المادة (232)
إذا كان العقد صحيحًا لازمًا، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.
المادة (233)
- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
2. تخضع الإقالة للشروط العامة للعقد.
3. تجوز الإقالة في بعض المعقود عليه بما يقابله من عوض.
4. يُشترط لصحة الإقالة في كل المعقود عليه، إمكان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
5. الإقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد.
المادة (234)
- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول الأجل، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب من المحكمة الحكم له بتنفيذ العقد أو فسخه.
2. يجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ أو أن تمنحه أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لها أن ترفض الفسخ إذا ثبت لها أن المدين توقّى الفسخ بالوفاء بالتزامه، أو إذا كان ما لم يفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
3. في جميع الأحوال، للمحكمة أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى.
المادة (235)
يجوز الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المادة (236)
- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2. إذا أصبح الالتزام مستحيلًا في جزء منه، جاز لأي من المتعاقدين التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو أن يطلب من المحكمة فسخ العقد.
3. إذا كانت الاستحالة وقتية في العقود المستمرة، جاز لأي من المتعاقدين التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو تعديل العقد أو أن يطلب من المحكمة فسخ العقد.
المادة (237)
إذا انفسخ العقد أو فُسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
المادة (238)
إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو لأي سبب آخر وتعيّن على كل متعاقد أن يرد ما تسلمه من المتعاقد الآخر، جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانًا لهذا الرد.






