حجزا الوثائق الرسمية الخاصة بالعمال (جوازت السفر)

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً

لأنهما بتاريخ …/…/2025 وسابق عليه                            بدائرة …..

بصفتهما مالكي منشأة / ………………. حجزا الوثائق الرسمية الخاصة بالعمال (جوازت السفر) وذلك خلافا لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 1/45 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المواد 1 ، 13 / 2 ، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والنيابة العامة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقهما. 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها بما أثبت بالبلاغ المقدم لدى مركز الشرطة وذلك بموجب العريضة الصادرة من نيابة ………. الكلية. 

وتتلخص الواقعة بالآتي: في تاريخ …/…/2025 تم تقديم شكوى لدى الوزارة من قبل السيد/ ……… ، رقم تصريح العمل ……… رقم الهوية الإماراتية ،……………. رقم الهاتف ………….، يطالب السيد/ ………. بصفته مالك ومخول في منشأة ……………….  بإعادة الجواز له، وتم محاولة التواصل مع المالك عدة مرات ولم يقم بالرد، وعليه تم إحالة الشكوى إلى إدارة التحقيق والمتابعة في الوزارة.

وفي تاريخ …/…/2025 تم التواصل من قبل الباحث القانوني في إدارة التحقيق والمتابعة مع مقدم الشكوى السيد ………. على الرقم ………..  وأفاد بأنه قد قام بتسليم جواز السفر لمالك منشأة ……………….. وقام بمطالبته بإعادة الجواز له فرفض ذلك، وقام بتزويدنا بمستند عبارة عن تسجيل صوتي يتضح من خلاله بأن المالك قد قام بالطلب منه بإعطائه مبلغ وقدره 6,000 درهم حتى يعيد الجواز له من ثم تم التواصل مع السيد/ …………. على الرقم (……………..)، وبسؤاله عن جواز سفر العامل/ …………….. أفاد بأنه سوف يقوم بالبحث في المنشأة والتواصل مع المندوب لمعرفة مكان الجواز، من ثم تم التواصل معه في تاريخ …/…/2025 وأفاد بأنه سوف يقوم بتسليم الجواز للعامل في تاريخ  …/../2025 وتم إخباره بأن قانون دولة …………… لا يسمح بحجز جواز العامل لأي سبب من الأسباب وفي حال تم الحجز سوف تحال إلى النيابة العامة وسوف تفرض في مصلحة غرامة على المنشأة في حدود 5,000 إلى 20,000 درهم، وقد أبدى تذمره من قوانين الدولة بأنها دائما العامل ولا يوجد قانون يحمي حقوق صاحب العمل، حيث أنه يقوم بإصدار تأشيرة إقامة لكل عامل بمبلغ وقدره 7,000 درهم من ثم يقوم العامل بالهروب ويتم إجبار أصحاب العمل بإعطاء الجواز للعمال. وعليه فإن الواقعة تعد مخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنه 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل حيث نصت المادة رقم (13) على: على صاحب العمل الالتزام بما يأتي: 1 عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة للمؤشرات التالية: المؤشر الأول: الدولة حال انتهاء علاقة العمل” تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة وذلك وفقا إقرار السيد/ ………. بصفته مالك ومخول في المنشأة بأن جواز العامل/ ………. في مصلحة حوزته وسوف يقوم بتسليمه في تاريخ …/…/2025، وأبدى تذمره من قوانين الدولة بأنها دائما العامل ولا يوجد قانون يحمي حقوق صاحب العمل المؤشر الثاني: تم تزويدنا من قبل الشاكي بمستند عبارة عن تسجيل صوتي يتضح من خلاله بأن المالك قد قام بالطلب منه بإعطائه مبلغ وقدره 6,000 درهم حتى يعيد الجواز له المؤشر الثالث: تم إعداد عريضة حجز وثائق رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة بتاريخ …/…/2025 وذلك بسبب حجز المنشأة لجواز سفر العامل ………، وذلك بإقرار من المالك بأن الجواز في حوزته وامتنع عن تسليمه للعامل (رقم العريضة المقيد في النيابة ……………)، مما يشير بأن المنشأة تقوم بحجز جوازات جميع العمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين. 

وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهمين عما أسند إليهما من اتهام بالقيد والوصف المذكورين أعلاه.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها بتاريخ …/…/2025 لم يحضر المتهمان رغم إعلانهما الكترونيا وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة …/…/2025. 

وحيث أن المتهمين لم يحضرا جلسة المحاكمة رغم إعلانهما إلكترونيا عملا بالمادتين (6) ، (8) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والمادة (9) من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجزائية والمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يتسنى معه محاكمتهما غيابيا. 

وحيث أنه بشأن إسناد الاتهام للمتهمين في هذه الدعوى: 

فإنه لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الاستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. 

الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009). 

ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها لكل من المتهم …………. والمتهم ………….. وذلك سندا للتقرير الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين وثبت فيه شكوى العامل/ ………… ومطالبته لتسليم جواز سفره وأن المتهمين هما مالكي المنشأة ( ……………. ) وقد ثبت من تقرير الوزارة بأن المتهمين تقاعسا في تسليم جواز سفر العامل له بعد التواصل معهما مما تطمئن إليه المحكمة بثبوت التهمة بحق المتهمين، الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 66 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المادة 1/45 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المواد 1 ، 13 / 2 ، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وحيث أنه ووفقا لنص المواد 14 ، 15 ، 16 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليهما بأداء ما استحقا عليه من رسم.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة غيابيا:

بإدانة كل من المتهم …………………. – …………. الجنسية – والمتهم …………… – ……….. الجنسية – بصفتهما الشخصية وبصفتهما الممثلين القانونيين للمنشأة ……………… ومعاقبة كل واحد منهما بالغرامة بمبلغ [ خمسة آلاف درهم – 5000 درهم ] عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية المقررة.

الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدايئ) حجزا الوثائق الرسمية ...
الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدايئ) حجزا الوثائق الرسمية ...

حجزا الوثائق الرسمية الخاصة بالعمال (جوازت السفر)

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً

لأنهما بتاريخ …/…/2025 وسابق عليه                            بدائرة …..

بصفتهما مالكي منشأة / ………………. حجزا الوثائق الرسمية الخاصة بالعمال (جوازت السفر) وذلك خلافا لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 1/45 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المواد 1 ، 13 / 2 ، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والنيابة العامة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقهما. 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها بما أثبت بالبلاغ المقدم لدى مركز الشرطة وذلك بموجب العريضة الصادرة من نيابة ………. الكلية. 

وتتلخص الواقعة بالآتي: في تاريخ …/…/2025 تم تقديم شكوى لدى الوزارة من قبل السيد/ ……… ، رقم تصريح العمل ……… رقم الهوية الإماراتية ،……………. رقم الهاتف ………….، يطالب السيد/ ………. بصفته مالك ومخول في منشأة ……………….  بإعادة الجواز له، وتم محاولة التواصل مع المالك عدة مرات ولم يقم بالرد، وعليه تم إحالة الشكوى إلى إدارة التحقيق والمتابعة في الوزارة.

