لم يلتزم بسداد أجور العمال البالغ عددهم ….. عامل 

بصفته المسؤول عن منشأة ………………………  لم يلتزم بسداد أجور العمال البالغ عددهم ………. عامل لمدة شهر وفقا للأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والشروط والضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وذلك على النحو المبين بالأوراق. تقيد الواقعة جنحة طبقا للمادة 66 من قانون الجرائم والعقوبات ، وبالمواد رقم 1، 3/ 1 ، 22 / 2 ، 62، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمادة رقم 16 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، وبالمواد رقم 1 ، 2 من القرار الوزاري لوزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (598) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور.

وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهم كونه مدير للمنشأة، امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق. 

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بحسب القيد و الوصف المذكورين بصدر الحكم.

وحيث أن القضية تداولت طبقا لما جاء بمحاضرها و لم يمثل المتهم و تبين من الأوراق أنهم استلم الإعلان الكترونيا لجلسة اليوم و المحكمة تمضي في محاكمته غيابياً.

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان من المقرر في قضاء هذه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقعة في الدعوى و افضاء الوصف القانوني الصحيح عليها وتقدير الأدلة فيها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعه بلا سند اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها ان تستخلص من سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ان تطرح ما يخالفها من صوره أخرى و لا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادله مقبولة في العقل والمنطق وانها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم و لا الرد استقلالا على كل قول او طلب لهم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و أن تقیم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله طعن رقم 282 لسنة 2010 جزائي جلسة الثلاثاء 7 يوليو 2011م) و حيث أن المتهم خالف القانون بصفته مدير للمنشأة امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق .و أن الاتهام المسند له قد ثبت بحقه من ما جاء بمحضر تفتيش وزارة العمل و أنه لم يحضر جلسات المحكمة و يدفع عن نفسه الاتهام المسند إليه ، وعليه وجب إدانته عن الاتهام المسند إليه سنداً للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابة طبقاً للمواد 1 ، 22 / 2 ، 60 ، 62، 63 و 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

كما أن المحكمة وعملا بالمادة 14 من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والمادة 100 من جدول الرسوم الملحق به تلزم المتهم دفع مبلغ خمسة وسبعون درهم رسوم الدعوى الجزائية. 

وحيث أنه و نظرا إلى ظروف الواقعة و ملابساتها و لعدم وجود أسبقيات لدى المتهم الأمر الذي تأخذه المحكمة بشيء من الرأفة التخفيف و تنزل بعقوبة التهمة المنسوبة إليه عن الحد الأدنى المقرر لها طبقا للمادتين /100/ 101 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمة مبلغ عشرة الاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه برسوم الدعوى. 

الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدائي) عدم سداد أجور ...
الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدائي) عدم سداد أجور ...

لم يلتزم بسداد أجور العمال البالغ عددهم ….. عامل 

بصفته المسؤول عن منشأة ………………………  لم يلتزم بسداد أجور العمال البالغ عددهم ………. عامل لمدة شهر وفقا للأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والشروط والضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وذلك على النحو المبين بالأوراق. تقيد الواقعة جنحة طبقا للمادة 66 من قانون الجرائم والعقوبات ، وبالمواد رقم 1، 3/ 1 ، 22 / 2 ، 62، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمادة رقم 16 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، وبالمواد رقم 1 ، 2 من القرار الوزاري لوزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (598) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور.

وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من سائر أوراقها من أن المتهم كونه مدير للمنشأة، امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق. 

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بحسب القيد و الوصف المذكورين بصدر الحكم.

وحيث أن القضية تداولت طبقا لما جاء بمحاضرها و لم يمثل المتهم و تبين من الأوراق أنهم استلم الإعلان الكترونيا لجلسة اليوم و المحكمة تمضي في محاكمته غيابياً.

