تعاطى – بأي وجه – في غير الأحوال المرخص بها – المواد المخدرة
قاد مركبة – تحت تأثير حالة تخدير
قاد – مركبة – على الطريق – بدون رخصة قيادة
استعمل – سيارة – بغير إذن مالكها
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنه بتاريخ 06-07-2024 بدائرة …………
1 – تعاطى المادة المخدرة (مورفين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو الثابت بالتحقيقات.
2 – تعاطى المؤثر العقلي (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو الثابت بالتحقيقات.
3 – قاد المركبة المبينة بالأوراق وهو تحت تأثير المادة المخدرة والمؤثر العقلي.
4 – قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق العام دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة تخوله ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
5 – استعمل المركبة المبينة بالمحضر بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها على النحو المبين بالتحقيقات. تقيد الواقعة جنحة بالمادة 447 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وبالمواد 2، 4، 6/10، 6/13، 1/49، 6، 51، 1/57 من القانون الاتحادي في شأن السير والمرور وتعديلاته وبالمواد 1، 10/1، 41/1، 70أ، 75 من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند (86) من الجدول الأول والبند (9) من الجدول الخامس والملحق بالقانون سالف الذكر.
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص حسبما استقرت في عقيدة المحكمة من أنه أحيل من قبل دورية الأنجاد في تمام الساعة 12:30 من يوم السبت الموافق 06/07/2024 المدعو …………… وهو يقود المركبة رقم ……….. ……….. من نوع تويوتا ياريس فضي اللون في منطقة ………… من قبل ضواحي ……… وبسؤاله عن الرخصة وملكية المركبة أفاد بأن ليس لديه رخصة قيادة صادرة من الدولة وتم الاشتباه بأنه في حالة غير طبيعية وعليه تم استدعاء إدارة مكافحة المخدرات لتفتيش المركبة وتبين بوجود لديهم حيازة وعليه تم أخذ عينة بول من المتهم احترازياً من قبل أفراد المكافحة وتم حجز المركبة في شبك اللبسة وتم أخذ إفادته وعمل ملف قضية بذلك.
وبسؤال المتهم بتحقيقات اعترف التهم المسندة إليه مقرراً من أنه حصل بالأمر أنه كان راكباً مع المدعو………….. وكان بحالة غير طبيعية فطلبت منه التوقف والنزول من مقعد السائق وقاد المركبة بدلاً عنه من منطقة …….. في إمارة ……….. إلى أن وصل إلى منطقة ………… في إمارة ……….. وأثناء محاولته إيقاف المركبة في المواقف حضرت دورية الشرطة فسألوه عن رخصة القيادة ورخصة المركبة فتبين لهم بأني لا يحوز على رخصة وتم مشاهدة صديقه …………. تفسير نائم بداخل المركبة وتم الاشتباه به وطلبوا دورية المكافحة وتم تفتيش المركبة وتفتيشهم وعثروا مع صديقه على المواد المخدرة ولا يعرف نوعها فتم تحويلهم إلى المركز.
كما تضمنت الأوراق تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص عينة بول المتهم والتي جاء فيها احتوائها على المادة المخدرة (مورفين) ومؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين).
وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسة على النحو الثابت بمحضرها لم يحضر المتهم وتبين إعلانه، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد تم إعلانه وفق صحيح القانون ولم يحضر ومن ثم تقضي المحكمة في غيبته عملاً بالمادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته.
ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الاتحادية العليا – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد في قضائها على واقعة بغير سند ولا عليها من بعد إن تتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع. الطعن رقم 243 لسنة 2009 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 30 من مارس سنة 2010.
وكان من مقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا – “أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات ويأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم أن يكون كل دليل يقطع في كل جزء من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ولا يشترط في الدليل أن يكون دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات “وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي تثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة (الطعن رقم 409/2009 – جزاء بتاريخ 09/11/2009م).
ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهم مما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الضبط، وما ثبت بالأوراق تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص عينة بول المتهم والمضبوطات واعترافه بتحقيقات النيابة العامة المبين في كل ذلك أعلاه.
وتأسيساً لما تقدم:
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإدانة في هذه الدعوى تكون التهم المسندة إلى المتهم ثابتة بحقه ثبوتاً كافياً وعليه تقضي المحكمة بإدانته بما نسب إليه عملاً بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992م ومن ثم فالمحكمة تعاقب المتهم طبقاً بالمادة 447 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وبالمواد 2، 4، 10/6، 13/6، 49/1، 6، 51، 57/1 من القانون الاتحادي في شأن السير والمرور وتعديلاته وبالمواد 1، 10/1، 41/1 – أ، 70، 75 من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند (86) من الجدول الأول والبند (9) من الجدول الخامس والملحق بالقانون سالف الذكر. وحيث أن التهم الأولى والثانية للمتهم مرتبطات ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بقيام الجاني بارتكاب عدة أفعال أكملت بعضها بعضاً شكلت مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة تعاقب عليها بعقوبة الجريمة الأشد لتلك الجرائم عملاً بالمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي سالف الذكر وتعديلاته.
وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة بشأن تهم قانون السير والمرور عملاً بالمادة 100 – 101 / من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
حيث أنه ووفقاً لنص المادتين 14، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليه بأداء ما استحق عليه من رسم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم / …………….. بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى والثانية للارتباط وتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الثالثة ألف درهم عن التهمة الرابعة وألف درهم عن التهمة الخامسة وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وإلزامه بمصروفات الدعوى الجزائية. صدر الحكم وتلي علناً باسم صاحب السمو رئيس الدولة.
