تتخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة دعوى مودعة بمكتب إدارة الدعوى ومقيدة في ……. ومعلنة قانوناً للمدعي عليها بغية تعديل القرار الصادر في الشكوى العمالية والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ (………. درهم) قيمة مستحقاته العمالية عبارة عن رواتبه المتأخرة مع الرسوم والمصاريف.

على سند من أن المدعى عليها قدمت لها عرض عمل بوظيفة معد مدير إنتاج بأجر شهري وقدره (1000 درهم الأساسي وإجمالي 1500 درهم) وبدء العمل في الشركة بموجب عقد العمل منذ …….. على أن ينتهي بتاريخ  …… إلا أنه توقف عن العمل بتاريخ ….. بسبب عدم التزام رب العمل بأداء رواتبه المتأخرة عن الفترة من  ………… حتى ……………

وبتاريخ ………….  صدر قرار وزارة الموارد البشرية بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ ……… درهم فقط سندا لما ثبت لدى الوزارة من سداد الرواتب عن الأشهر ……… عبر نظام حماية الأجور، ولم يثبت إستلامه الرواتب عن الفترة من ………….. ولغاية ………….. وعن شهر ………. وعن الفترة من …………. ولغاية ………….، ومن ثم قررت الوزارة له المبلغ وقدره (………. درهم) عبارة عن الرواتب المتأخرة.

وحيث لم يرتض المدعي ذلك القرار فأقام دعواه ابتغاء الحكم بطلباته بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ الأجورعن الفترة من ……….. ولغاية ……………. بواقع راتب شهري وقدره (2200 درهم) وساعات عمل إضافية بواقع 800 درهم وهو ما يعادل مبلغ المطالبة وقدره ……….. درهم، كما طلب قبول الطعن بالتزوير بمحل عقد العمل الخاص به دافعا بعدم توقيعه على عقد العمل الخاص به، وأرفق صورة من العقد والشكوى وقرار الوزارة وصورة من عرض عمل له من الشركة المدعى عليها براتب وقدره أساسي 1200 وإجمالي 2200 درهم ومنصب مدير الموارد البشرية.

ولدى تحضير الدعوى بمكتب إدارتها قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية طلب في ختامها تعديل في تاريخ بداية عمل المدعي ليكون وفق الثابت من …………….، وتعديل المبلغ المقضي به ليكون (350 درهم) عن 7 أيام من شهر ……….، ورفض طلب بدل الساعات الإضافية لعدم الصحة والثبوت، مع اعتبار راتب المدعي هو 1500 درهم وفق العقد الموثق، ورفض الطعن بالتزوير لعدم الصحة والثبوت.

كما طلب المدعى عليه بمذكرته إلزام المدعي بمبلغ ……………. درهم قيمة التدريب، وإلزامه أيضا بمبلغ 1500 درهم كبدل إنذار لتركه العمل دون إنذار، مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومن ثم أحيلت الدعوى للمحكمة لنظرها وفق الثابت بجلساتها وبها حضر المدعي بشخصه وطلب الحكم ولم أحد عن المدعى عليها.

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ ……….، وقد أقام المدعي دعواه بتاريخ  …………. أي أنه أقامها في الميعاد المقرر بنص المادة 54/2 من قانون العمل رقم/2021 33  المستبدلة بالقانون رقم 9/2024، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 54 من قانون العمل رقم 33/2021 المستبدلة بالقانون رقم /20249 الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  29/7/2024 أنه ( 1- إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضي أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا -2 تتولى الوزارة الفصل في المنازعة بقرار متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50000) خمسين ألف درهم أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة). 3  -يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي ، ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار. وتحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها خلال 30 ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة وفقا لأحكام هذه البنود حكما انتهائيا، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه في هذا البند.

وحيث أن من المقرر بنص المادة 1/1 من قانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 أنه (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعي عليه نفيه ، وكما أن من المستقر عليه قضاء أن الحق المجرد من الدليل الذي يؤكده هو والعدم سواء ، فالدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه “الطعن رقم 470 لسنة 2023 مدني تمييز دبي، جلسة 4/1/2024”.

وكان من المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا فيها طالما اطمأنت إلى ما قضت به طعن رقم 148 لسنة 23 ق جلسة 20/4/2002.

وحيث انه عن محل الطعن بشأن الراتب عن الفترة من (24/10/2024ولغاية 7/9/2025 ) /، فإنه لما كان الراتب هو مقابل العمل الفعلي وكان من المقرر قانونا بالمادة 22/2 من قانون العمل رقم 33/2021 من أنه ( يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ) ، كما أن من المقرر بالمادة 16/1 من قرار مجلس الوزراء رقم  1/2022بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم وتعديلاته بأن ( يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها…..، ب/ يتعين على جميع المنشآت المسجلة في الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أية أنظمه اخرى معتمده لدى الوزارة ، ج/ على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها في حال طلب منها ذلك )، ولما كان الثابت أن بداية علاقة العمل ونهايته وقيمة الراتب ثابت بموجب عقد العمل الموثق لدى الوزارة والموقع عليه من طرفى العلاقة وفق المعمول عليه رسميا أمام الموظف المختص ووفق إجراءات محددة بعد إثبات شخصية الطرفين امام الجهة المختصة بذلك، وكان الثابت من عقد العمل أن أول  يوم هو  ………… وأن قيمة الراتب الإجمالي هو ………. درهم ، ومن ثم فإن المحكمة تعول على ما هو ثابت بالعقد بشأن بداية علاقة العمل وقيمة الراتب ، وأما بشأن نهاية علاقة العمل فإن الثابت من اتفاق الطرفان بتوقف المدعي عن العمل منذ تاريخ  …………. وذلك لعدم التزام الشركة المدعى عليها بسداد أجوره دعى بالمدعي لإقامة المنازعة.

