المادة (139)
-
يجوز التعاقد بالنيابة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية أو قضائية.
3. يُحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطات النائب إذا كانت النيابة اتفاقية.
4. يُحدد القانون سلطات النائب إذا كانت النيابة قانونية.
5. تُحدد المحكمة سلطات النائب إذا كانت قضائية.
6. لا يجوز للنائب أن يتجاوز حدود سلطاته.
المادة (140)
من باشر عقدًا من العقود بنفسه ولحسابه فهو المُلزَم دون غيره بما يترتب عليه من آثار.
المادة (141)
-
إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها.
2. إذا كان النائب وكيلًا يتصرف وفقًا لتعليمات معيّنة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها.
المادة (142)
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل، فإن آثار هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل.
المادة (143)
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا، إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
المادة (144)
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا، إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
المادة (145)
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.






