نفقة زوجية سابقة، النفقة الحالية واللاحقة، نفقة الأولاد السابقة، النفقة الحالية واللاحقة،

نفقة الطفلة السابقة ، النفقة الحالية واللاحقة 

تسجيل الأولاد في المدارس المناسبة والالتزام بسداد الرسوم الدراسية ومصاريفها مع سداد أجرة المواصلات المدرسية

سداد إيجار المسكن وفواتير الكهرباء والماء والنت والصرف الصحي لبيت الزوجية

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة:

حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية رفعت الدعوى ضد المدعى عليه – بعد تعذر الإصلاح بينهما لدى لجنة التوجيه الأسري – بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ … وقيدت الكترونياً وأعلنت أصولاً، طلبت في ختامها الحكم: … 

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث تنوه المحكمة بادئ بدء إلى أن العبرة في الطلبات هو بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها وإذ كانت المدعية قد أثبتت بمحضر جلسة  … في حضور المدعى عليه طلبها الحكم بنفقتها الزوجية مدة ثلاث سنوات ونفقة لولديها وتركها تقديرها للمحكمة وفق ما ذكرته في لائحة الدعوى ومع إثبات طلاقها المكمل للثلاث. بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 99/2 من قانون الإجراءات المدنية شأن الطلبات العارضة فإنها تكون قد عدلت طلباتها إلى طلب النفقة لها وللصغيرين بدء من ثلاث سنوات سابقة تترك تقديرها للمحكمة وفق ما ذكرته في لائحة الدعوى وإثبات الطلاق المكمل للثلاث تأسيساً على امتناع خصمها عن الانفاق عليها والصغيرين منذ ثلاث سنوات سابقة وطلاقه لها ثلاثاً متفرقات بتاريخ  …  و … و … ؛ وبما يفصح عن أن حقيقة طلبها الختامي هو إثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث وطلبها بالنفقة الزوجية لها وبالنفقة للصغيرين منذ ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى بالمبالغ الواردة بلائحة الدعوى وتركها للمحكمة تقديرها في هذا النطاق، فهي طلباتها الختامية في الدعوى – ولا يحول دون ذلك قول المدعية بجلسة … بأنها تتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، اعتباراً هذا الطلب قد أبدي في غيبة المدعى عليه ولم تسلك في سبيله الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس فيه مصلحة للمدعى عليه لما فيه من عودة لطلباتها بصحيفة دعواها من شمول النفقة لها وللصغيرين جميع أنواعها وأجر مسكنها ورسوم دراسية للصغيرين فهو مؤثر في حقوقه ومن ثم فغير جائز عملاً بالمادة 54/2 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث إنه عن طلب المدعية بإثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث:- 

وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، واللفظ نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق. 

وفي الفقرة الأولى من المادة 54 من ذات القانون على أنه (1- يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، وفي الفقرة الأولى من المادة 56 من ذات القانون على أنه (لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح)،

وفي الفقرة الأولى من المادة 58 من ذات القانون على أنه: 

1- يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.)،

والنص في المادة 59 من ذات القانون على أنالطلاق نوعان:

1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة

2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلق بإرجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.

ب – الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح،

وفي المادة 60 من ذات القانون على أن كل طلاق في زواج صحيح يُعدد رجعياً ما عدا:

1- الطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى

2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى 

وفى المادة 61 من ذات القانون على أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه،

وفي المادة 62 من ذات القانون على أن:

(1) تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة

2- لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل،

وفي المادة 63 من ذات القانون على أنه:

1- لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة

2- يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة

وفي المادة 64 من ذات القانون على أنه:

1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه.

