أغلق – منشأة -دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين

بالمخالفة لأحكام مرسوم بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً 

لأنه بتاريخ …/…/2025 وسابق عليه                    بإمارة …….

كونه مدير المنشأة ………….. خالفت حكما من أحكام قانون تنظيم علاقات العمل بالامتناع عن سداد أجور العاملين لديها عددهم (53) على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الواقعة جنحة طبقا للمواد 1 ، 22، 62، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهم كونه مدير للمنشأة ، امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بحسب القيد و الوصف المذكورين بصدر الحكم.

وحيث أن القضية تداولت طبقا لما جاء بمحاضرها و لم يمثل المتهم و تبين من الأوراق أنهم استلم الإعلان الكترونيا لجلسة اليوم و المحكمة تمضي في محاكمته غيابياً.

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان من المقرر في قضاء هذه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقعة في الدعوى وافضاء الوصف الصحيح عليها وتقدير الأدلة فيها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعه اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها ان تستخلص من سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ان تطرح ما يخالفها من صوره أخرى و لا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادله مقبولة في العقل و المنطق و انها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم و لا الرد استقلالا على كل قول او طلب لهم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و أن تقیم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله طعن رقم 282 لسنة 2010 جزائي جلسة الثلاثاء 7 يوليو 2011م) و حيث أن المتهم خالف القانون بصفته مدير للمنشأة امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق .و أن الاتهام المسند له قد ثبت بحقه من ما جاء بمحضر تفتيش وزارة العمل و أنه لم يحضر جلسات المحكمة و يدفع عن نفسه الاتهام المسند إليه ، وعليه وجب إدانته عن الاتهام المسند إليه سنداً للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابة طبقا للمواد 1 ، 2/22 ، 60 ، 62، 63 و 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

كما أن المحكمة و عملا بالمادة 14 من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والمادة 100 من جدول الرسوم الملحق به تلزم المتهم دفع مبلغ خمسة وسبعون درهم رسوم الدعوى الجزائية.

و حيث أنه و نظرا إلى ظروف الواقعة و ملابساتها و لعدم وجود أسبقيات لدى المتهم الأمر الذي تأخذه المحكمة بشيء من الرأفة و التخفيف وتنزل بعقوبة التهمة المنسوبة إليه عن الحد الأدنى المقرر لها طبقا للمادتين /100/ 101 من قانون الجرائم و العقوبات الاتحادي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمة مبلغ عشرة الاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه برسوم الدعوى.

الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدائي) إغلاق المنشأة دون ...
الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدائي) إغلاق المنشأة دون ...

أغلق – منشأة -دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين

بالمخالفة لأحكام مرسوم بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً 

لأنه بتاريخ …/…/2025 وسابق عليه                    بإمارة …….

كونه مدير المنشأة ………….. خالفت حكما من أحكام قانون تنظيم علاقات العمل بالامتناع عن سداد أجور العاملين لديها عددهم (53) على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الواقعة جنحة طبقا للمواد 1 ، 22، 62، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهم كونه مدير للمنشأة ، امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بحسب القيد و الوصف المذكورين بصدر الحكم.

وحيث أن القضية تداولت طبقا لما جاء بمحاضرها و لم يمثل المتهم و تبين من الأوراق أنهم استلم الإعلان الكترونيا لجلسة اليوم و المحكمة تمضي في محاكمته غيابياً.

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان من المقرر في قضاء هذه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقعة في الدعوى وافضاء الوصف الصحيح عليها وتقدير الأدلة فيها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعه اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها ان تستخلص من سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ان تطرح ما يخالفها من صوره أخرى و لا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادله مقبولة في العقل و المنطق و انها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم و لا الرد استقلالا على كل قول او طلب لهم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و أن تقیم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله طعن رقم 282 لسنة 2010 جزائي جلسة الثلاثاء 7 يوليو 2011م) و حيث أن المتهم خالف القانون بصفته مدير للمنشأة امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق .و أن الاتهام المسند له قد ثبت بحقه من ما جاء بمحضر تفتيش وزارة العمل و أنه لم يحضر جلسات المحكمة و يدفع عن نفسه الاتهام المسند إليه ، وعليه وجب إدانته عن الاتهام المسند إليه سنداً للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابة طبقا للمواد 1 ، 2/22 ، 60 ، 62، 63 و 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

كما أن المحكمة و عملا بالمادة 14 من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والمادة 100 من جدول الرسوم الملحق به تلزم المتهم دفع مبلغ خمسة وسبعون درهم رسوم الدعوى الجزائية.

