خالف – أحكام مرسوم بقانون تنظيم العمل
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنه بتاريخ سابق على …/…/2024 بدائرة ……..
بصفته المسؤول عن منشأة ……………………… لم يلتزم بسداد أجور العمال البالغ عددهم 56 عامل لمدة شهر وفقا للأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والشروط والضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وذلك على النحو المبين بالأوراق. تقيد الواقعة جنحة طبقا للمادة 66 من قانون الجرائم والعقوبات ، وبالمواد رقم 1، 3/ 1 ، 22 / 2 ، 62، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمادة رقم 16 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، وبالمواد رقم 1 ، 2 من القرار الوزاري لوزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (598) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهم كونه مدير للمنشأة، امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بحسب القيد و الوصف المذكورين بصدر الحكم.
وحيث أن القضية تداولت طبقا لما جاء بمحاضرها و لم يمثل المتهم و تبين من الأوراق أنهم استلم الإعلان الكترونيا لجلسة اليوم و المحكمة تمضي في محاكمته غيابياً.
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان من المقرر في قضاء هذه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقعة في الدعوى و افضاء الوصف القانوني الصحيح عليها وتقدير الأدلة فيها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعه بلا سند اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها ان تستخلص من سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ان تطرح ما يخالفها من صوره أخرى و لا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادله مقبولة في العقل والمنطق وانها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم و لا الرد استقلالا على كل قول او طلب لهم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و أن تقیم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله طعن رقم 282 لسنة 2010 جزائي جلسة الثلاثاء 7 يوليو 2011م) و حيث أن المتهم خالف القانون بصفته مدير للمنشأة امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق .و أن الاتهام المسند له قد ثبت بحقه من ما جاء بمحضر تفتيش وزارة العمل و أنه لم يحضر جلسات المحكمة و يدفع عن نفسه الاتهام المسند إليه ، وعليه وجب إدانته عن الاتهام المسند إليه سنداً للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابة طبقاً للمواد 1 ، 22 / 2 ، 60 ، 62، 63 و 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
كما أن المحكمة وعملا بالمادة 14 من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والمادة 100 من جدول الرسوم الملحق به تلزم المتهم دفع مبلغ خمسة وسبعون درهم رسوم الدعوى الجزائية.
وحيث أنه و نظرا إلى ظروف الواقعة و ملابساتها و لعدم وجود أسبقيات لدى المتهم الأمر الذي تأخذه المحكمة بشيء من الرأفة التخفيف و تنزل بعقوبة التهمة المنسوبة إليه عن الحد الأدنى المقرر لها طبقا للمادتين /100/ 101 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمة مبلغ عشرة الاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه برسوم الدعوى.
