اختلس- مال منقول – إضراراً بأصحاب الحق عليه – متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة.

اختلس المال المبين نوعا وقيمة في المحضر المملوك للشاكي/ …………… المسلم إليه على وجه الوكالة على أن يعرضه معه في محل …………….  بيد أن المتهم استولى عليه بقصد الاضرار بالشاكي وذلك على النحو المبين في  الأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبته عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 1/453 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 والنيابة العامة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها تخلص بما أثبت بالبلاغ المقدم لمركز شرطة الحميدية الشامل من الشاكي/ …………… ضد المتهم ……………. و…………….. ويفيد بأنه قام بتسليم البضاعة وهي عبارة عن [ ……………….. ] للمتهم لعرضها للبيع بداخل محله والقيام بتحويل مبلغ البضاعة حسب الأسعار المتفق عليها وبعدها بشهرين رفض التعاون مع الشاكي وامتنع عن تزويده بأي بيانات متعلقة بالمبيعات ولم يقبل حتى بإرجاع البضاعة للشاكي وحدث ذلك بمنطقة …………. وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الشاكي/ ……………. بمحضر جمع الاستدلالات كرر مضمون أقواله السابقة وأن البضاعة عبارة عن مجموعه من أكياس رمل قطط بروائح مختلفة وأحجام مختلفة تبلغ قيمة : …………  درهم.

وحيث أنه قد تم إرفاق شحنات التوصيل ضمن الأوراق.

وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهم ………. و……….. بمحضر جمع الاستدلالات أنكر التهمة المسندة إليه وأفاد بأنه قام ببيع مجموعة من رمل خاص بالقطط وأرسل المال بالفعل للشاكي حيث دفع له مبلغ ………. درهم من قيمة المشتريات والبضاعة ما زالت موجودة بمحل مملكة الحيوانات.

وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الشاهد ……………. بمحضر جمع الاستدلالات أفاد بأنه قام بتوصيل بضاعة عبارة عن أكياس رمل قطط من مخزن في ……… إلى محل في منطقة …………  بتاريخ …………  وأن المتهم هو من استلم البضاعة منه.

وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهم عما أسند إليه من اتهام بالقيد والوصف المذكور أعلاه.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها بتاريخ …………… حضر المتهم مكفولا وتم التعرف عليه من واقع بطاقة الهوية عبر تقنية الاتصال المرئي وحضر المترجم/ ………….. وتليت لائحة الاتهام ووكيل النيابة طلب إدانة المتهم وفق لائحة الاتهام وبسؤال المتهم أنكر التهمة المسندة إليه قرار قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 – 05 – 2026 لاستدعاء الشاكي / ……………………….

وبجلسة 14 – 05 – 2026 لم يحضر المتهم وحضر المترجم / ……………… كما حضر الشاكي / …………. -حضور شخصي – والمحكمة تعرفت عليه من خلال بطاقة الهوية كما حضر الشاهد / …………… – حضور شخصي – والمحكمة تعرفت عليه من خلال بطاقة الهوية واستدعته وسألته بالآتي بعد أنه ( حلف اليمين القانونية ) : س: ما مضمون شهادتك ؟ ج : الحاصل أنني شاهدت قيام المتهم بأخذ الأغراض الخاصة بالشاكي وأنا قمت بتوصيل البضاعة من إمارة ………. من عند الشاكي إلى إمارة …………. وتسليمها للمتهم وقام المتهم بإعطائي مبلغ التوصيل ولا أعلم إن قام المتهم بسداد قيمة البضاعة للشاكي من عدمه قرار قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ……………… .

وحيث أنه بالاطلاع على المذكرة الدفاعية الخاصة بالمتهمة والتي خلصت إلى انتفاء أركان الجريمة بحقه حيث أنه باشر بيع بضاعة الشاكي بناء على طلبه وكيدية الاتهام ويطلب الحكم ببرءاته وعلى سبيل الاحتياط استعمال الرأفة والرحمة.

وحيث أنه بشأن إسناد الاتهام للمتهم في هذه الدعوى:

لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الاستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات )الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009).

ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهم ………. و………… رغم إنكاره للتهمة المسندة إليه بالأوراق وأثناء جلسة المحاكمة إلا أنه وفق ما أفاد به الشاكي/ ……….. والشاهد …………. من قيام المتهم باستلام البضاعة المذكورة أعلاه من الشاكي وبيع البضاعة ولم يثبت المتهم قيامه بتسليم المبلغ للشاكي بعد أن ادعى بذلك بالأوراق مما تطمئن المحكمة بثبوت التهمة بحق المتهم، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبته عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام للمادة  1/453من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.

