حازا المبالغ المالية في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة:

الوقائع والأسباب و المنطوق

لأنهما بتاريخ …/…/2025 بدائرة …….. 

حازا المبالغ المالية المبينة قدرا بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ……………… في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الواقعة جنحة بالمادة 2/456 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. وحيث نظرت المحكمة الدعوى وفيها حضر المتهمين عبر الشاشة المرئية والمحكمة سألتهما عن الاتهام المنسوب اليهما فأنكراها وقررا بأنهما لم يدخل اي مبلغ في حسابهما، وبعد ما تقدم، قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة قانونا:

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين تعاملوا مع شخص مجهول والذي دأب الأخير على الاحتيال على آخرين والاستيلاء على أموالهم ومنهم المجني عليه فقام المتهمين باستلام مبالغ مالية في حساباتهم العائدة للمجني عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وحيث أن الواقعة وعلى الصورة المتقدمة التي استخلصتها المحكمة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أدلة متساندة لها أصلها ومعينها الثابت بالأوراق والتي اطمأنت إليها المحكمة وتأخذ بها عمادا لقضائها على النحو الآتي: فقد قرر المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات أنه حضر للشكوى ضد شخص مجهول والحاصل بتاريخ …/…/2025 وجد في برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام (إعلان عن بيع شكولاتة – شوكالا ………) بقيمة 40 درهم فقام بالدخول الى الرابط الالكتروني المدون في صفحة الاعلان واستخدم بيانات بطاقته البنكية العائد لبنك ……….. مع بيانات رمز otp كإجراءات الدفع ومن ثم تم خصم مبلغ مالي من حسابه البنكي وقدره (20,484.96) وثبت من تقرير البحث والتحري أن المستفيد الأول من مبلغ المجني عليه بمبلغ 13380 درهم هي ……….. والحساب يعود للمتهم الثاني والمستفيد الثاني من مبلغ المجني عليه بمبلغ وقدره 7000 درهم هو موقع حكومة ………. الرقمية وأن صاحب الحساب هو المتهم الأول وتبين من التقرير أن المتهمين هم مرتكبي الواقعة وأصحاب الحسابات المستفيدة من مبلغ المجني عليه.

وحيث إنه عن التهمة المنسوبة للمتهمين، فإن المقرر في الفقرة الثانية من المادة 2/456 من قانون الجرائم والعقوبات أنه: ” وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وكان المستقر عليه قضاء أن أركان الجريمة تتمثل في ركن مادي يتمثل في قيام المتهم بحيازة أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي بأن يكون عالما بأنها متحصلة من جريمة أو أن يكون قد حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها وأن تقدير هذه الظروف من سلطة محكمة الموضوع (نقض أبوظبي في الطعن رقم 980 لسنة 2021 جزائي جلسة 2022/1/4) وكان المستقر عليه قضاء أنه يجوز للمحكمة أن تعول على أقوال المجني عليه كقرينه في مجال ثبوت الجرائم متى أطمأنت إلى أقواله وكانت مقرنة بأدلة وقرائن أخر تؤيدها كما أن للقاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الإتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الواقعة من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثباتها (المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 242 / 25 نقض شرعي جزائي الصادر بتاريخ 26 / 2 /2005)

ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن من جماع الأدلة السابقة والتي سردتها سلفا أن المتهمين تحصلوا على المبالغ في ظروف تحمل على الإعتقاد بعدم مشروعيتها سيما أن المتهمين لا يعرفوا مصدر الأموال الذي استلموها في حسابهم والاستفادة من المبالغ المالية وما ثبت أنها متحصلة من الاحتيال على المجني عليه ولم يقدموا مبررا قانونيا وكان استلامهم أموال مجهولة المصدر في حسابهم ودون وجود أسباب منطقية تشكل في حقهم جريمة الحصول على أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ومن ثم فقد توافرت في حق المتهمين الجريمة المسندة إليهم بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بأركانها كاملة وتقضي على هذا المنحى بإدانة المتهمين ومعاقبتهم عنها على النحو الذي سيرد لاحقا بالمنطوق وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت السالف بيانها وارتكاب المتهمين للجريمة المنسوب إليهم بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ومن ثم يتعين إدانتهم عملا بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022 ومعاقبتهم بالمادة 2456 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021. 

