اشترك و آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير الشهادة الدراسية
وضع بصمة صحيحة على الشهادة موضوع القضية وهي الملصق ( الاستيكر )
قلد بصمة الخاتم الدائرية الشكل الثابتة بالشهادة
استعمل الخاتم المزور مع علمه بتقليده
ارتكب تزويراً في محرر عرفي ( شهادة جامعية )
استعمل الشهادة المزورة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً
لأنه بتاريخ سابق على 25 – 7 – 2023 بدائرة ……..
1 – اشترك و آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير الشهادة الدراسية المؤرخة في 2018/9/13 والمنسوب صدورها إلى
( ………………… ) موضوع الفحص في القضية مزورة تزويراً كلياً عن طريق النسخ الضوئي وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتقرير الفني.
2- وضع بصمة صحيحة على الشهادة موضوع القضية وهي الملصق ( الاستيكر ) رقم ……………. الثابت بظهر الشهادة موضوع القضية والمنسوب صدورها الى سفارة ……………. – …………… بان تم نزعه من شهادة أخرى وإعادة تثبيته على الشهادة الحالية بنية استعماله كمحرر صحيح.
3- قلد بصمة الخاتم الدائرية الشكل الثابتة بالشهادة موضوع الفحص مزورة عن طريق اصطناع قالب خاتم على بصمة الخاتم الصحيحة.
4- استعمل الخاتم المزور سالف الذكر مع علمه بتقليده بأن مهر به الشهادة المبينة بالمحضر.
5- ارتكب تزويراً في محرر عرفي ( شهادة جامعية ) المبينة بالمحضر على النحو المبين في وصف التهمتين الأولى والثانية.
6- استعمل الشهادة المزورة آنفة البيان مع علمه بتزويرها بأن قدمها الى مكتب وزارة الخارجية بالشارقة للتصديق عليها.
ثبت معاقبته بوصف الجناية والجنحة طبقاً للمواد 2/46 ، 48 ، 1/126 ، ، 2/251 ، 2 / 252 ، 1/254 ، 1/258 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات.
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن واقعات الدعوى حسبما ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص بانه بتاريخ 2023/8/24 تم إحالة المتهم / ……………… / ………. الجنسية – من قبل أفراد التحريات بعد ان تم ضبطه في وزارة الخارجية الكائنة في أمارة الشارقة وذلك أثناء قيامه بتصديق شهادته الجامعية الصادرة من دولة باكستان و قد تبين للعاملين بالوزارة أن الأختام والطوابع الخاصة بسفارة دولة …………….. في …………. على الشهادة الدراسية العائدة للمتهم مزورة.
وحيث أنه بسؤال المتهم بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه وقرر بأن شهادة صحيحة وغير مزورة وقد أرسلها الى احدي شركات تخليص المعاملات في ……….. – ……… – لتصديقها واعادتها له وعند تقديمها لوزارة الخارجية تفاجأ بالتزوير.
وحيث أوضح تقرير التحريات والمباحث الجنائية بأنه ورد اليهم بلاغ من مدير مركز اسعاد المتعاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنطقة ……….. عن وجود حالة تزوير شهادة جامعية وقد تم الانتقال وضبط المتهم، وبسؤاله انكر التهمة المسندة اليه وأفاد بأنه اعطى شهادته لشركة تخليص معاملات في ……….. وقام الشرطة بإجراء تصديق الشاهدة في سفارة …………. وانه لا يعلم بأن الملصق مزور.
وحيث أنه أثبت بتقرير المختبر الجنائي رقم ………….. المؤرخ في 2023/9/20 الاتي :
1- الشهادة الدراسية المؤرخة 2018/9/13 والمنسوب صدورها إلى ( ……….. ) مزورة تزويرا كليا عن طريق النسخ الضوئي الملون.
2- الملصق (الاستيكر) رقم (……………….) المؤرخ 2023/3/21 الثابت بظهر الشهادة الدراسية موضوع الفحص، والمنسوب صدوره إلى سفارة دولة …………… ، تم نزعه من شهادة أخري وإعادة تثبيته على الشهادة الحالية.
3- بصمة الخاتم الدائرية الشكل الثابتة بظهر الشهادة موضوع الفحص والمنسوب صدورها الى سفارة ……….. مزورة عن طريق اصطناع قالب خاتم مشابه لبصمة الخاتم الصحيحة.
ولما إن الدعوى تداولت امام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبسؤال المتهم امام المحكمة انكرها و قرر بأنه سلم الوثائق لاحد الأشخاص ولا يعلم بان الملصق كان مزوراً.
والمحكمة حجزت الدعوي للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه من المقرر أن التزوير كما عرفته المادة 251 المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات هو تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المبينة في هذه المادة بما من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح ، ومن صور التزوير وفق المادة اعلاه وضع إمضاء أو ختم أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .
