا.

3. إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عُرفًا أو انقضت المدة التي عيّنها الموجب للقبول دون صدوره.

4. إذا مات الموجب أو من وجّه إليه الإيجاب أو فقدَ أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كان للإيجاب مدة معينة.

المادة (130)

  1. إذا عُيّن ميعادٌ للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

    2. إذا لم يُعيّن ميعادٌ للقبول، يُستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة أو العرف.

    3. إذا عَدَل الموجب عن إيجابه قبل انقضاء الميعاد، جاز لمن وجّه إليه الإيجاب أن يُطالب بالتعويض عمّا لحقه من ضرر دون أن يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من انعقاد العقد.

المادة (131)

  1. لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.

    2. إذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل، فيُعتبر العقد قد انعقد، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يُتفق عليها فإن المحكمة تحكم فيها طبقًا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون.

المادة (132)

  1. إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكان واحد أو مكانين مختلفين ولكن متصلين عبر وسائل الاتصال المباشر، اعتبر أن العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

    2. إذا كان المتعاقدان غائبين اعتبر أن العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

المادة (133)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى، لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد.

المادة (134)

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجب لسائر متعامليه ولا يقبل مناقشته فيها.

المادة (135)

  1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد إلا إذا حددت جميع العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

    2. إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، وجب مراعاة هذا الشكل في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام العقد.

المادة (136)

إذا وعد شخص بإبرام عقد، ثم نَكل وقاضاه الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لانعقاد العقد متوفرة وخاصة ما يتعلق منها بالشكل، قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد.

المادة (137)

  1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن العقد أصبح باتًا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

    2. إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا عَدَل من دفع العربون فَقدَه، وإذا عَدَل من قبضه ردّه ومثله.

المادة (138)

الاتفاق الإطاري عقد يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي يبرمانها فيما بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من تلك العقود، ما لم يُتفق على غير ذلك صراحةً أو ضمنًا.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.