وحيث أنه ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة المتهمين على النحو آنف البيان فإنه يتعين عليها أن تلزمهما برسوم الدعوى عملا بالمادتين 48، 49 من قانون الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي رقم 13 لسنة 2017. 

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا:

بمعاقبة كل متهم بغرامة عشرين ألف درهم لكل واحد وألزمتهم جميعا رسوم الدعوى الجزائية.

الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدائي) حيازة المبالغ المالية ...
الرئيسية»جزائي - جنائي»(ابتدائي) حيازة المبالغ المالية ...

حاز على المبالغ المالية والمتحصله من جريمة الاحتيال

والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة

الوقائع والأسباب و المنطوق

لأنه بتاريخ …. /…/2025               بدائرة …..

حاز على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ………. والمتحصله من جريمة الاحتيال والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبوله ودائع مالية في رصيده المصرفي من حساب المجني عليه دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية بينهما أو سابق معرفه تفيد ذلك، ودون إخطاره الجهات المختصة (المصرف أو الشرطة) بذلك، على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الأوراق جنحة بالمادتين 2126 2456 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة.2021

حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه ضميرها وارتاح له وجدانها فيما أبلغت به الشاكي انه بتاريخ ../…/2024 تم التواصل مع شخص انتحل شخصيه مكتب …………… لغرض استقدام عامله منزليه وتم تحويل له مبلغ 10000 درهم اماراتي ولكنه قام بالاستيلاء على المبلغ، ودلت التحريات أن المتهم هو المستفيد من المبلغ المالي.

وحيث تداولت المحكمة الدعوى في جلسة …/../2025 فتح محضر الجلسة عبر الاتصال المرئي وبالنداء حضر المتهم، وتم التعرف عليه من خلال الهويه الاماراتيه ………….. وبسؤاله ………… بواسطة مترجم دائرة القضاء ……………. عن طريق الاتصال المرني أنكر الاتهام المسند اليه وقرر انه يعمل في مكتب ………… وان المجني عليه طلب من زميلي خادمه وعليه طلب مني زميلي رقم حسابي لاستقبال المبلغ وبعدها قمنا بتحويل المبلغ لمركز ………….. وقرر انه ليس لديه مايثبت ذلك وقررت المحكمة حجزت القضية للحكم لجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر قانونا وفقا لاحكام المحكمة العليا بأن المحكمة تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بما يكون له اصله الثابت في الاوراق وانه من المقرر ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها والاخذ بالراجح منها لاستخلاص الحقيقة من سلطة محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى كان استخلاصها سائقا له اصله الثابت في الاوراق كل ما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها

( طعن رقم 110 لسنة 23 شرعي جلسة 2002/19 م ).

وحيث أنه من المقرر وفقا للمادة 456 من مرسوم بقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 انه كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها. وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين).

لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة حيازة مال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها المنصوص عليها في المادة 2/407 من قانون العقوبات الاتحادي أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بذلك المال أن يبين الظروف التي تحمل على الاعتقاد بأن المال متحصل عليه بطريقة غير مشروعة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذه الظروف وذلك الاعتقاد وأن يستخلصها استخلاصا سانغا كافيا لحمل قضائه.

( الطعن رقم 592 لسنة 2013 س 7 ق . أ. جلسة 2013/9/30 ( جزائي )

وحيث أنه وعن الاتهام المسند إلى المتهم على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحته وثبوته أخذا بما جاء بأقوال الشاكي بمحضر جمع الاستدلالات، وما أثبت بتقرير التحريات من أن الحساب البنكي تعود للمتهم. وحيث ارفق كشف باسبقيات المتهم. فلذلك ثبت يقينا للمحكمة ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مال متحصل من جريمة بأن استولى على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ، ومعاقبته بالمادة، 456 من مرسوم بقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.