و حيث أنه و نظرا إلى ظروف الواقعة و ملابساتها و لعدم وجود أسبقيات لدى المتهم الأمر الذي تأخذه المحكمة بشيء من الرأفة و التخفيف وتنزل بعقوبة التهمة المنسوبة إليه عن الحد الأدنى المقرر لها طبقا للمادتين /100/ 101 من قانون الجرائم و العقوبات الاتحادي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمة مبلغ عشرة الاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه برسوم الدعوى.

قام بإغلاق المنشأة دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة،

وحيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم/ ……………… بأنه بتاريخ سابق على 2025/03/04م ،

بدائرة اختصاص إدارة التحقيق ومتابعة المخالفين :-

  • حال كونه مدير وشريك بمنشأة / ………….. قام بإغلاقها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين وعددهم (8) عمال ، على النحو الثابت بالأوراق.
  • حال كونه مدير وشريك بمنشأة/ …………….. والمعملية واصلاحها قام بإغلاقها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين وعددهم (8) عمال ، على النحو الثابت بالأوراق.
  • حال كونه مدير وشريك بمنشأة/ …………….. قام بإغلاقها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين وعددهم (8) عمال على النحو الثابت بالأوراق ، وقد طلبت عقابه بالمادتين (60\1 – د ، 62) من مرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته لغاية 2024م .

وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه بالتفتيش الميداني من قبل قسم تفتيش المنشأة بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب ……….. على المنشآت الأولى …………….. والثانية \ شركة ………………… والثالثة ……………………. ( أعمال مدنية ) بمقراتها المذكورة برخصها المهنية وذلك بيوم الإثنين الموافق 2025/03/24م تبيّن بأن مديرها المتهم أعلاه أغلقها دون تسوية حقوق العاملين فيها وعددهم الإجمالي (24) عامل .

وحيث ثبت بكتاب الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي المؤرخ في 2025/03/24م والخاص بالزيارة التفتيشية من قبل قسم تفتيش المنشآت على المنشآت الأولى ……………. والثانية ……………… والثالثة …………….. واصلحها ( أعمال مدنية ) الكائن مقرها جميعاً بالمكتب (………… ) بناية ملك …………… بمنطقة …………. تبيّن بأن المنشآت غير قائمة ولا تزاول نشاطها في الموقع المذكور في الرخصة التجارية، يوجد على ملف كل منشأة عدد (8) مكفولين ، تاريخ انتهاء كل رخصة في 2025/09/12م.

وحيث ثبت بنسخ الرخص المهنية من مطبوعات دائرة ……….. للإقتصاد والسياحة للمنشآت الأولى شركة ………….. والثانية ………. والثالثة …………. من أن شكلها القانوني – أعمال مدنية – وأن المتهم هو المدير لها .

وحيث أنه بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم وتبيّن بأنه مُعلن قانوناً بموعد الجلسة ومن ثم تقضي المحكمة في غيبته عملاً بنص المادة (1/190) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ، وتحجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم إمتداداً .

وحيث من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق . ( الطعن رقم 664 \ 2018 جزاء المتضمن حكم محكمة التمييز بدبي بتاريخ 24 \ 09 \2018م)

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه فقد استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك ممّا ثبت بكتاب الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وممّا ثبت بنسخ الرخص المهنية للمنشآت .

وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتُعول عليها في إدانة المتهم ويكون قد ثبت في يقينها بأن :-المتهم ……………….