وحيث أنه ووفقا لنص المادتين 14 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليه بأداء ما استحق عليه من رسم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا:

بإدانة المتهم: …………. و……………. – ……….. الجنسية ومعاقبته بالغرامة بمبلغ [ ثلاثة آلاف درهم – 3000  درهم ] عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بسداد الرسوم القضائية المقررة.

الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدائي) اختلاس
الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدائي) اختلاس

اختلس- مال منقول – إضراراً بأصحاب الحق عليه – متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة.

اختلس المال المبين نوعا وقيمة في المحضر المملوك للشاكي/ …………… المسلم إليه على وجه الوكالة على أن يعرضه معه في محل …………….  بيد أن المتهم استولى عليه بقصد الاضرار بالشاكي وذلك على النحو المبين في  الأوراق.

وطلبت النيابة العامة معاقبته عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 1/453 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 والنيابة العامة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها تخلص بما أثبت بالبلاغ المقدم لمركز شرطة الحميدية الشامل من الشاكي/ …………… ضد المتهم ……………. و…………….. ويفيد بأنه قام بتسليم البضاعة وهي عبارة عن [ ……………….. ] للمتهم لعرضها للبيع بداخل محله والقيام بتحويل مبلغ البضاعة حسب الأسعار المتفق عليها وبعدها بشهرين رفض التعاون مع الشاكي وامتنع عن تزويده بأي بيانات متعلقة بالمبيعات ولم يقبل حتى بإرجاع البضاعة للشاكي وحدث ذلك بمنطقة …………. وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الشاكي/ ……………. بمحضر جمع الاستدلالات كرر مضمون أقواله السابقة وأن البضاعة عبارة عن مجموعه من أكياس رمل قطط بروائح مختلفة وأحجام مختلفة تبلغ قيمة : …………  درهم.

وحيث أنه قد تم إرفاق شحنات التوصيل ضمن الأوراق.

وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهم ………. و……….. بمحضر جمع الاستدلالات أنكر التهمة المسندة إليه وأفاد بأنه قام ببيع مجموعة من رمل خاص بالقطط وأرسل المال بالفعل للشاكي حيث دفع له مبلغ ………. درهم من قيمة المشتريات والبضاعة ما زالت موجودة بمحل مملكة الحيوانات.

وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الشاهد ……………. بمحضر جمع الاستدلالات أفاد بأنه قام بتوصيل بضاعة عبارة عن أكياس رمل قطط من مخزن في ……… إلى محل في منطقة …………  بتاريخ …………  وأن المتهم هو من استلم البضاعة منه.

وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهم عما أسند إليه من اتهام بالقيد والوصف المذكور أعلاه.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها بتاريخ …………… حضر المتهم مكفولا وتم التعرف عليه من واقع بطاقة الهوية عبر تقنية الاتصال المرئي وحضر المترجم/ ………….. وتليت لائحة الاتهام ووكيل النيابة طلب إدانة المتهم وفق لائحة الاتهام وبسؤال المتهم أنكر التهمة المسندة إليه قرار قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 – 05 – 2026 لاستدعاء الشاكي / ……………………….

وبجلسة 14 – 05 – 2026 لم يحضر المتهم وحضر المترجم / ……………… كما حضر الشاكي / …………. -حضور شخصي – والمحكمة تعرفت عليه من خلال بطاقة الهوية كما حضر الشاهد / …………… – حضور شخصي – والمحكمة تعرفت عليه من خلال بطاقة الهوية واستدعته وسألته بالآتي بعد أنه ( حلف اليمين القانونية ) : س: ما مضمون شهادتك ؟ ج : الحاصل أنني شاهدت قيام المتهم بأخذ الأغراض الخاصة بالشاكي وأنا قمت بتوصيل البضاعة من إمارة ………. من عند الشاكي إلى إمارة …………. وتسليمها للمتهم وقام المتهم بإعطائي مبلغ التوصيل ولا أعلم إن قام المتهم بسداد قيمة البضاعة للشاكي من عدمه قرار قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ……………… .

وحيث أنه بالاطلاع على المذكرة الدفاعية الخاصة بالمتهمة والتي خلصت إلى انتفاء أركان الجريمة بحقه حيث أنه باشر بيع بضاعة الشاكي بناء على طلبه وكيدية الاتهام ويطلب الحكم ببرءاته وعلى سبيل الاحتياط استعمال الرأفة والرحمة.

وحيث أنه بشأن إسناد الاتهام للمتهم في هذه الدعوى:

لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الاستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات )الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009).

ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهم ………. و………… رغم إنكاره للتهمة المسندة إليه بالأوراق وأثناء جلسة المحاكمة إلا أنه وفق ما أفاد به الشاكي/ ……….. والشاهد …………. من قيام المتهم باستلام البضاعة المذكورة أعلاه من الشاكي وبيع البضاعة ولم يثبت المتهم قيامه بتسليم المبلغ للشاكي بعد أن ادعى بذلك بالأوراق مما تطمئن المحكمة بثبوت التهمة بحق المتهم، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبته عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام للمادة  1/453من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.

وحيث أنه ووفقا لنص المادتين 14 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليه بأداء ما استحق عليه من رسم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا:

بإدانة المتهم: …………. و……………. – ……….. الجنسية ومعاقبته بالغرامة بمبلغ [ ثلاثة آلاف درهم – 3000  درهم ] عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بسداد الرسوم القضائية المقررة.

اختلس مبلغ ، والمسلم إليها على سبيل الوكالة إضراراً لصاحب الحق عليها ، إلا أنه استولى على المبلغ لصالحه

بعد الاطلاع على الاوراق و سماع طلبات النيابة العامة و المرافعة :

 وحيث ان النيابة العامة نسبت الي المتهم : ……………. 

 لأنه بتاريخ 17 / 11 / 2024 وبدائرة اختصاص مركز ……… 

اختلس مبلغ نقدي وقدره 2.450 درهم والعائد ملكيته للمجني عليها/ …………… ، والمسلم إليها على سبيل الوكالة إضراراً لصاحب الحق عليها ، وذلك لإصدار تأشيرة ، إلا أنه استولى على المبلغ لصالحه ، وذلك على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد (83/ 1-2-3 ، 126 / 2 ، 453 /1) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته لغاية 2022م.

المحكمة 

وحيث ان وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصه من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحكمة تخلص في أن المتهم/ …………… استغل صداقته بالمجني عليه/……………….. وحاجته في إستخراج إقامة له بالدولة وتسلم منه مبلغ نقدي وقدره 2.450 درهم لإنجاز ما تم الإتفاق عليه بينهما إلا أنه إستولي علي المبلغ لنفسه إضرارا به وبضبطه اعترف بواقعة الضبط.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك مما ثبت من واقعة الضبط و ما قرر به المجني عليه/ …………… بمحضر استدلالات الشرطة و من إعترافه بمحضر الضبط.

فلقد ثبت من واقعة الضبط أن المتهم إستغل صداقته بالمجني عليه و حاجته في إستخراج إقامة له بالدولة و تسلم منه مبلغ نقدي وقدره 2.450 درهم لإنجاز ما تم الإتفاق عليه بينهما إلا أنه إستولي علي المبلغ لنفسه إضرارا به. 

وإذ سئل المجني عليه/ ……………. بمحضر استدلالات الشرطة قرر بأنه تعرف على المشكو ضده المدعو ………….. و قد ادعى بأنه بإمكانه مساعدته في الحصول على تأشيرة إقامة له مقابل مبلغ من المال و تواصل معه عبر تطبيق واتس اب و إتفق معه بخصوص عمل إقامة له مقابل مبلغ مالي 2450 درهم حيث قام بتسليمه المبلغ نقدا. 

وإذ سئل المتهم/ ……………… بمحضر الضبط إعترف بما نسب إليه. 

وحيث أنه و بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم رغم علمه قانونا بالجلسة و المحكمة قررت الحكم لجلسة اليوم غيابيا عملا بنص المادة 190 / 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022.

وحيث أنه وعن موضوع الدعوي فإن المحكمة تمهد لقضائها بأنه المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلي المختلس بحيث تصبح يد الحائز أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه، وكان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر علي سرد ما تضمنه أقوال المجني عليه واقرار كل من المتهمين الأول والثاني دون أن يثبت توافر أركان هذه الجريمة في حقه كما هي. 

معرفة به في القانون. (القاعدة الصادرة سنة 2020 جزاء التي تضمنها حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 02-03-2020 في الطعن رقم 2019 / 1185 جزاء و 2019 / 1240 جزاء). 

كما انه من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن عبارة الوكالة الواردة في حكم المادة 404 عقوبات حسبما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز لا ينصرف إلى الوكالة حسبما هي معرفة به في القانون المدني الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب بل تندرج تحت حكمها أيضا حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره ومن ثم فإن اختلاس المتهم أو تبديده للمال المسلم إليه لاستعماله لمنفعة مالكه ولم يرده عند طلبه أو نفي استلامه فإنه يعد مختلساً ويعتبر من تسلم المال في حكم الوكيل في نطاق إعمال هذه المادة لا وكيلاً بالمفهوم القانوني للوكالة ذلك لأن القانون في هذه الجريمة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته إنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع هذه الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد أختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم . (القاعدة الصادرة سنة 2020 جزاء التي تضمنها حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 08-06-2020 في الطعن رقم 2020 / 333 جزاء و 2020 / 406 جزاء و 2020 / 464 جزاء). 