وفي تاريخ …/…/2025 تم التواصل من قبل الباحث القانوني في إدارة التحقيق والمتابعة مع مقدم الشكوى السيد ………. على الرقم ………..  وأفاد بأنه قد قام بتسليم جواز السفر لمالك منشأة ……………….. وقام بمطالبته بإعادة الجواز له فرفض ذلك، وقام بتزويدنا بمستند عبارة عن تسجيل صوتي يتضح من خلاله بأن المالك قد قام بالطلب منه بإعطائه مبلغ وقدره 6,000 درهم حتى يعيد الجواز له من ثم تم التواصل مع السيد/ …………. على الرقم (……………..)، وبسؤاله عن جواز سفر العامل/ …………….. أفاد بأنه سوف يقوم بالبحث في المنشأة والتواصل مع المندوب لمعرفة مكان الجواز، من ثم تم التواصل معه في تاريخ …/…/2025 وأفاد بأنه سوف يقوم بتسليم الجواز للعامل في تاريخ  …/../2025 وتم إخباره بأن قانون دولة …………… لا يسمح بحجز جواز العامل لأي سبب من الأسباب وفي حال تم الحجز سوف تحال إلى النيابة العامة وسوف تفرض في مصلحة غرامة على المنشأة في حدود 5,000 إلى 20,000 درهم، وقد أبدى تذمره من قوانين الدولة بأنها دائما العامل ولا يوجد قانون يحمي حقوق صاحب العمل، حيث أنه يقوم بإصدار تأشيرة إقامة لكل عامل بمبلغ وقدره 7,000 درهم من ثم يقوم العامل بالهروب ويتم إجبار أصحاب العمل بإعطاء الجواز للعمال. وعليه فإن الواقعة تعد مخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنه 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل حيث نصت المادة رقم (13) على: على صاحب العمل الالتزام بما يأتي: 1 عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة للمؤشرات التالية: المؤشر الأول: الدولة حال انتهاء علاقة العمل” تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة وذلك وفقا إقرار السيد/ ………. بصفته مالك ومخول في المنشأة بأن جواز العامل/ ………. في مصلحة حوزته وسوف يقوم بتسليمه في تاريخ …/…/2025، وأبدى تذمره من قوانين الدولة بأنها دائما العامل ولا يوجد قانون يحمي حقوق صاحب العمل المؤشر الثاني: تم تزويدنا من قبل الشاكي بمستند عبارة عن تسجيل صوتي يتضح من خلاله بأن المالك قد قام بالطلب منه بإعطائه مبلغ وقدره 6,000 درهم حتى يعيد الجواز له المؤشر الثالث: تم إعداد عريضة حجز وثائق رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة بتاريخ …/…/2025 وذلك بسبب حجز المنشأة لجواز سفر العامل ………، وذلك بإقرار من المالك بأن الجواز في حوزته وامتنع عن تسليمه للعامل (رقم العريضة المقيد في النيابة ……………)، مما يشير بأن المنشأة تقوم بحجز جوازات جميع العمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين. 

وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهمين عما أسند إليهما من اتهام بالقيد والوصف المذكورين أعلاه.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها بتاريخ …/…/2025 لم يحضر المتهمان رغم إعلانهما الكترونيا وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة …/…/2025. 

وحيث أن المتهمين لم يحضرا جلسة المحاكمة رغم إعلانهما إلكترونيا عملا بالمادتين (6) ، (8) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والمادة (9) من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجزائية والمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يتسنى معه محاكمتهما غيابيا. 

وحيث أنه بشأن إسناد الاتهام للمتهمين في هذه الدعوى: 

فإنه لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الاستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. 

الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009). 

ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها لكل من المتهم …………. والمتهم ………….. وذلك سندا للتقرير الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين وثبت فيه شكوى العامل/ ………… ومطالبته لتسليم جواز سفره وأن المتهمين هما مالكي المنشأة ( ……………. ) وقد ثبت من تقرير الوزارة بأن المتهمين تقاعسا في تسليم جواز سفر العامل له بعد التواصل معهما مما تطمئن إليه المحكمة بثبوت التهمة بحق المتهمين، الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 66 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المادة 1/45 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المواد 1 ، 13 / 2 ، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وحيث أنه ووفقا لنص المواد 14 ، 15 ، 16 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليهما بأداء ما استحقا عليه من رسم.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة غيابيا:

بإدانة كل من المتهم …………………. – …………. الجنسية – والمتهم …………… – ……….. الجنسية – بصفتهما الشخصية وبصفتهما الممثلين القانونيين للمنشأة ……………… ومعاقبة كل واحد منهما بالغرامة بمبلغ [ خمسة آلاف درهم – 5000 درهم ] عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية المقررة.

حجزا الوثائق الرسمية ( جواز السفر )

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً

لأنهما بتاريخ 22 – 05 – 2025 وسابق عليه بدائرة ……….. بصفتهما المالكين لمنشأة ………… حجزا الوثائق الرسمية ( جواز السفر ) الخاصة بالشاكي بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنظيمية والقرارات الصادرة له تنفيذاً له، على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقاً لأحكام المادة 66 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والمواد 1 ، 13 بند 2 ، 60 / 1 فقرة د ، 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وبتطبيق أشد عقوبة بحقهما.

