- الغلط
المادة (161)
إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط انعقاده أو في محله، بطل العقد.
المادة (162)
-
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبيّنه.
2. يجوز في عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد الآخر أو مشاركته في الغلط.
المادة (163)
يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيه، ويُعتبر الغلط جوهريًا على وجه الخصوص:
1. إذا وقع في صفة مرغوبة في الشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك بما يُحيط العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
2. إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسَ في التعاقد.
المادة (164)
للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوفرت شروط الغلط في الواقع طبقًا لأحكام المادة (163) من هذا القانون، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (165)
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة، وإنما يجب تصحيحه.
المادة (166)
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.
- الإكراه
المادة (167)
-
الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على القيام بعمل دون رضاه، ويكون الإكراه مُلجئًا أو غير مُلجِئ،
كما قد يكون ماديًا أو معنويًا.
2. يكون الإكراه مُلجئًا إذا كان تهديدًا بخطر جسيم مُحدق يلحق بالنفس أو المال، ويكون غير مُلجِئ إذا كان تهديدًا بما دون ذلك.
3. الإكراه المُلجِئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وغير المُلجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
المادة (168)
-
يجوز للمتعاقد طلب إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وتكون الرهبة قائمة إذا كانت ظروف الحال تُصوّر للطرف الذي يدّعيها أن خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده أو يهدد غيره ماديًا أو معنويًا في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال أو غيره، ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولا وجود الإكراه.
2. يُراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنّه وحالته الاجتماعية والصحية، وأي ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
المادة (169)
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمكرَه طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم بهذا الإكراه.
- التغرير والغبن
المادة (170)
التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.
المادة (171)
يُعتبر السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة تغريرًا إذا ثبت أن من غُرّر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
المادة (172)
إذا غرّر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش، جاز لمن غُرّر به طلب إبطال العقد.
المادة (173)
-
الغبن هو عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها متعاقد بالعقد مع الالتزامات التي يحمله إياها.
2. الغبن إما يسير وإما فاحش، والغبن اليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين، والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين.
المادة (174)
-
إذا نتج عن العقد غبن فاحش لأيّ من عديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزامه أو تعديل التزام الطرف الآخر بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
2. لا يحول دون الطعن بالغبـن أن يكون قد أجرى العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقًا للقانون، أو أذنت به المحكمة.
3. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد أُبرم بطريق المزايدة.
المادة (175)
يكون العقد قابلًا للإبطال إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرًا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت، وكان دينهما مستغرقًا لمالهما، ولم يُرفع الغبن أو لم يجزه الدائنون.
المادة (176)
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، وأثبت من غُرّر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير، جاز له أن يطلب إبطال العقد.
المادة (177)
لا يُبطل العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور عليه ومال الوقف والمال العام.
المادة (178)
يسقط الحق في إبطال العقد بالتغرير بغبنٍ فاحش بموت من له الحق في طلب الإبطال، وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفًا يتضمن الإجازة، وبهلاك المعقود عليه عنده واستهلاكه وتعيّبه وزيادته.
- الاستغلال
المادة (179)
-
إذا استغل شخص في آخر حاجة مُلجئة أو طيشًا بيّنًا، أو هوىً جامحًا، أو عدم خبرة، أو ضعفًا ظاهرًا أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدًا ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجرّه عليه من نفع مادي أو أدبي، كان للطرف المغبون أن يطلب إبطال العقد أو أن ينقص التزامه، ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتوقّى إبطال العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
2. في عقود التبرع يجوز للمتبرع في حال ثبوت استغلاله أن يطلب من المحكمة إبطال العقد أو إنقاص قدر المال المتبرع به.
3. لا تُسمع دعوى الاستغلال بانقضاء سنة من تاريخ إبرام العقد، على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه الاستغلال مستمرًا، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال هذا العيب، وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.