بتاريخ 2025/03/24م وسابق عليه – بدائرة اختصاص إدارة التحقيق ومتابعة المخالفين بحكم كونه مدير للمنشآت الأولى …………….. والثانية ……………… واصلحها والثالثة شركة ……………. (أعمال مدنية) بإمارة …………. أغلقها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين فيها ومجموعهم (24) عامل بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة له ، على النحو الثابت بالأوراق .

الأمر الذي يتعيّن معه إدانته عملاً بحكم المادة (213) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ومعاقبته بالمواد (1 ، 13 ، 60\1-د ، 62) من مرسوم

اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024م .

ومن حيث أن النيابة العامة أسندت في الزمان والمكان ذاتهما :

للمتهم ……………

  • استغل عدد (8) تأشيرات من نوع (تصريح إقامة) بمنشأة …………… المنسوب صدورها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استغلالاً غير مشروع بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منحت من اجله بأن تعامل فيها بمقابل نقدي ، على النحو الثابت بالأوراق .
  • استغل عدد (8) تأشيرات من نوع (تصريح إقامة) بمنشأة شركة ……………. المنسوب صدورها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استغلالاً غير مشروع بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منحت من اجله بأن تعامل فيها بمقابل نقدي ، على النحو الثابت بالأوراق .
  • استغل عدد (8) تأشيرات من نوع (تصريح إقامة) بمنشأة ……………….. المنسوب صدورها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ – الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استغلالاً غير مشروع بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منحت من اجله بأن تعامل فيها بمقابل نقدي على النحو الثابت بالأوراق ، وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت معاقبته بالمواد الواردة بأمر الإحالة .

وركنت في إسناد الإتهام لإقراره بمحضر جمع استدلالات الشرطة ولشهادة القائم بجمع الإستدلالات الرقيب ……………… بتحقيقات النيابة العامة .

فقد أقرّ المتهم بمحضر جمع استدلالات الشرطة من عمله مع آخر يُدعى ………. في مجال بيع الإقامات حيث أن دوره وضع إعلانات في مواقع التواصل الإجتماعي ويتلقى الطلبات على هاتفه المتحرك وبدوره يُرسل المستندات لذلك المدعو الذي يقوم بالتقديم على الإقامة الكترونياً ويزوّده برمز المرور (OTP) الذي يرد على هاتفه لاستكمال الإجراءات ويتقاضيان بذلك مبلغاً مالياً من المستفيد .

وقد شهد القائم بجمع الإستدلالات الرقيب ……………. بتحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء ما كان على رأس عمله كدورية الكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي تبيّن وجود إعلان في أحد الحسابات في تطبيق (الانستقرام) تحت اسم ……………… مفاده وجود اقامات حرة في دولة الإمارات مقابل مبلغ مالي ومدّون به رقم التواصل (…………………) وباستخراج بيانات صاحب الحساب تبيّن بأنه المتهم وعليه تم التعميم عليه ولمّا تم ضبطه بيوم الأحد الموافق 2025/03/02م أُحيل لقسم البحث والتحري بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وتم الإستفسار منه عن علاقته بالواقعة فأفاد بأنه مدير وشريك بمنشآت ……………… و………………… و…………………. وأنه قام بتصميم ونشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي يعلن خلالها عن بيع إقامات حرة ومن يرغب يتواصل معه على رقم هاتفه وأنه قد قام بإصدار إقامات حرة تزيد عن (20) إقامة بعد بيعها للراغبين بمبلغ يصل إلى (……………. ) درهم بمشاركة شخص من جنسيته يُدعى ………….تم إبعاده من الدولة .

