الحكم الصادر في القضية رقم : قضية ابتدائية رقم ……… / 2025 لعريضة رقم ……. / 2024 – ……..
المتهم: ………………….. الجنسية : ………. الرقم الموحد : ………… العمر : …..
التهمة: أغلق – منشأة -دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام مرسوم بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنه بتاريخ …/…/2025 وسابق عليه بإمارة …….
كونه مدير المنشأة ………….. خالفت حكما من أحكام قانون تنظيم علاقات العمل بالامتناع عن سداد أجور العاملين لديها عددهم (53) على النحو المبين بالأوراق.
تقيد الواقعة جنحة طبقا للمواد 1 ، 22، 62، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهم كونه مدير للمنشأة ، امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بحسب القيد و الوصف المذكورين بصدر الحكم.
وحيث أن القضية تداولت طبقا لما جاء بمحاضرها و لم يمثل المتهم و تبين من الأوراق أنهم استلم الإعلان الكترونيا لجلسة اليوم و المحكمة تمضي في محاكمته غيابياً.
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان من المقرر في قضاء هذه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقعة في الدعوى وافضاء الوصف الصحيح عليها وتقدير الأدلة فيها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعه اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها ان تستخلص من سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ان تطرح ما يخالفها من صوره أخرى و لا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادله مقبولة في العقل و المنطق و انها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم و لا الرد استقلالا على كل قول او طلب لهم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و أن تقیم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله طعن رقم 282 لسنة 2010 جزائي جلسة الثلاثاء 7 يوليو 2011م) و حيث أن المتهم خالف القانون بصفته مدير للمنشأة امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق .و أن الاتهام المسند له قد ثبت بحقه من ما جاء بمحضر تفتيش وزارة العمل و أنه لم يحضر جلسات المحكمة و يدفع عن نفسه الاتهام المسند إليه ، وعليه وجب إدانته عن الاتهام المسند إليه سنداً للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابة طبقا للمواد 1 ، 2/22 ، 60 ، 62، 63 و 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
كما أن المحكمة و عملا بالمادة 14 من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والمادة 100 من جدول الرسوم الملحق به تلزم المتهم دفع مبلغ خمسة وسبعون درهم رسوم الدعوى الجزائية.
و حيث أنه و نظرا إلى ظروف الواقعة و ملابساتها و لعدم وجود أسبقيات لدى المتهم الأمر الذي تأخذه المحكمة بشيء من الرأفة و التخفيف وتنزل بعقوبة التهمة المنسوبة إليه عن الحد الأدنى المقرر لها طبقا للمادتين /100/ 101 من قانون الجرائم و العقوبات الاتحادي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمة مبلغ عشرة الاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه برسوم الدعوى.