المحكمة: 

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها بما أثبت بالبلاغ المقدم من مركز شرطة ………….. بموجب العريضة رقم …………….. الصادرة من نيابة ………….. ومفاده بأن المتهم ……….. والمتهم …………. والمسؤولين عن المنشأة الموصوفة أعلاه بأن المنشأة لا تمارس أي نشاط ومغلقة وغير قائمة وأنهم يقومون بحجز جوازات سفر العمال الموجودين على المنشأة دون وجه حق وعند التواصل مع المتهم الأول وأقر وذلك وفقاً بصفته مالك ومخول في المنشأة بأن جواز العامل ………………. في حوزته ولن يقوم بتسليمه ، وطلب إحالة الشكوى إلى النيابة العامة وتم التزويد من قبل الشاكي بمستندات عبارة عن محادثات واتساب وهو يتوسل ويطلب من السيد ………………. بإعادة الجواز له، فأخبره بأنه لن يتم بتسليمه الجواز إلا بعدما يقوم بإعطائه مبلغ تأشيرة الإقامة وقدره 7,000 درهم وتم تقديم شكوى سابقة بتاريخ 04/04/2025 من قبل الوزارة وأبدى المالك بأن العامل يطالب بإلغاء منشأة بإلغاء تصريح عمله وتم إلغاؤه إدارياً في مصلحة العامل وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهمين عما أسند إليهما من اتهام بالقيد والوصف المذكورين أعلاه.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها بتاريخ 05 – 01 – 2026 حضر المتهم الأول مكفولاً وتم التعرف عليه من واقع بطاقة الهوية – عبر حضور شخصي ولم يحضر المتهم الثاني رغم إعلانه الكترونياً وتبين بأنه خارج الدولة وحضر المترجم ……….. وتليت لائحة الاتهام ووكيل النيابة طلب إدانة المتهم الأول وفق لائحة الاتهام وبسؤال المتهم الأول أنكر التهمة المسندة إليه وأفاد بأن الشاكي العامل قد استلم جوازه قبل تقديم هذه الشكوى وأن المتهم الأول كان مسافراً للعمرة ولا علم له بالموضوع ولا يعرف أين يتواجد هذا العامل حالياً وحيث تبين للمحكمة بأن القيد والوصف الخاصين بهذه الدعوى غير متعلقة بالواقعة وعليه ترى إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 – 01 – 2026 لإعادة الأوراق إلى النيابة العامة للنظر بشأن تعديل القيد والوصف الخاصين بهذه الدعوى .

وبجلسة 26 – 01 – 2026 حضر المتهم الأول سابق حضوره – حضور شخصي لم يحضر المتهم الثاني وتم إعلانه الكترونياً المتهم الأول افاد أن لديه مقطع فيديو يرغب بإيداعه في النظام النيابة العامة قامت بإعادة الدعوى للمحكمة بذات الإحالة وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 09 – 02 – 2026.

وحيث أن المتهم الثاني لم يحضر جلسة المحكمة رغم إعلانه إلكترونياً عملاً بالمادتين (6 ، 8) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والمادة (9) من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجزائية والمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يتسنى معه محاكمته غيابياً.

 وحيث أنه بشأن إسناد الاتهام للمتهمين في هذه الدعوى:

 فإنه لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الاستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009).

ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها لكل من المتهم ……………. والمتهم …………… بصفتهما مديري المنشأة …………….. وفق ما ثبت بالشكوى المقدمة من قبل العامل المدعو ……………. في وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث تم التواصل مع ملك المنشأة بشأن جواز سفر العامل حيث أن المتهم رفض تسليم جواز سفره وذلك بسبب خلاف بينهما وقام العامل بطلب إلغائه وأن إنكار المتهم للتهمة أثناء جلسة المحكمة وادعائه بأن الشاكي قد استلم جوازه قبل تقديم الشكوى هو دفع لم يثبته المتهم مما تطمئن إليه المحكمة بثبوت التهمة بحق المتهمين ، الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملاً بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقاً لأحكام المادة 66 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والمواد 1 ، 13 بند 2 ، 60 / 1 فقرة د ، 62 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. 

