حاز وأخفى في حسابه البنكي مبالغ مالية

توجد عليها دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها 

 

الوقائع والأسباب و المنطوق

لأنه من تاريخ …../…./ 2022 ولغاية تاريخ …/…/2022 بدائرة ……….

حاز وأخفى في حسابه البنكي المبين وصفا بالأوراق مبالغ مالية قدرها (…………. درهم إماراتي توجد عليها دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الأوراق جنحة بالمواد ،1، 25 مكررا ،1/26، 2/29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة  2021. 

بعد الاطلاع على الأوراق الالكترونية وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.

حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة اسندت للطاعن:-

محكمة النقض ……….. – الدائرة الجزائية – الثانية ملحق الحكم القضية رقم …./2025  جنحة – نيابة النقض التاريخ  …/…/2025 

لأنه بتاريخ … / …. / 2023

بدائرة نيابة …… 

لأنه من تاريخ …/…/2022 ولغاية تاريخ …/…/2022 بدائرة …… حاز وأخفى في حسابه البنكي المبين وصفا بالأوراق مبالغ مالية قدرها (41,300 درهم إماراتي توجد عليها دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد 1، 25، مكررا 26/1 29/2، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. 

وبجلسة …/…/ 2024 قضت محكمة جنح ………… غيابيا بإدانته ومعاقبته عما اسند إليه بالحبس ثلاثة اشهر والابعاد من الدولة وبمصادرة المبلغ المضبوط والزامه بالرسوم القضائية.

فعارض على هذا الحكم أمام ذات المحكمة بالمعارضة رقم …… لسنة 2024 وبجلسة …./…./2024 قضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بتغريم المتهم المعارض مبلغ مائة ألف درهم وبمصادرة المبلغ المضبوط والزامه الرسوم الجزائية.

فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة …/…/2024 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم القضائية.

وإذ لم ينل قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بطريق النقض وبتاريخ …/…/2025 أودع وكيل المحكوم عليه المحامي/ ………. صحيفة بأسباب الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة وسدد الطاعن مبلغ التأمين، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه أدانه عن التهمة المسندة إليه دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها في بيان واف وكاف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام، ولم يرد على دفاعه ببطلان وفساد التحريات المجراة بحقه إذ مجرد تحويل مبلغ بسيط إلى حسابه المصرفي من صديق له مشبوه غير كاف بحد ذاته للقضاء عليه بالإدانة، ولم يراع ظروفه الشخصية في توقيع العقوبة عليه وأعرض عن نفيه للتهمة وانتفاء أركانها وعدم معقوليتها، وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث أن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه والمعدل لعقوبته قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدان الطاعن بها بقوله حيث أنه تخلص وقائع الدعوى في أنه ورد الى إدارة التحريات والمباحث تأشيرة من رئيس نيابة الاموال الكلية بنسخ البلاغ رقم …………. المخدرات ضد المتهم، برقم جزاء الأموال بتهمة حيازة أو اخفاء أموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن على عدم مشروعية مصدر وبعد البحث والتحري أسندت النيابة العامة الجريمة للمتهم بانه حاز وأخفي في حسابه البنكي المبين وصفا بالأوراق لمبالغ مالية قدرها (…………) درهم توجد عليها دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها متحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة وساق على صحة ثبوتها واسنادها في حقه أدلة مستمدة من شهادة …………. بتحقيقات النيابة العامة من أنه وردت اليهم معلومات موثوقة المصدر تفيد بأن المتهم في عصابة منظمة متورطة في تهريب وتجارة المخدرات في الدولة وتحصيل الأموال الناتجة عنها وسهل لهم في تسخير حسابه البنكي لإيداع مبالغ المتحصلة من المخدرات وتلقى احد عناصرهم عرض بيع مخدرات وابدى عنصر الشرطة المساعد أول بالشراء وطلب الشخص المستخدم رقم ……….. بإيداع مبلغ المخدر الحشيش في الحساب البنكي العائد للمتهم وانه بتاريخ …./…./2022 حتى …/…/2022 تبين ان عدد الايداعات بلغ 18 عملية مبلغ 41300 درهم وتليها سحب نقدي وهي الأسعار الدراجة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبما ثبت بتقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المرفق بالملف بارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة اليه وجاء استعراض المحكمة للواقعة والأدلة عليها على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان مجموع ما ساقه الحكم – على النحو السالف بسطه – كافيا في تفهم الواقعة بأاركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ومبينا لفحوى أدلتها، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن النعى بالقصور في التسبيب لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات و سلامتها وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه أفصح عن اطمئنانه لجديتها ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليهما اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية و أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها بمقولة خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وعدم معقوليتها وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم بحسب الأصل – ردا خاصا اكتفاء بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا هو من سلطة محكمة الموضوع وكان طلب استعمال الرأفة هو طلب موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبول، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإلزام الطاعن بالرسوم.