وحيث أن جريمة استعمال المحرر المزور شرطها ثبوت علم من استعملها أنها مزورة ،حيث أن العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال المحرر المزور .
وحيث إنه كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا ” أن تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ، من سلطة قاضي الموضوع الذي يملك سلطة وحرية كاملة ومطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه كلها سواء أكانت قولية أو فعلية طالما ركن إلى الصورة الصحيحة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة سواء بطريق الاستنتاج أو الإستقراء وبكافة الممكنات الفعلية . (الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009.).
كما وأنه من المقرر ” استقلال محكمة الموضوع بتكوين عقيدتها في الدعوى من كافة الأدلة المقدمة فيها وعناصرها ومنها اعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد ( في الجرائم التعزيرية) ” الطعون رقام 60 و 175 و 290 و 299 لسنة 22 ق شرعي اتحادية عليا جلسة 2001/10/13 ..
لما كان ذلك وكان من المقرر أن ” للقاضي الجنائي الحرية في تكوين عقيدته من جميع عناصر الدعوى المطروحة أمامه على بساط البحث ويطرح ما لا يطمئن إليه منها وحيث أن المحكمة تطمئن لما أثبت بالإفادة المقدمة من مكتب وزارة الخارجية ………… والمؤيدة بما أثبت بتقرير المختبر الجنائي والذي انتهى في تقريره إلى أن الشهادة الدراسية موضوع الفحص مزورة تزويرا كليا عن طريق النسخ الضوئي وان الملصق ( الاستيكر ) المنسوب صدوره الى سفارة …………….. والثابت بظهر الشهادة موضوع الفحص مزور كليا عن نزعه من شهادة أخرى وإعادة تثبيته على الشهادة موضوع الدعوي، وأن بصمة الخاتم الدائرية الشكل الثابتة بالشهادة موضوع الفحص والمنسوب صدورها إلى سفارة ……………. ، مزورة عن طريق اصطناع قالب خاتم مشابه لبصمة الخاتم الصحيحة وان التزوير في هذه الحالة متقن ويجوز على الشخص العادي وينخدع به وانه استعمل الشهادة المزورة مع علمه بتزويرها بان قدمها الى مكتب وزارة الخارجية.
فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة تتيقن بما لا يدع مجالاً للشك في أن المتهم قد ارتكب الجرائم المسندة إليه من قيامه بالاشتراك مع مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير الشهادة الدراسية وتقليد بصمات الخاتم الثابتة بظهر الشهادة الدراسية واستعمل الختم المزور سالف الذكر بأن مهر به الشهادة الدراسية وزور الاستيكر الثابت بظهر الشهادة الدراسية عن طريق نزعه من شهادة اخري وتثبيته على الشهادة الحالية ومن ثم فقد ثبت الاتهام قبله ثبوتًا كافيًا لإدانته ومعاقبته عملاً بالمادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 ، و المواد 2/46 ، 48 ، 1/126 ، ، 2/251 ، 2 / 252 ، 1/254 ، 1/258 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وحيث أنه وعن إنكار المتهم أمام المحكمة وما دفع به لا يقصد منه سوي إثارة الشك لدي المحكمة بقصد اضعاف الدليل فيها فإن المحكمة لا تعول علي شيء من ذلك إذ لا ينال من صحة الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة سلفاً فيما تقدم أو من سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهم مما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي أوردته المحكمة سلفاً والتي جاءت قاطعة الدلالة علي ارتكاب المتهم للتهمة المسندة إليه.
وحيث أنه وعن التهم المسندة إلي المتهم فتقضي المحكمة بعقوبة واحدة عن عقوبة الجريمة الأشد لارتكابها لغرض ومشروع اجرامي واحد فهي مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات سالف الذكر كما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه ونظراً للظروف التي ارتكب فيها المتهم التهم المسندة إليه فإنها تأخذه بقسط من الرأفة عملاً بحقها المقرر لها بنص المادة 3/99 من قانون الجرائم والعقوبات سالف الذكر.
وحيث أنه وعن المحررات المضبوطة المزورة فإن المحكمة تقضي بمصادرتها سنداً للمادة 2/83 من قانون الجرائم والعقوبات سالف الذكر .
وحيث أن المتهم أجنبي عن الدولة والعقوبة عن جرائمه مقيدة للحرية ومن ثم تأمر المحكمة بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عملاً بالمادة 1/126 من القانون المذكور.
وحيث انه عن الرسوم القضائية فان المحكمة تلزم المتهم بأدائها عملا بالمادتين 14 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والبند 101 من الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً:
بمعاقبة المتهم …………………. بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته الرسوم القضائية.