وحيث أنه عن الدفع المبدي من المدعي بشأن إنفاذ عرض عمل والمؤرخ في ………. فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه وعما أثاره المدعي بذلك الشأن سيما وأن الثابت بعرض العمل هو طلب الموافقة المعروضة من الشركة على العامل وإعادة الأوراق بالموافقة بتاريخ ……….. ، مما يثبت بأن ذلك هو بغية الحصول على الموافقة على العرض فقط وليس عقدا ملزما للطرفين لعدم تضمنه حقوق الطرفين، فضلا من أن العرض تضمن تاريخ العرض وتاريخ أخذ الموافقة، ومن ثم تم عمل إجراءات التأشيرة وعقد العمل.

وحيث أنه عن الدفع بالطعن بالتزوير في عقد العمل الخاص به فإنه مردود عليه وفي غير محله وترفضه المحكمة لما هو ثابت ومعلوم بأن عقد العمل يتم إبرامه من قبل مختصين من وزارة الموارد البشرية والتوطين وبموجب إجراءات لا يمكن إجراء التزوير بها وأن مستند عقد العمل يتم إبرامه على مستندات رسمية صادرة عن الوزارة، كما أن من المقرر قانونا بأن البينة على من ادعى ولم يقدم المدعي ثمة ما يثبت التزوير أو السير في إجراءات إثبات التزوير ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنه سيما وأن المدعي قد استلم رواتب عدة أشهر من عمله لدى الشركة المدعى عليها وبموجب نظام حماية الأجور.

وحيث أنه لما كان ذلك وكانت الوزارة قد قامت ببحث الطلب واتخاذ الإجراء اللازم وبعد مطالعة مستندات الطرفين ووفقا للبيانات والمعلومات المدرجة في أنظمة الوزارة فإنه قد ثبت لدى الوزارة من سداد الرواتب عن الأشهر (…………….) عبر نظام حماية الأجور، ولم يستدل على سداد الشركة عن الفترة من (…………….. ولغاية ……………) وعن شهر ………… وعن الفترة من (……………. ولغاية ……… ) ، ومن ثم تقرر الزام الشركة بسداد الأجور المتأخرة بمبلغ إجمالي (………… درهم) ، ولم تثبت الشركة المدعية ما ينقض ذلك القرار سوى ما قرر به الحاضر عن الشركة من أن العامل استلم رواتبه كاملة بعضها باليد وبعضها عبر نظام حماية الأجور، ما عدا راتب ……. أيام من شهر ……….، وتلتفت المحكمة عما أثاره الحاضر عن المدعى عليها بشأن السداد أو بما يفيد سداد شيئ منه للعامل المدعى عليه سيما وأن ذلك كان باللغة الأجنبية لعدم الثبوت، ولكونه كان خارج نطاق نظام حماية الأجور بحسبانه الطريق الوحيد الذي رسمه القانون للوفاء برواتب العمال، ولما كان القرار المطعون عليه وافق هذا النظر، ومن ثم يكون قد صدر متفقا مع صحيح القانون بشان السداد، مع التعديل في تاريخ بدء علاقة العمل بين الطرفين لثبوته وفق عقد العمل واحتساب الأجور من تاريخ ……….. ومن ثم يكون المستحق للمدعي الرواتب المتأخرة عن الفترة ….. يوم من شهر …….  بقيمة …… درهم، وعن الفترة من ………… ولغاية ……….. درهم، أي بإجمالي ما …….. درهم وهو تقضي به المحكمة كما سيلي بالمنطوق.

وحيث أنه بالنسبة لطلبات المدعى عليها بإلزام المدعي أن يؤدي لها مبلغ ………. درهم قيمة التدريب، والزامه أيضا بمبلغ ………. درهم كبدل إنذار لتركه العمل دون إنذار، فلما كان هذا الطلب غير مسدد الرسم. كما أن المدعى عليها لم تقدم به طلب أو شكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم تضحى غير مقبولة عملا بنص المادة 54/8 من قانون العمل، وتقضي المحكمة بذلك دون النص عليه بالمنطوق، ودون إخلال بحق المدعى عليها في إقامة دعوى جديدة بها مستقبلا مع مراعاة الأوضاع المقررة قانونا بشأنها.

وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تعفي المدعي عنها عملا بنص المادة 55/1 من قانون العمل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون عليه والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ………… درهم ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأعفت المدعي من الرسوم والمصاريف.

Logo

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

إجمالي الزوار

[total_visitors]

© 2026 Muhammad Anwar Nafees. | Designed by
Nexora Designz

Visitor Traffic Statistics

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.