1. العقد الصحيح 

المادة (186

العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، بأن يكون صادرًا من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل لحكمه، وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة.

  1. العقد الباطل 

المادة (187

  1. العقد الباطل هو ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه، بأن اختل ركنه أو محله أو سببه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب عليه أي أثر، ولا ترد عليه الإجازة.

    2. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.

    3. لا تُسمع دعوى البطلان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.

  2. العقد القابل للإبطال 

المادة (188)

  1. يكون العقد قابلًا للإبطال إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله، وكان تصرفه دائرًا بين النفع والضرر أو من مكرَه، أو إذا نص القانون على ذلك.

    2. يُنتج العقد القابل للإبطال آثاره ما لم يتم إبطاله، فإذا تم إبطاله اعتبر كأن لم يكن أصلًا، وإذا أجيز استندت الإجازة إلى وقت إبرامه، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

المادة (189)

  1. تكون إجازة العقد القابل للإبطال للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكرَه بعد زوال الإكراه أو لمن يُخوله القانون ذلك.

    2. إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقًا في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

    3. إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تُسقط هذا الحق بالنسبة إلى العيب الذي انصبت عليه الإجازة.

    4. إذا قام سبب الإبطال وتمسك به من تقرّر لمصلحته، تعيّن على المحكمة القضاء به، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (190)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته بالتمسك بالبطلان خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإعذار، فإذا انقضت المدة ولم يُبدِ رغبته بغير عذر مقبول سقط حقه في الإبطال.

المادة (191)

  1. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو الآتي:

    ‌    أ. في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه سبب النقص.

    ‌    ب. في حالتي الغلط أو التغرير بغبنٍ فاحش، من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو يُكتشف فيه التغرير.

    ‌    ج. في حالة الإكراه، من يوم زواله.

    ‌    د. في حالة الاستغلال، من تاريخ إبرام العقد.

    2. في جميع الأحوال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تغرير أو إكراه إذا انقضت (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.

Muhammad Anwar Nafees. | Designed by Nexora Designz 2026 ©
🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.