التهم: 1 – قاد – مركبة – على الطريق – برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
- استعمل المركبة المبينة بالمحضر على الطريق وذلك بغير إذن أو موافقة مالكها على النحو المبين بالأوراق .
- قاد المركبة المبينة بالمحضر على الطريق برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة على النحو المبين بالأوراق . تقيد الواقعة جنحة طبقاً للمادة 447 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم و العقوبات والمواد 2 ، 8 / 1 ، 37 / 2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور .
المحــــــــكــــــــمــــــــة
وحيث إن واقعة التداعي تتحصل حسبما استقر في يقين هذه المحكمة واطمئن إليه وجدانها من أنه وبتاريخ 2025/11/15 تم ضبط المتهم ………….. الجنسية ………… من قبل الشرطة لقيادته مركبة مركبة من نوع تويوتا كامري ابيض اللون تحمل لوحات امارة ………… رقم …….. المبينة بالمحضر على الطريق العام بإمارة ………… خلافاً للرخصة الممنوحة له واستعماله لها بغير موافقة مالكها وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وحيث اورى محضر ضبط المتهم والذي خلص الى انه تم ضبطه وهو يقود المركبة المبينة بالمحضر على الطريق العام بإمارة ………. دون خلافاً للرخصة الممنوحة دون موافقة مالكها حيث انه يحمل رخصة قيادة رخصة من نوع جرار او جهاز ميكانيكي ثقيل ويقود مركبة خفيفة.
وحيث بسؤال المتهم بمحضر استدلالات الشرطة اقر بما نسب إليه. والنيابة العامة أحالت المتهم للمحكمة الجزائية بوصف الإتهام أنه بتاريخ 2025/11/15 بدائرة ……….
1 – استعمل المركبة المبينة بالمحضر بغير إذن أو موافقة مالكها وذلك على النحو المبين في الدعوى.
2 – قاد المركبة المبينة في المحضر على الطريق برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة وذلك على النحو المبين في الدعوى.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم وبسؤال المحكمة له اعترف بالتهمتين المسندتين اليه النيابة طلبت ادانه المتهم وفقا لامر الإحالة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث انه حضر المتهم في الجلسة فمن ثم يكون الحكم الصادر بحقه حضوريا وفقا للمادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وحيث إن التكييف القانوني للواقعة وفق ما أحالت النيابة العامة به المتهم تشكل في حقه الجنحة المؤثمة بالمادة 447 من قانون الجرائم و العقوبات الاتحادي والمواد 2 ، 8 / 1 ، 37 / 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور. وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان المقرر بأحكام المحكمة الاتحادية العليا أنه (( لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة فيها بغير معقب . شرطه إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله )) – [ طعن 600 سنة 27 ق جلسة 2006/12/19 ] .
وحيث انه من المقرر قضاءا أن الاعتراف في المواد الجزائية لا يخرج عن كونه عنصر من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزأ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلي صدقه وتطرح مما لا تثق به لكي تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تأخذ باعتراف متهم آخر عليه دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخري ما دامت قد وثقت به واطمأنت إلي صحته كما أن قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ( طعن رقم 238 لسنة 2008 جزاء – محكمة تمييز دبي بتاريخ 24 / 8 / 2008 )
وحيث إنه في مجال الثبوت ؛ فالمحكمة تطمئن لثبوت التهم المسنده للمتهم وذلك من واقع اطمئنانها لتقرير ضبط المتهم و اعترافه الصريح بالاستدلالات وبجلسة المحاكمة ؛ مما ترى معه المحكمة أن أركان الجريمة المسنده إليه قد توافرت بحقه وتنتهي في قضائها إلى إدانته ومعاقبته عنهما على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم عملاً بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته والمادة 447 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات والمواد 2 ، 8 / 1 ، 37 / 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وحيث عن رسوم الدعوى وقد قضت المحكمة بادانة المتهم وعليه فإنها تأمر بالزام المحكوم عليه بأدائها عملاً بـ بالقانون رقم 13 لسنة 2016 في شأن الرسوم القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً : – بمعاقبة المتهم ………….. بالاتي أولاً: – بالنسبة لتهمة استعمال مركبة دون موافقة مالكها المسندة إليه بتغريمه مبلغ 1100 – ألف ومائة درهم. ثانياً: – بالنسبة لتهمة قيادة مركبة خلافاً للرخصة الممنوحة المسنده اليه بتغريمه مبلغ 5000 – خمسة آلاف درهم ثالثاً : بالزامه برسوم الدعوى الجزائية.
