غلق المنشأة أو وقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بها
بصفتهم ملاك منشأة / …………………. ، أغلقوا المنشأة أو أوقفوا نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بها بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، على النحو المبين في الأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم عليها بوصف الجنحة طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 60 / 1 بند [ د ] ، 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وبتطبيق أشد عقوبة بحقهم.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهم كونه مدير للمنشأة، امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق.
وحيث أنه في جلسة ……………… حكمت المحكمة: حضوري بحق المتهم: ………………… – ……….. الجنسية والمتهم: ………….. -………… الجنسية وغيابيا بحق المتهم: ……………….. – ………….. الجنسية – بصفتهم الشخصية وبصفتهم ممثلين للمنشأة ……………….. ومعاقبة كل واحد منهم بالغرامة بمبلغ ( خمسة آلاف درهم – 5000 درهم (عن التهمة المسندة إليهم وألزمتهم بسداد الرسوم القضائية المقررة.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه ……………… فطعن على الحكم بالاستئناف الماثل بتقرير اودعه بتاريخ …………..
وبجلسة المحاكمة الاستئنافيه حضر المستأنف وأنكر الاتهام المسند اليه.
حيث أنه بداية وقبل الخوض في غمار هذه الدعوى والإيغال فى تحييثها فإنه يتعين بادىء ذي بدء التعرض لشكل الاستئناف قبل الخوض فى موضوعه ولما كان من المقرر قانوناً إعمالاً لإحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير فى القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. وإذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن وعلى الأخير إرسال تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً.
حيث أنه وبناءاً على ما تقدم ولما كان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ …………. وأن المتهم قام بالاستئناف بتاريخ ……………. فإنه يكون قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر بالمادة سالفة البيان ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا: بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بعد الميعاد مع الزامه بالرسوم القضائية.
وقف نشاط المنشأة دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين
بصفتهم المسؤولين عن منشأة ……………… أوقفوا نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين فيها و البالغ عددهم 6 عامل بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنظيمية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، على النحو المبين بالأوراق.
تقيد الواقعة جنحة طبقا لأحكام نص المادة 66 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والمواد ،1، 60 / 1 فقرة د، 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وبجلسة ……………. قضت محكمة أول درجة – محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية – في القضية رقم …….. لسنة 2025 جزاء …….. – حكمت المحكمة حضورياً و غيابيا : –
حضوريا بمعاقبة المتهمان الاول و الثاني بتغريم كل واحد منهم مبلغ عشرة الاف درهم عن الاتهام المسند اليهم غيابيا بمعاقبة المتهم الثالث بتغريمه مبلغ عشرة الاف درهم عن الاتهام المسند اليه مع الزام المتهمين بالرسوم القضائية.
وحيث إن الحكم المستأنف لم يلق قبولا لدى المستأنفة نيابة الاستئناف فطعنت عليه بالاستنئاف رقم ……. لسنة 2026 بموجب تقرير استئناف اودع بتاريخ ………. ، كما ان هذا الحكم لم يلق قبول المستأنفين ……………….. فطعنا عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودعا القلم الجزائي بتاريخ ………
وحيث إنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف بتاريخ ……… حضر المستأنفين والمستأنف ضدهم …………… و…… وحضر مترجم المحكمة …… المحلف، والمحكمة سألتهما عن التهمه المسندة إليهما وعن أسباب استئنافهها فانكرا كل منهما ذلك، والحاضر عن النيابة العامة طلب الحكم وفق مذكرتها والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن واقعة دعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه المحكمة تفاديا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم والتى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهمين وبصفتهم مالكى المنشاة …………. ( قاموا باغلاقها و اوقفوا نشاطها دون تسوية حقوق العمال.
وحيث إنه عن شكل الاستئنافين، ولما كان قد أقيم بموجب تقريرى استئناف أودع القلم الجزائي بتاريخی ………. قبل مرور خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري الصادر بجلسة ………. ، عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثم يتعين قبولهم شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافات ، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلا إلى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد واقعة بلا سند واقامت قضاءها على أسباب سائغه لها معينها الثابت من الأوراق تكفي لحمله، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ان المستأنف قدم للمحاكمة بتهمة عدم قيامه بسداد أجور رواتب 6 عمال، وكان الثابت من كتاب موارد البشرية أن عدد العمال الذين تخلف المستأنف عن سداد رواتبهم ستة عمال ولم يقدما المستأنفين ما يفيد سداد أجورهم وهو ما تتحقق به أركان الجريمة المسندة اليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل العقوبة المقضي بها مع أخذ المستأنف بقسط من الرأفة عملاً بالمادتين 100 101 من قانون الجرائم والعقوبات، وتقضي بالاكتفاء بتغريم كل من المستانفين المتهمين والمستأنف ضدهم ألفین درهم مع تعدد الغرامة بتعدد العمال وعددهم ستة عمال، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث أنه عن الرسوم القضائية، فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بالمادتين ،14 ، 15 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بتغريم كل متهم ألفين درهم مع تعدد الغرامة بتعدد العمال وعددهما ستة عمال، مع إلزامهم بالرسوم القضائية.