ومن حيث أنه لمّا كان افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين (26 ، 28) منه فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة تمشياً مع ما نصت عليه المادة (28) من الدستور من أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ” ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يُلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، لمّا كان ذلك وكان الحكم بالإدانة يجب أن يُبنى على الجزم والقطع واليقين لا على الشك أو الظن والتخمين وأنه يكفي أن تتشكّك المحكمة في إسناد التهمة إلى المتهم حتى تقضي بالبراءة ، لمّا كان ذلك وكان إقرار المتهم بمحضر جمع استدلالات الشرطة وإقراره أمام الشاهد جامع الإستدلالات باستغلاله تأشيرات ( تصاريح إقامة ) إقراراً لا تطمئن له المحكمة من ناحية أن الإقرار الصادر عن المتهم كان باللغة الأوردية بذلك المحضر ، كما أن الشاهد لم يتطرّق للغة تحاوره مع المتهم ، ولما خلت الأوراق من الإستعانة بمترجم محلف يُجيد لغة المتهم لكون أن الإستعانة به واجبة فق ما نصّت عليه المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يتعيّن معه القضاء ببراءته ممّا أُسند إليه عملاً بنص المادة (212) من ذات المرسوم بقانون .

منطوق الحكم

حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة ………………… بالغرامة مبلغ مائة ألف درهم عمّا أُسند إليه من اتهام وتتعدّد الغرامات بتعدّد العمال الذين لم تتخذ إجراءات تسوية حقوقهم وهم (24) عامل، وببراءته من تهمة استغلال التأشيرات استغلالاً غير مشروع. 

Muhammad Anwar Nafees

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

التعليقات / Comments

إجمالي الزوار

2,537

التوقيت في الإمارات

--:--:--
Loading date...
UAE · GST (UTC+4)
مواقيت الصلاة · Dubai
Fajr--:--
Dhuhr--:--
Asr--:--
Maghrib--:--
Isha--:--
Loading today's timings…

2026 Muhammad Anwar Nafees.© Designed by Nexora Designz

Website Traffic Analytics

Visitors Today
6
Unique visitors today
Views Today
11
Page views today
Visitors Yesterday
10
Previous day
Total Visitors
2,537
All time

Traffic Overview

  • Today's visitors: 6
  • Today's page views: 11
  • Total visitors: 2,537
  • Total page views: 6,314

🌍 Visitors by Country

#1
Singapore 48.2%
1,139
#2
United Arab Emirates 15.4%
364
#3
United States 14.3%
339
#4
Pakistan 12.5%
295
#5
China 4.7%
111
#6
India 1.8%
42
#7
Belgium 1.0%
23
#8
Germany 0.8%
18
#9
France 0.7%
17
#10
Ireland 0.7%
16

🌐 Browsers

Chrome 5,951
Safari 250
Gecko/Mozilla 20
Firefox 15
unknown 8
Android 5
Opera 2

🔗 Top Referring Websites

www.facebook.com 85
www.google.com 63
www.youtube.com 33
m.facebook.com 18
www.bing.com 16
l.instagram.com 13
l.wl.co 11
search.yahoo.com 4
chatgpt.com 4
fgp.org.pk 3

🟢 Recent Visitor Activity

Location Time Browser
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 27 Oct 2026 @ 10:58 am Chrome
 United States, St Louis, Missouri 27 Oct 2026 @ 10:31 am Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 27 Oct 2026 @ 09:27 am Chrome
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 27 Oct 2026 @ 09:21 am Chrome
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 27 Oct 2026 @ 08:27 am Chrome
 Algeria, Oran, Oran 27 Oct 2026 @ 01:20 am
 United Kingdom, London, England 26 Oct 2026 @ 11:01 pm Chrome
 Morocco, Casablanca, Casablanca-Settat 26 Oct 2026 @ 08:32 pm Chrome
 United States, Ashburn, Virginia 26 Oct 2026 @ 04:29 pm Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 26 Oct 2026 @ 03:05 pm Chrome
 United States, Ashburn, Virginia 26 Oct 2026 @ 02:55 pm Safari
 Pakistan, Quetta, Balochistan 26 Oct 2026 @ 02:38 pm Chrome
 United Arab Emirates, Sharjah, Emirate of Sharjah 26 Oct 2026 @ 11:58 am Safari
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 26 Oct 2026 @ 10:21 am Chrome
 Lebanon 26 Oct 2026 @ 07:02 am Safari
Visitor location and traffic information is generated from the Visitor Traffic Real Time Statistics plugin. Visitor information is displayed with privacy in mind.

Login

Edit Your Post

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.