اعتديا على سلامة جسم المجني عليه
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة:
الوقائع والأسباب و المنطوق
لأنهما بتاريخ 31 / 12 / 2023 بدائرة نيابة ………….
اعتدا على سلامة جسم المجني عليه/ …………….. بواسطة الايدي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقيد الواقعة جنحة وفقا للمادتين رقمي 126 / 2 ، 390 / 1 – 2 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م.
وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين ووجدان المحكمة مستخلصة من مطالعة جميع ما حواة ملف الدعوى من أوراق وفيما جاء بأقوال المجني عليه/ …………… بأنه بتاريخ الواقعة بمدينة السلام حميم اعتدى المتهمين عليه بالضرب مما ادى الى اصابته المبينة بالتقرير الطبي.
وحيث بجلسة المحكمة حضر المتهمين وبسؤالها اعترف المتهم الأول بما اسند اليه وقرر بانه المجني عليه هو من بدأ الاعتداء.
واعترف المتهم الثاني بما اسند اليه مقررا بانه قام بفض الشجار بين المتهم الأول والمجني عليه وقام الأخير بالاعتداء عليه برمي الحجارة فقام هو بلكمه ثلاثة لكمات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهمين وذلك أخذا باعترافهما امام المحكمة وتحقيقات النيابة العامة بما اسند اليه من جريمة، وقرر المتهم الأول بانه قام بالاعتداء على المجني عليه كونه هو الذي بدأ بالاعتداء وقرر المتهم الثاني بانه حاول فض الشجار بين المتهم الأول والمجني عليه فقام الأخير برميه بالحجار فرد عليه الاعتداء بان قام بلكم المجني عليه ثلاثة لكمات.
وقد جاء بأقوال المجني عليه بمحضر استدلالات الشرطة بانه بتاريخ الواقعة اثناء عمله كونه مسؤول عن النظافة بمجمع السكن في مدينة ………. قام بتفتيش على المرافق وشاهد المتهمين في الحمام ومعهم حبل لكي يدخلوا الاكل من الخارج الى السكن بطريقة التهريب مع علمهم بانه يمنع ادخال الطعام الى السكن فقام بأخذ الحبل منهم فقاما بالاعتداء عليه بالضرب. وقد ثبت بالتقرير الطبي اصابة المجني عليه ب فقدان الوعي وكدمات على الراس وتورم دموي بالراس وخدوش على الوجه وكدمات على الانف وشرخ في اللثة.
وتأسيسا على ما سبق فإنه ثبت يقينا لدى المحكمة أن المتهمين ارتكبا الجريمة المسندة اليهما، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانتهما عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ومعاقبتهما بالمواد 126 / 2 ، 390 / 1 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
مع الزام المتهمين بالرسوم الجزائية وفقا للمادة 48 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا بالآتي: إدانة المتهمين: ومعاقبتهما بالاكتفاء في ابعادهم خارج الدولة عن الجريمة المسندة اليهما والزامهما بالرسوم الجزائية .