وحيث أن المتهم اجنبي فالمحكمة تقضي بحبسه لمدة شهر ومن ثم باستبدال العقوبة بابعاد المتهم عن الدولة طبقا للحق المقرر لها بالمادة 2/126 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي. وحيث خلصت المحكمة لإدانة المتهم فإنها تلزمه تبعا للحكم بادانته بالزامهما برسم الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 48 /ب 49 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا بالاتي:

أولا : بمعاقبة ……………. الجنسية ………….. عما أسند إليه من جريمة حيازة مال متحصل من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره بالابعاد عن الدولة مع الزامه بالرسوم القضائية.

حازا المبالغ المالية في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة:

الوقائع والأسباب و المنطوق

لأنهما بتاريخ …/…/2025 بدائرة …….. 

حازا المبالغ المالية المبينة قدرا بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ……………… في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الواقعة جنحة بالمادة 2/456 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. وحيث نظرت المحكمة الدعوى وفيها حضر المتهمين عبر الشاشة المرئية والمحكمة سألتهما عن الاتهام المنسوب اليهما فأنكراها وقررا بأنهما لم يدخل اي مبلغ في حسابهما، وبعد ما تقدم، قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة قانونا:

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين تعاملوا مع شخص مجهول والذي دأب الأخير على الاحتيال على آخرين والاستيلاء على أموالهم ومنهم المجني عليه فقام المتهمين باستلام مبالغ مالية في حساباتهم العائدة للمجني عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وحيث أن الواقعة وعلى الصورة المتقدمة التي استخلصتها المحكمة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من أدلة متساندة لها أصلها ومعينها الثابت بالأوراق والتي اطمأنت إليها المحكمة وتأخذ بها عمادا لقضائها على النحو الآتي: فقد قرر المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات أنه حضر للشكوى ضد شخص مجهول والحاصل بتاريخ …/…/2025 وجد في برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام (إعلان عن بيع شكولاتة – شوكالا ………) بقيمة 40 درهم فقام بالدخول الى الرابط الالكتروني المدون في صفحة الاعلان واستخدم بيانات بطاقته البنكية العائد لبنك ……….. مع بيانات رمز otp كإجراءات الدفع ومن ثم تم خصم مبلغ مالي من حسابه البنكي وقدره (20,484.96) وثبت من تقرير البحث والتحري أن المستفيد الأول من مبلغ المجني عليه بمبلغ 13380 درهم هي ……….. والحساب يعود للمتهم الثاني والمستفيد الثاني من مبلغ المجني عليه بمبلغ وقدره 7000 درهم هو موقع حكومة ………. الرقمية وأن صاحب الحساب هو المتهم الأول وتبين من التقرير أن المتهمين هم مرتكبي الواقعة وأصحاب الحسابات المستفيدة من مبلغ المجني عليه.

وحيث إنه عن التهمة المنسوبة للمتهمين، فإن المقرر في الفقرة الثانية من المادة 2/456 من قانون الجرائم والعقوبات أنه: ” وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وكان المستقر عليه قضاء أن أركان الجريمة تتمثل في ركن مادي يتمثل في قيام المتهم بحيازة أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي بأن يكون عالما بأنها متحصلة من جريمة أو أن يكون قد حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها وأن تقدير هذه الظروف من سلطة محكمة الموضوع (نقض أبوظبي في الطعن رقم 980 لسنة 2021 جزائي جلسة 2022/1/4) وكان المستقر عليه قضاء أنه يجوز للمحكمة أن تعول على أقوال المجني عليه كقرينه في مجال ثبوت الجرائم متى أطمأنت إلى أقواله وكانت مقرنة بأدلة وقرائن أخر تؤيدها كما أن للقاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الإتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الواقعة من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثباتها (المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 242 / 25 نقض شرعي جزائي الصادر بتاريخ 26 / 2 /2005)

ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن من جماع الأدلة السابقة والتي سردتها سلفا أن المتهمين تحصلوا على المبالغ في ظروف تحمل على الإعتقاد بعدم مشروعيتها سيما أن المتهمين لا يعرفوا مصدر الأموال الذي استلموها في حسابهم والاستفادة من المبالغ المالية وما ثبت أنها متحصلة من الاحتيال على المجني عليه ولم يقدموا مبررا قانونيا وكان استلامهم أموال مجهولة المصدر في حسابهم ودون وجود أسباب منطقية تشكل في حقهم جريمة الحصول على أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ومن ثم فقد توافرت في حق المتهمين الجريمة المسندة إليهم بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بأركانها كاملة وتقضي على هذا المنحى بإدانة المتهمين ومعاقبتهم عنها على النحو الذي سيرد لاحقا بالمنطوق وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت السالف بيانها وارتكاب المتهمين للجريمة المنسوب إليهم بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ومن ثم يتعين إدانتهم عملا بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022 ومعاقبتهم بالمادة 2456 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021. 

وحيث أنه ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة المتهمين على النحو آنف البيان فإنه يتعين عليها أن تلزمهما برسوم الدعوى عملا بالمادتين 48، 49 من قانون الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي رقم 13 لسنة 2017. 

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا:

بمعاقبة كل متهم بغرامة عشرين ألف درهم لكل واحد وألزمتهم جميعا رسوم الدعوى الجزائية.

Muhammad Anwar Nafees

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

التعليقات / Comments

إجمالي الزوار

2,537

التوقيت في الإمارات

--:--:--
Loading date...
UAE · GST (UTC+4)
مواقيت الصلاة · Dubai
Fajr--:--
Dhuhr--:--
Asr--:--
Maghrib--:--
Isha--:--
Loading today's timings…

2026 Muhammad Anwar Nafees.© Designed by Nexora Designz

Website Traffic Analytics

Visitors Today
6
Unique visitors today
Views Today
11
Page views today
Visitors Yesterday
10
Previous day
Total Visitors
2,537
All time

Traffic Overview

  • Today's visitors: 6
  • Today's page views: 11
  • Total visitors: 2,537
  • Total page views: 6,314

🌍 Visitors by Country

#1
Singapore 48.2%
1,139
#2
United Arab Emirates 15.4%
364
#3
United States 14.3%
339
#4
Pakistan 12.5%
295
#5
China 4.7%
111
#6
India 1.8%
42
#7
Belgium 1.0%
23
#8
Germany 0.8%
18
#9
France 0.7%
17
#10
Ireland 0.7%
16

🌐 Browsers

Chrome 5,951
Safari 250
Gecko/Mozilla 20
Firefox 15
unknown 8
Android 5
Opera 2

🔗 Top Referring Websites

www.facebook.com 85
www.google.com 63
www.youtube.com 33
m.facebook.com 18
www.bing.com 16
l.instagram.com 13
l.wl.co 11
search.yahoo.com 4
chatgpt.com 4
fgp.org.pk 3

🟢 Recent Visitor Activity

Location Time Browser
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 27 Oct 2026 @ 10:58 am Chrome
 United States, St Louis, Missouri 27 Oct 2026 @ 10:31 am Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 27 Oct 2026 @ 09:27 am Chrome
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 27 Oct 2026 @ 09:21 am Chrome
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 27 Oct 2026 @ 08:27 am Chrome
 Algeria, Oran, Oran 27 Oct 2026 @ 01:20 am
 United Kingdom, London, England 26 Oct 2026 @ 11:01 pm Chrome
 Morocco, Casablanca, Casablanca-Settat 26 Oct 2026 @ 08:32 pm Chrome
 United States, Ashburn, Virginia 26 Oct 2026 @ 04:29 pm Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 26 Oct 2026 @ 03:05 pm Chrome
 United States, Ashburn, Virginia 26 Oct 2026 @ 02:55 pm Safari
 Pakistan, Quetta, Balochistan 26 Oct 2026 @ 02:38 pm Chrome
 United Arab Emirates, Sharjah, Emirate of Sharjah 26 Oct 2026 @ 11:58 am Safari
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 26 Oct 2026 @ 10:21 am Chrome
 Lebanon 26 Oct 2026 @ 07:02 am Safari
Visitor location and traffic information is generated from the Visitor Traffic Real Time Statistics plugin. Visitor information is displayed with privacy in mind.

Login

Edit Your Post

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.