كما أنه و من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اليه اقتناعها و الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل او قرينة يرتاح اليها ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه . ( محكمة تمييز دبي طعن 67 لسنة 2006 جزاء جلسة 4 / 4 / 2006 ). 

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهم إستغل صداقته بالمجني عليه و حاجته في إستخراج إقامة له بالدولة و تسلم منه مبلغ نقدي وقدره 2.450 درهم لإنجاز ما تم الإتفاق عليه بينهما إلا أنه إستولي علي المبلغ لنفسه إضرارا به و قد تأيد ذلك بما ثبت من واقعة الضبط و ما قرر به المجني عليه/ ………………… بمحضر استدلالات الشرطة ومن إعترافه بمحضر الضبط ومن ثم فقد توافرت كافة أركان جريمة الإختلاس المعاقب عليه بنص مادة الإتهام في حقه بما يتعين معه عقابه. 

لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم ………………. 

 لأنه بتاريخ 17 / 11 / 2024 وبدائرة اختصاص مركز ………….. 

اختلس مبلغ نقدي وقدره 2.450 درهم والعائد ملكيته للمجني عليه/ ………………… والمسلم إليها على سبيل الوكالة إضراراً لصاحب الحق عليها و ذلك لإصدار تأشيرة ، إلا أنه استولى على المبلغ لصالحه ، وذلك على النحو الثابت بالأوراق. 

ومن ثم و عملا بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 38 لسنة 2022 يتعين عقابه بالمواد (83/ 1-2-3 ، 126 / 2 ، 453 /1) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته لغاية 2022م.

منطوق الحكم

حكمت المحكمة غيابيا: بمعاقبة المتهم/……………… بالحبس لمدة شهر واحد عما أسند إليه و بتغريمه المال محل الجريمة (مبلغ نقدي وقدره 2.450 درهم ) وأمرت بإبعاده عن الدولة. 

Muhammad Anwar Nafees

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

التعليقات / Comments

إجمالي الزوار

2,520

التوقيت في الإمارات

--:--:--
Loading date...
UAE · GST (UTC+4)

2026 Muhammad Anwar Nafees.© Designed by Nexora Designz

Website Traffic Analytics

Visitors Today
15
Unique visitors today
Views Today
18
Page views today
Visitors Yesterday
11
Previous day
Total Visitors
2,520
All time

Traffic Overview

  • Today's visitors: 15
  • Today's page views: 18
  • Total visitors: 2,520
  • Total page views: 6,289

🌍 Visitors by Country

#1
Singapore 48.4%
1,139
#2
United Arab Emirates 15.2%
358
#3
United States 14.3%
336
#4
Pakistan 12.4%
292
#5
China 4.7%
111
#6
India 1.8%
42
#7
Belgium 1.0%
23
#8
Germany 0.8%
18
#9
France 0.7%
17
#10
Ireland 0.7%
16

🌐 Browsers

Chrome 5,932
Safari 246
Gecko/Mozilla 20
Firefox 15
unknown 8
Android 5
Opera 2

🔗 Top Referring Websites

www.facebook.com 85
www.google.com 60
www.youtube.com 32
m.facebook.com 18
www.bing.com 15
l.instagram.com 13
l.wl.co 11
search.yahoo.com 4
chatgpt.com 4
fgp.org.pk 3

🟢 Recent Visitor Activity

Location Time Browser
 Singapore 25 Oct 2026 @ 04:18 pm Chrome
 United Arab Emirates, Sharjah, Emirate of Sharjah 25 Oct 2026 @ 03:39 pm Safari
 Canada 25 Oct 2026 @ 02:18 pm Chrome
 United States, San Bernardino, California 25 Oct 2026 @ 01:21 pm Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 01:21 pm Chrome
 Singapore 25 Oct 2026 @ 12:23 pm Chrome
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 25 Oct 2026 @ 12:01 pm Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 11:46 am Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 11:42 am Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 07:46 am Chrome
 Singapore 25 Oct 2026 @ 05:33 am Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 04:19 am Chrome
 Singapore 25 Oct 2026 @ 02:14 am Chrome
 Singapore, Singapore 25 Oct 2026 @ 01:18 am Chrome
 United States 25 Oct 2026 @ 12:40 am Chrome
Visitor location and traffic information is generated from the Visitor Traffic Real Time Statistics plugin. Visitor information is displayed with privacy in mind.

Login

Edit Your Post

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.