اختلس- مال منقول – إضراراً بأصحاب الحق عليه – متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة.
اختلس المال المبين نوعا وقيمة في المحضر المملوك للشاكي/ …………… المسلم إليه على وجه الوكالة على أن يعرضه معه في محل ……………. بيد أن المتهم استولى عليه بقصد الاضرار بالشاكي وذلك على النحو المبين في الأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبته عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 1/453 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 والنيابة العامة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها تخلص بما أثبت بالبلاغ المقدم لمركز شرطة الحميدية الشامل من الشاكي/ …………… ضد المتهم ……………. و…………….. ويفيد بأنه قام بتسليم البضاعة وهي عبارة عن [ ……………….. ] للمتهم لعرضها للبيع بداخل محله والقيام بتحويل مبلغ البضاعة حسب الأسعار المتفق عليها وبعدها بشهرين رفض التعاون مع الشاكي وامتنع عن تزويده بأي بيانات متعلقة بالمبيعات ولم يقبل حتى بإرجاع البضاعة للشاكي وحدث ذلك بمنطقة …………. وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الشاكي/ ……………. بمحضر جمع الاستدلالات كرر مضمون أقواله السابقة وأن البضاعة عبارة عن مجموعه من أكياس رمل قطط بروائح مختلفة وأحجام مختلفة تبلغ قيمة : ………… درهم.
وحيث أنه قد تم إرفاق شحنات التوصيل ضمن الأوراق.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهم ………. و……….. بمحضر جمع الاستدلالات أنكر التهمة المسندة إليه وأفاد بأنه قام ببيع مجموعة من رمل خاص بالقطط وأرسل المال بالفعل للشاكي حيث دفع له مبلغ ………. درهم من قيمة المشتريات والبضاعة ما زالت موجودة بمحل مملكة الحيوانات.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الشاهد ……………. بمحضر جمع الاستدلالات أفاد بأنه قام بتوصيل بضاعة عبارة عن أكياس رمل قطط من مخزن في ……… إلى محل في منطقة ………… بتاريخ ………… وأن المتهم هو من استلم البضاعة منه.
وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهم عما أسند إليه من اتهام بالقيد والوصف المذكور أعلاه.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها بتاريخ …………… حضر المتهم مكفولا وتم التعرف عليه من واقع بطاقة الهوية عبر تقنية الاتصال المرئي وحضر المترجم/ ………….. وتليت لائحة الاتهام ووكيل النيابة طلب إدانة المتهم وفق لائحة الاتهام وبسؤال المتهم أنكر التهمة المسندة إليه قرار قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 – 05 – 2026 لاستدعاء الشاكي / ……………………….
وبجلسة 14 – 05 – 2026 لم يحضر المتهم وحضر المترجم / ……………… كما حضر الشاكي / …………. -حضور شخصي – والمحكمة تعرفت عليه من خلال بطاقة الهوية كما حضر الشاهد / …………… – حضور شخصي – والمحكمة تعرفت عليه من خلال بطاقة الهوية واستدعته وسألته بالآتي بعد أنه ( حلف اليمين القانونية ) : س: ما مضمون شهادتك ؟ ج : الحاصل أنني شاهدت قيام المتهم بأخذ الأغراض الخاصة بالشاكي وأنا قمت بتوصيل البضاعة من إمارة ………. من عند الشاكي إلى إمارة …………. وتسليمها للمتهم وقام المتهم بإعطائي مبلغ التوصيل ولا أعلم إن قام المتهم بسداد قيمة البضاعة للشاكي من عدمه قرار قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ……………… .
وحيث أنه بالاطلاع على المذكرة الدفاعية الخاصة بالمتهمة والتي خلصت إلى انتفاء أركان الجريمة بحقه حيث أنه باشر بيع بضاعة الشاكي بناء على طلبه وكيدية الاتهام ويطلب الحكم ببرءاته وعلى سبيل الاحتياط استعمال الرأفة والرحمة.
وحيث أنه بشأن إسناد الاتهام للمتهم في هذه الدعوى:
لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الاستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات )الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009).
ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهم ………. و………… رغم إنكاره للتهمة المسندة إليه بالأوراق وأثناء جلسة المحاكمة إلا أنه وفق ما أفاد به الشاكي/ ……….. والشاهد …………. من قيام المتهم باستلام البضاعة المذكورة أعلاه من الشاكي وبيع البضاعة ولم يثبت المتهم قيامه بتسليم المبلغ للشاكي بعد أن ادعى بذلك بالأوراق مما تطمئن المحكمة بثبوت التهمة بحق المتهم، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبته عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام للمادة 1/453من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وحيث أنه ووفقا لنص المادتين 14 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليه بأداء ما استحق عليه من رسم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا:
بإدانة المتهم: …………. و……………. – ……….. الجنسية ومعاقبته بالغرامة بمبلغ [ ثلاثة آلاف درهم – 3000 درهم ] عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بسداد الرسوم القضائية المقررة.






