جنح الهجرة و الاقامة (دخول و اقامة الاجانب)
الاعتداء على سلامة الجسم
“الوقائع والأسباب والمنطوق”
لأنه في غضون شهر 10/2019 م بدائرة مدينة ………
1- اعتدى على سلامة جسم المجني عليها/ …………. بالضرب فأحدثا بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم تصل جسامة الاعتداء الى عجزها عن ممارسة اعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات.
2- ترك العمل لدى كفيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 2/339 ، من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وبالمادتين 1 ، 2/31 و 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمعدل بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 في شأن دخول واقامة الاجانب.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل من الشكوى المقدمة من قبل المجني عليها/ ………. من أن المتهم قام بالاعتداء عليها بواسطة يده على كتفها ويدها وذلك بسبب مطالبات مالية حيث أن المتهم يعمل لديها كسائق وبتاريخ الواقعة ذهبت الى منطقة الصناعية كون أن المتهم وعدها أن يعطيها المبلغ إلا أن المتهم قام بالاعتداء عليها ولاذ بالفرار، وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر الاتهامين وقرر أنه لم يقم بالاعتداء على المجني عليها وأن كفيلته هي من طلبت منه ترك العمل.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم وبسؤاله أنكر الاتهامين المنسوبين إليه ، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكماً بجلسة اليوم.
وحيث انه عن الاتهامين المنسوبين إلى المتهم ، فإن المحكمة وبعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وساورها الشك في صحة إسناد الاتهامين إلى المتهم، وذلك بان المتهم اعتصم بالإنكار مقرراً انه لم يقم بما نسب إليه ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل سوى أقوال المجني عليها من أنه المتهم قام بالاعتداء عليها وهرب ولم يعضدها دليل آخر مما لا تطمئن لها المحكمة ، وأن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها دليل على إصابتها وليس على أن المسبب لتلك الاصابة هو المتهم ، فضلاً على أن الاوراق خلت من ان المتهم قد ترك العمل وقد أنكر المتهم ذلك وأن كفيله هو من طلب منه الذهاب ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهامين ، وكان من المستقر عليه قضاء أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ويفسر الشك لصالح المتهم ، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك أو الظن أو التخمين ، ويكفي المحكمة أن تتشكك في الدليل الذي ساقته النيابة لمحاكمة المتهم. فمن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام عملاً بالمادة “211” من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا :-
ببراءة / ………………… من الاتهامين المنسوبين إليه.