 

الرئيسية»جزائي - جنائي»(طعن/نقض) حيازة المال المتحصل ...
الرئيسية»جزائي - جنائي»(طعن/نقض) حيازة المال المتحصل ...

حاز على المبالغ المالية والمتحصله من جريمة الاحتيال والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها

 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:

الوقائع والأسباب و المنطوق

لأنه بتاريخ: …/…/2025                        بدائرة نيابة …… 

حاز على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ………. والمتحصله من جريمة الاحتيال والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبوله ودائع مالية في رصيده المصرفي من حساب المجني عليه دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية بينهما أو سابق معرفه تفيد ذلك، ودون إخطاره الجهات المختصة (المصرف أو الشرطة) بذلك، على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الأوراق جنحة بالمادتين 2126، 456/ 2 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. 

بعد مطالعة الأوراق إلكترونيا وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة قانونا. 

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 

ومن حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعنة لأنه بتاريخ  …/…/2025            بدائرة نيابة ……….. 

حاز المبالغ المالية المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ………… والمتحصلة من جريمة الاحتيال والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبوله ودائع مالية في رصيده المصرفي من حساب المجني عليه دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية بينهما أو سابق معرفه تفيد ذلك ، ودون إخطاره الجهات المختصة (المصرف أو الشرطة) بذلك، على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته طبقا للمادتين 2126 2/456 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

من حيث إن الدعوى تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة …/…/2025 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة/ ………. – ………… الجنسية – عما أسند اليه من جريمة حيازة مال متحصل من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره بالإبعاد عن الدولة مع الزامه بالرسوم القضائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وبجلسة …/…/2025 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف للرسوم القضائية.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعنت عليه وكيلته بطريق النقض بتاريخ …/…/2025 بموجب صحيفة ممهورة بتوقيع نسب إليه وسدد مبلغ التأمين، واودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول على أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدي الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، وقضي بإدانته بالرغم من اقتصار دوره علي نقل المبلغ من حسابه إلي مكتب العمالة الذي يعمل لصالحه، وبالرغم من الاتفاق المحرر بين المجني عليه ومكتب ………. في ….. لجلب العمالة المساعدة علي استقدام عاملة منزلية مقابل مبلغ مالي ونقل كفالتها للمجني عليه وأن المبلغ نظير استقدام العاملة، والتفت عن التنازل الموثق الصادر من الشاكي واستلامه المبلغ وقضي بإبعاده بالرغم من عدم توافر الخطورة الاجرامية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

ومن حيث أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ومما ثبت بتقرير البحث والتحري وهي سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور يكون لا محل له لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول أو طلب ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما أنه من المقرر أن أركان الجريمة المنسوبة للطاعن كما جاء بالمادة (456) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 هي ركن مادي يتمثل في قيام المتهم بحيازة أو اخفاء أشياء متحصلة من جريمة ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها ولما كانت تحويل الأموال للطاعن مما يتوافر بحقه الركن المادي للجريمة، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي بأن يكون عالما بأنها متحصلة من جريمة أو أن يكون قد حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها وأن تقدير هذه الظروف من سلطة محكمة الموضوع، ولما كان البين من الاطلاع على مفردات الدعوى إلكترونيا أن الثابت من محضر الضبط تحصل الطاعن على الأموال العائدة للمجني عليه لاستقدام عمالة مساعدة اذ ان هذا القول – ان صح – يكشف عن ان الظروف التي تحصل فيها على تلك الأموال مثيرة للريبة والشك مما ينبئ عن عدم مشروعيتها ذلك أن التعاقد علي العمالة المساعدة يتم من خلال شركات مرخص لها بذلك ويكون نشاطها عن طريق تحويل الأموال للشركة دون سواها، وان قيام الافراد بمثل هذا النشاط مثير للريبة، بما يتوافر معه الركن المعنوي، ومن ثم فإن أركان الجريمة الحصول على مبالغ مالية في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها تكون ثابتة قبل الطاعن، ولا يغير من ذلك ما أثاره بشأن وجود اتفاق محرر بين المجني عليه ومكتب …………………….. بشأن جلب عمالة مساعدة ونقل كفالة العاملة للمجني عليه واقتصار دوره علي نقل المبلغ من حسابه للشركة إذ أن الثابت من مفردات الدعوى إلكترونيا خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين المجني عليه ومكتب …. في ….. لاستقدام عمالة منزلية أو نقل الكفالة للمجني عليه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير قويم.

لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (456/3) من قانون الجرائم والعقوبات قد جرى على أنه ” كما تنقضي الدعوي بانقضاء دعوي الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح و كان الطاعن قد سلم بأسباب طعنه أن التنازل والتصالح مع المجني عليه قاصر وخاص بجريمة حيازته لأموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية وليس بالجريمة الأصلية المتحصل منها تلك الأموال، وهو ما ينتفي معه تحقق وتوافر الشروط التي قررها المشرع لإعمال أثر التنازل والتصالح وفقا لنص المادة (456/3) سالفة الذكر، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر إن تقدير العقوبة ومناسبتها لما أدين به المتهم وتقدير الظروف المخففة والقضاء بتدبير الابعاد مما تستقل به محكمة الموضوع وفق اقتناعها ما دامت العقوبة تدخل ضمن حديها الأدنى والأعلى المقرر قانونا مما يضحي النعي عليه غير مقبولا.

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
لهذه الاسباب

حكمت المحكمة – برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المستحق ومصادرة مبلغ التأمين. 

حاز وأخفى في حسابه البنكي مبالغ مالية

توجد عليها دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها 

 

الوقائع والأسباب و المنطوق

لأنه من تاريخ …../…./ 2022 ولغاية تاريخ …/…/2022 بدائرة ……….

حاز وأخفى في حسابه البنكي المبين وصفا بالأوراق مبالغ مالية قدرها (…………. درهم إماراتي توجد عليها دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الأوراق جنحة بالمواد ،1، 25 مكررا ،1/26، 2/29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة  2021. 

بعد الاطلاع على الأوراق الالكترونية وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.

حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة اسندت للطاعن:-

محكمة النقض ……….. – الدائرة الجزائية – الثانية ملحق الحكم القضية رقم …./2025  جنحة – نيابة النقض التاريخ  …/…/2025 

لأنه بتاريخ … / …. / 2023

بدائرة نيابة …… 

لأنه من تاريخ …/…/2022 ولغاية تاريخ …/…/2022 بدائرة …… حاز وأخفى في حسابه البنكي المبين وصفا بالأوراق مبالغ مالية قدرها (41,300 درهم إماراتي توجد عليها دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد 1، 25، مكررا 26/1 29/2، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. 

وبجلسة …/…/ 2024 قضت محكمة جنح ………… غيابيا بإدانته ومعاقبته عما اسند إليه بالحبس ثلاثة اشهر والابعاد من الدولة وبمصادرة المبلغ المضبوط والزامه بالرسوم القضائية.

فعارض على هذا الحكم أمام ذات المحكمة بالمعارضة رقم …… لسنة 2024 وبجلسة …./…./2024 قضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بتغريم المتهم المعارض مبلغ مائة ألف درهم وبمصادرة المبلغ المضبوط والزامه الرسوم الجزائية.

فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة …/…/2024 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم القضائية.