وحيث أنه ونظراً إلى ظروف الواقعة وملابساتها ولعدم وجود أسبقيات لدى المتهمين الأمر الذي تأخذه المحكمة بشيء من الرأفة والتخفيف وتنزل بعقوبة التهمة عن الحد الأدنى المقرر لها طبقاً للمادتين 100 ، 101 من قانون العقوبات الاتحادي . وحيث أنه ووفقاً لنص المواد 14 ، 15 ، 16 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليهما بأداء ما استحق عليه من رسم.

فلهذه الأسباب: 

حكمت المحكمة: حضورياً بحق المتهم الأول ………….. ومعاقبته وغيابياً بحق المتهم الثاني …………. بصفتهما الشخصية وبصفتهما مديري المنشأة [ …………….. ] بإدانتهما ومعاقبة كل واحد منهما بالغرامة بمبلغ [ ثلاثين ألف درهم – 30000 درهم ] عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية المقررة . صدر هذا الحكم وتلي علناً باسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله 

وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Muhammad Anwar Nafees

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

التعليقات / Comments

إجمالي الزوار

2,537

التوقيت في الإمارات

--:--:--
Loading date...
UAE · GST (UTC+4)
مواقيت الصلاة · Dubai
Fajr--:--
Dhuhr--:--
Asr--:--
Maghrib--:--
Isha--:--
Loading today's timings…

2026 Muhammad Anwar Nafees.© Designed by Nexora Designz

Website Traffic Analytics

Visitors Today
6
Unique visitors today
Views Today
11
Page views today
Visitors Yesterday
10
Previous day
Total Visitors
2,537
All time

Traffic Overview

  • Today's visitors: 6
  • Today's page views: 11
  • Total visitors: 2,537
  • Total page views: 6,314

🌍 Visitors by Country

#1
Singapore 48.2%
1,139
#2
United Arab Emirates 15.4%
364
#3
United States 14.3%
339
#4
Pakistan 12.5%
295
#5
China 4.7%
111
#6
India 1.8%
42
#7
Belgium 1.0%
23
#8
Germany 0.8%
18
#9
France 0.7%
17
#10
Ireland 0.7%
16

🌐 Browsers

Chrome 5,951
Safari 250
Gecko/Mozilla 20
Firefox 15
unknown 8
Android 5
Opera 2

🔗 Top Referring Websites

www.facebook.com 85
www.google.com 63
www.youtube.com 33
m.facebook.com 18
www.bing.com 16
l.instagram.com 13
l.wl.co 11
search.yahoo.com 4
chatgpt.com 4
fgp.org.pk 3

🟢 Recent Visitor Activity

Location Time Browser
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 27 Oct 2026 @ 10:58 am Chrome
 United States, St Louis, Missouri 27 Oct 2026 @ 10:31 am Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 27 Oct 2026 @ 09:27 am Chrome
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 27 Oct 2026 @ 09:21 am Chrome
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 27 Oct 2026 @ 08:27 am Chrome
 Algeria, Oran, Oran 27 Oct 2026 @ 01:20 am
 United Kingdom, London, England 26 Oct 2026 @ 11:01 pm Chrome
 Morocco, Casablanca, Casablanca-Settat 26 Oct 2026 @ 08:32 pm Chrome
 United States, Ashburn, Virginia 26 Oct 2026 @ 04:29 pm Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 26 Oct 2026 @ 03:05 pm Chrome
 United States, Ashburn, Virginia 26 Oct 2026 @ 02:55 pm Safari
 Pakistan, Quetta, Balochistan 26 Oct 2026 @ 02:38 pm Chrome
 United Arab Emirates, Sharjah, Emirate of Sharjah 26 Oct 2026 @ 11:58 am Safari
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 26 Oct 2026 @ 10:21 am Chrome
 Lebanon 26 Oct 2026 @ 07:02 am Safari
Visitor location and traffic information is generated from the Visitor Traffic Real Time Statistics plugin. Visitor information is displayed with privacy in mind.

Login

Edit Your Post

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.