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان من المقرر في قضاء هذه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقعة في الدعوى و افضاء الوصف القانوني الصحيح عليها وتقدير الأدلة فيها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعه بلا سند اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها ان تستخلص من سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ان تطرح ما يخالفها من صوره أخرى و لا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادله مقبولة في العقل والمنطق وانها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم و لا الرد استقلالا على كل قول او طلب لهم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و أن تقیم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله طعن رقم 282 لسنة 2010 جزائي جلسة الثلاثاء 7 يوليو 2011م) و حيث أن المتهم خالف القانون بصفته مدير للمنشأة امتنع عن دفع أجور العاملين لديه وذلك خلافا لأحكام القانون، على النحو المبين بالأوراق .و أن الاتهام المسند له قد ثبت بحقه من ما جاء بمحضر تفتيش وزارة العمل و أنه لم يحضر جلسات المحكمة و يدفع عن نفسه الاتهام المسند إليه ، وعليه وجب إدانته عن الاتهام المسند إليه سنداً للمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابة طبقاً للمواد 1 ، 22 / 2 ، 60 ، 62، 63 و 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

كما أن المحكمة وعملا بالمادة 14 من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والمادة 100 من جدول الرسوم الملحق به تلزم المتهم دفع مبلغ خمسة وسبعون درهم رسوم الدعوى الجزائية. 

وحيث أنه و نظرا إلى ظروف الواقعة و ملابساتها و لعدم وجود أسبقيات لدى المتهم الأمر الذي تأخذه المحكمة بشيء من الرأفة التخفيف و تنزل بعقوبة التهمة المنسوبة إليه عن الحد الأدنى المقرر لها طبقا للمادتين /100/ 101 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمة مبلغ عشرة الاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه برسوم الدعوى. 

Muhammad Anwar Nafees

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

التعليقات / Comments

إجمالي الزوار

2,520

التوقيت في الإمارات

--:--:--
Loading date...
UAE · GST (UTC+4)

2026 Muhammad Anwar Nafees.© Designed by Nexora Designz

Website Traffic Analytics

Visitors Today
15
Unique visitors today
Views Today
18
Page views today
Visitors Yesterday
11
Previous day
Total Visitors
2,520
All time

Traffic Overview

  • Today's visitors: 15
  • Today's page views: 18
  • Total visitors: 2,520
  • Total page views: 6,289

🌍 Visitors by Country

#1
Singapore 48.4%
1,139
#2
United Arab Emirates 15.2%
358
#3
United States 14.3%
336
#4
Pakistan 12.4%
292
#5
China 4.7%
111
#6
India 1.8%
42
#7
Belgium 1.0%
23
#8
Germany 0.8%
18
#9
France 0.7%
17
#10
Ireland 0.7%
16

🌐 Browsers

Chrome 5,932
Safari 246
Gecko/Mozilla 20
Firefox 15
unknown 8
Android 5
Opera 2

🔗 Top Referring Websites

www.facebook.com 85
www.google.com 60
www.youtube.com 32
m.facebook.com 18
www.bing.com 15
l.instagram.com 13
l.wl.co 11
search.yahoo.com 4
chatgpt.com 4
fgp.org.pk 3

🟢 Recent Visitor Activity

Location Time Browser
 Singapore 25 Oct 2026 @ 04:18 pm Chrome
 United Arab Emirates, Sharjah, Emirate of Sharjah 25 Oct 2026 @ 03:39 pm Safari
 Canada 25 Oct 2026 @ 02:18 pm Chrome
 United States, San Bernardino, California 25 Oct 2026 @ 01:21 pm Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 01:21 pm Chrome
 Singapore 25 Oct 2026 @ 12:23 pm Chrome
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 25 Oct 2026 @ 12:01 pm Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 11:46 am Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 11:42 am Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 07:46 am Chrome
 Singapore 25 Oct 2026 @ 05:33 am Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 04:19 am Chrome
 Singapore 25 Oct 2026 @ 02:14 am Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 01:18 am Chrome
 United States 25 Oct 2026 @ 12:40 am Chrome
Visitor location and traffic information is generated from the Visitor Traffic Real Time Statistics plugin. Visitor information is displayed with privacy in mind.

Login

Edit Your Post

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.