وإذ لم ينل قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بطريق النقض وبتاريخ …/…/2025 أودع وكيل المحكوم عليه المحامي/ ………. صحيفة بأسباب الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة وسدد الطاعن مبلغ التأمين، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه أدانه عن التهمة المسندة إليه دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها في بيان واف وكاف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام، ولم يرد على دفاعه ببطلان وفساد التحريات المجراة بحقه إذ مجرد تحويل مبلغ بسيط إلى حسابه المصرفي من صديق له مشبوه غير كاف بحد ذاته للقضاء عليه بالإدانة، ولم يراع ظروفه الشخصية في توقيع العقوبة عليه وأعرض عن نفيه للتهمة وانتفاء أركانها وعدم معقوليتها، وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث أن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بأسباب الحكم المطعون فيه والمعدل لعقوبته قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدان الطاعن بها بقوله حيث أنه تخلص وقائع الدعوى في أنه ورد الى إدارة التحريات والمباحث تأشيرة من رئيس نيابة الاموال الكلية بنسخ البلاغ رقم …………. المخدرات ضد المتهم، برقم جزاء الأموال بتهمة حيازة أو اخفاء أموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن على عدم مشروعية مصدر وبعد البحث والتحري أسندت النيابة العامة الجريمة للمتهم بانه حاز وأخفي في حسابه البنكي المبين وصفا بالأوراق لمبالغ مالية قدرها (…………) درهم توجد عليها دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها متحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة وساق على صحة ثبوتها واسنادها في حقه أدلة مستمدة من شهادة …………. بتحقيقات النيابة العامة من أنه وردت اليهم معلومات موثوقة المصدر تفيد بأن المتهم في عصابة منظمة متورطة في تهريب وتجارة المخدرات في الدولة وتحصيل الأموال الناتجة عنها وسهل لهم في تسخير حسابه البنكي لإيداع مبالغ المتحصلة من المخدرات وتلقى احد عناصرهم عرض بيع مخدرات وابدى عنصر الشرطة المساعد أول بالشراء وطلب الشخص المستخدم رقم ……….. بإيداع مبلغ المخدر الحشيش في الحساب البنكي العائد للمتهم وانه بتاريخ …./…./2022 حتى …/…/2022 تبين ان عدد الايداعات بلغ 18 عملية مبلغ 41300 درهم وتليها سحب نقدي وهي الأسعار الدراجة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبما ثبت بتقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المرفق بالملف بارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة اليه وجاء استعراض المحكمة للواقعة والأدلة عليها على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان مجموع ما ساقه الحكم – على النحو السالف بسطه – كافيا في تفهم الواقعة بأاركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ومبينا لفحوى أدلتها، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن النعى بالقصور في التسبيب لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات و سلامتها وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه أفصح عن اطمئنانه لجديتها ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليهما اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية و أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها بمقولة خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وعدم معقوليتها وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم بحسب الأصل – ردا خاصا اكتفاء بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا هو من سلطة محكمة الموضوع وكان طلب استعمال الرأفة هو طلب موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبول، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإلزام الطاعن بالرسوم.

 

Muhammad Anwar Nafees

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

التعليقات / Comments

إجمالي الزوار

2,537

التوقيت في الإمارات

--:--:--
Loading date...
UAE · GST (UTC+4)
مواقيت الصلاة · Dubai
Fajr--:--
Dhuhr--:--
Asr--:--
Maghrib--:--
Isha--:--
Loading today's timings…

2026 Muhammad Anwar Nafees.© Designed by Nexora Designz

Website Traffic Analytics

Visitors Today
6
Unique visitors today
Views Today
11
Page views today
Visitors Yesterday
10
Previous day
Total Visitors
2,537
All time

Traffic Overview

  • Today's visitors: 6
  • Today's page views: 11
  • Total visitors: 2,537
  • Total page views: 6,314

🌍 Visitors by Country

#1
Singapore 48.2%
1,139
#2
United Arab Emirates 15.4%
364
#3
United States 14.3%
339
#4
Pakistan 12.5%
295
#5
China 4.7%
111
#6
India 1.8%
42
#7
Belgium 1.0%
23
#8
Germany 0.8%
18
#9
France 0.7%
17
#10
Ireland 0.7%
16

🌐 Browsers

Chrome 5,951
Safari 250
Gecko/Mozilla 20
Firefox 15
unknown 8
Android 5
Opera 2

🔗 Top Referring Websites

www.facebook.com 85
www.google.com 63
www.youtube.com 33
m.facebook.com 18
www.bing.com 16
l.instagram.com 13
l.wl.co 11
search.yahoo.com 4
chatgpt.com 4
fgp.org.pk 3

🟢 Recent Visitor Activity

Location Time Browser
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 27 Oct 2026 @ 10:58 am Chrome
 United States, St Louis, Missouri 27 Oct 2026 @ 10:31 am Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 27 Oct 2026 @ 09:27 am Chrome
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 27 Oct 2026 @ 09:21 am Chrome
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 27 Oct 2026 @ 08:27 am Chrome
 Algeria, Oran, Oran 27 Oct 2026 @ 01:20 am
 United Kingdom, London, England 26 Oct 2026 @ 11:01 pm Chrome
 Morocco, Casablanca, Casablanca-Settat 26 Oct 2026 @ 08:32 pm Chrome
 United States, Ashburn, Virginia 26 Oct 2026 @ 04:29 pm Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 26 Oct 2026 @ 03:05 pm Chrome
 United States, Ashburn, Virginia 26 Oct 2026 @ 02:55 pm Safari
 Pakistan, Quetta, Balochistan 26 Oct 2026 @ 02:38 pm Chrome
 United Arab Emirates, Sharjah, Emirate of Sharjah 26 Oct 2026 @ 11:58 am Safari
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 26 Oct 2026 @ 10:21 am Chrome
 Lebanon 26 Oct 2026 @ 07:02 am Safari
Visitor location and traffic information is generated from the Visitor Traffic Real Time Statistics plugin. Visitor information is displayed with privacy in mind.

Login

Edit Your Post

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.