2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة خلال المدة المحددة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.؛

ولما كان ذلك، وكان الثابت بشهادة سفارة جمهورية … بصحة بيانات عقد الزواج المؤرخة … حصول زواج المدعى عليه بالمدعية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ … ، وكان الثابت دخول المدعى عليه بزوجته المدعية في هذا الزواج الصحيح دلالة وجود الولد بينهما (… ، …) أخذاً بإقراره ميلادهما له من زوجته المدعى عليها على نحو ما أقر به بمحضر جلسة … وكان الثابت بمحضر تلك الجلسة قول المدعية بأنها كانت زوجة للمدعى عليه وقد طلقني بتاريخ … برسالة على الواتساب بقوله لي (أنت طالق) وبتاريخ … أرسل لي رسالة وتساب بقوله لي أنت طالق وفي تاريخ … أرسل لي صورة ورقة مكتوبة بخط يده على الواتساب أنت طالق ولم يرجعني لعصمته، فصادقها المدعى عليه على ذلك بقوله (أصادقها على الزوجية السابقة وطلاقي لها وفق ما ادعت مكرراً بقصد إيقاع الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ …، وقد ثبت الطلاق أمام المحكمة … وسوف أرفق المستند)، ومما مؤداه إيقاع المدعى عليه لطلاقه على المدعية زوجته في زواج صحيح بلفظه الصريح كتابة برسالته للمدعية بطريق الواتساب “أنت طالق” بتاريخ … وخلوا الأوراق من سبقها بطلاق في هذا الزواج فوقعت به طلقة أولى رجعية وإذ كانت المدعية وعلى ما قررت به بمحضر جلسة … أن عدتها قد انتهت في … بقولها “أنها من بعد الطلاق الحاصل في … قد رأت دم الحيض ثلاث مرات كوامل الأولى بتاريخ … والثانية بتاريخ … والثالثة بتاريخ … وانقضت عدتي شرعاً دون مراجعة ولم يعلمني بمراجعته” مؤداه أنها من ذوات الحيض، وإذ لا تحتمل المدة من تاريخ الطلاق الرجعي الأول الحاصل في … انقضاء عدتها وقت الطلاق الثاني ولا الثالث الحاصلين برسالتي المدعى عليه لها الثانية والثالثة بتاريخ … و … على التوالي، فكانت في عدتها من الطلاق الرجعي الأول الحاصل في … وقت رسالتيه الثانية والثالثة فيكون حاصلاً كل من هاتين الأخيرتين بلفظ الطلاق حال عدتها من الطلاق الرجعي الأول فلا يقع بهما طلاق، ومما مقتضاه أن الثابت بالأوراق إيقاع المدعى عليه لطلاقه المدعية بطلقة أولى رجعية الحاصل بتاريخ … وقولها بانقضاء عدتها دون مراجعة على المار بيانه وأنه لم يعلمها بمراجعته لها إنكار لتوثيقة أو اعلامه إياها بمراجعته لها خلال فترة عدتها وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلاً بخلافه فيكون ذلك الطلاق الأول الرجعي قد آل من بعد انقضاء عدتها منه شرعاً بتاريخ … دون مراجعة طلقة بائنة بينونة صغرى فلا يكون محل لطلب المدعية بإثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث أي طلاق بائن بينونة كبرى، وإنما وجب القضاء لها بإثبات طلاقه لها بطلقة أولى رجعية بتاريخ  … آلت إلى طلقة بائنة بينونة صغرى بانقضاء عدتها منه شرعاً دون مراجعة. 

وحيث إنه عن طلب المدعية بإلزام زوجها المدعى عليه بنفقتها منذ … بمبلغ … درهم:

وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المشار أنه: 

(1) تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.

2- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

3- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

يدل على أن المشرع بعد أن أوجب على الزوج نفقة زوجته مقابل احتباسها لحقه تحقيقاً لمقاصد الزواج، أنه قد أخذ بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على عدم سماع الدعوى بالنفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، وكان عدم السماع على هذه الصورة بتخصيص القضاء وتنظيماً لمرفق القضاء فهو مما يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم، ومتى كانت السنة المقصودة بالنص المذكور هي السنة الميلادية عملاً بالقاعدة المقررة بنص المادة الثانية من ذات قانون الأحوال الشخصية المشار إليه بأنه يعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك؛ ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية رفعت الدعوى بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ … بطلبها نفقة زوجية لها عن مدة ماضية … سنوات سابقة على رفع الدعوى الحاصل بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى في … أي بدء من … ومما مؤداه تضمين طلبها بالنفقة الزوجية مطالبة عن مدة ماضية تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى الحاصل بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى في … ، وهي المدة من … وحتى … فتكون الدعوى بالمطالبة بنفقة الزوجية عن هذه المدة الأخيرة غير مسموعة فتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالمطالبة بنفقة الزوجية عن المدة الماضية المدة من … وحتى … دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.

وحيث إنه عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بنفقتها الزوجية مبلغ … درهم شهرياً بدء من تاريخ … :  

وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 95 من قانون الأحول الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن النفقة حق لمستحقيها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف)،

وفي المادة 96 منه أنه في تقدير النفقة: 

1- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

2- يجوز أن تكون النفقة نقداً.

3- تقوم مقام الانفاق إباحة المال عيناً أو منفعة

وفي المادة 99 من ذات القانون أن (1) تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.

2- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

3- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.،

والنص في المادة 101 من ذات القانون على أنه: 1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي.؛

وكان المقرر بقضاء المحكمة الاتحادية العليا أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته لقيام الزوجية، وأنه يجب عليه إقامة الدليل على الإنفاق، لأن ذمته مشغولة بهذا الدين لحبسها نفسها له ولبيته وأولاده، ما لم تبرأ ذمة الزوج بالوفاء أو الإبراء أو الانقضاء أو استحالة التنفيذ، بيد أن إقامة الزوجة مع زوجها في منزل الزوجية، لا تشتكي عدم الإنفاق عليها قرينة على التزام الزوج بالإنفاق عليها، ويقع على الزوجة عبء إثبات خلاف هذا الظاهر وعدم الإنفاق، فإن تخلف مناط الإقامة معا، أو أثبتت الزوجة عدم إنفاقه عليها بأي دليل من أدلة الإثبات الشرعية أو رفعت الزوجة الدعوى على زوجها بمطالبته بالنفقة عيناً أو نقداً من تاريخ الرفع، وامتناعه عن الوفاء بها، أو قبل الرفع بمدة، أصبح قرينة على عدم أدائه لها، ما لم يثبت الزوج أداءه لها، لأن الأصل التزام الزوج بالنفقة إذا خاصمته في فرضها لها بعد امتناعه عن الوفاء بها، فيجب عليه تسليمها النفقة في الأصل عينا أو بالخيار نقدا، أو تمليكا أو تمكينا، إذ إن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته – الطعن رقم 900 لسنة 2021 جلسة 08/11/2021). 

ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية زوجة للمدعى عليه ومدخولته بصحيح العقد الشرعي الحاصل في …، وطلاقه لها من بعد بطلقة أولى رجعية بتاريخ … والتي آلت إلى طلقة بائنة بينونة صغرى بانقضاء عدتها منه شرعاً بتاريخ … على المار بيانه ومما مؤداه قيام الزوجية بينهما حقيقة وحتى تاريخ ذلك الطلاق الرجعي وحكماً بدء من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدتها منه شرعاً بتاريخ … ؛ وإذ كان الأصل في الزوجة طاعة زوجها وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلا ً بخلافه ولم يطلب إلى المحكمة تمكينه من تقديمه، بل الثابت بمذكرة دفاعه المودعة بالنظام بتاريخ … قوله بأنه ألغى إقامة المدعية بدولة … بدء من … على المار سرده فلا محل لمؤاخذتها بعدم عودتها لمسكن الزوجية محل إقامته الكائن بالدولة، فوجبت عليه نفقتها؛ وإذ كان في رفع الدعوى قرينة على امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على زوجته المدعية ومدة السنتين السابقتين على الرفع وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلاً بخلافه ولم يطلب إلى المحكمة تمكينه من تقديمه، كما أن الثابت بمحضر جلسة … إقرار المدعى عليه بأنه لا ينفق على المدعية – وولديها – منذ سنتين، ومما مؤداه امتناع المدعى عليه عن الانفاق على زوجته المدعية حال قيام الزوجية بينهما حقيقة بدء من تاريخ … وحتى تاريخ ايقاعه لطلاقه لها بطلقة أولى رجعية بتاريخ … واعتباراً من هذا التاريخ الأخير وحال قيام الزوجية بينهما حكماً وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً في … وإذ كانت الأوراق خلواً مما يقوم دليلاً على امتلاك المدعى عليه نصاباً يفيض عن حوائجه الأصلية لاسيما وما قدمه من بيان جهة عمله المذكورة قد جاء بلغة أجنبية لم يرفق بها ترجمة لها ولا المدعية إلى اللغة العربية فتلتفت المحكمة عن هذا البيان، بيد أن الثابت بما أودعته المدعية بالنظام من بطاقة هوية المدعى عليه أنه يعمل تنفيذي مبيعات لدى صاحب العمل … ، ومن ثم فهو قادر على الانفاق، وبمراعاة حاجة المدعية لما يفي بحاجتها الضرورية من مأكلها وكسوتها محل المطالبة بالنفقة وارتفاع أسعار تلبيتها المعلوم للكافة مراعاة للوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، فتقدر المحكمة نفقة زوجية للمدعية بمبلغ … درهم شهرياً، ولما تقدم تعين القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ … درهم شهرياً بدء من تاريخ … وحتى تاريخ الطلاق الحاصل في … واعتبار هذا المفروض مبلغ …. درهم شهرياً نفقة عدة بدء من تاريخ الطلاق المذكور وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً الحاصل في … ورفض ما عدا ذلك.

وحيث إنه عن طلب المدعية “الختامي” بإلزام المدعى عليه بنفقة للصغيرين “……. ، …… ” منذ … سنوات بمبلغ … درهم المدة السابقة على رفع الدعوى وبمبلغ … درهم اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى: –

وحيث إن المقرر قانوناً بنص الفقرة الأولى منالمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024 أنه:

1- لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية يدل على أن المشرع قد أخذ بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على عدم سماع الدعوى بنفقة الولد على ابيه عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، وكان عدم السماع على هذه الصورة بتخصيص القضاء وتنظيماً لمرفق القضاء فهو مما يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم ومتى كانت السنة المقصودة بالنص المذكور هي السنة الميلادية عملاً بالقاعدة المقررة بنص المادة الثانية من ذات قانون الأحوال الشخصية المشار إليه بأنه (يعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك)؛ ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية رفعت الدعوى بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ … بطلبها نفقة للصغيرين (….. ، …..) على أبيهما المدعى عليه متضمناً المطالبة بنفقتهما مدة … سنوات سابقة على رفع الدعوى، ومما مؤداه تضمين الدعوى بنفقة الصغيرين على أبيهما مدة ماضية تزيد على سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، وهي المدة من تاريخ … وحتى … فتكون الدعوى بالمطالبة بنفقة الصغيرين عن هذه المدة الأخيرة غير مسموعة فتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالمطالبة بنفقة الصغيرين عن هذه المدة الماضية السابقة – دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.

وحيث إنه عن الطلب الراهن شقه بنفقة الصغيرين المدة من تاريخ … وحتى تاريخ رفع الدعوى بمبلغ … درهم شهرياً لكل ومبلغ … درهم لكل المدة من تاريخ رفع الدعوى: –

وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 95 من قانون الأحول الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن النفقة حق لمستحقيها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف)، وفي المادة 96 منه أنه في تقدير النفقة:

1- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً

2- يجوز أن تكون النفقة نقداً.

3- تقوم مقام الانفاق إباحة المال عيناً أو منفعة،

وفي المادة 106 من ذات القانون أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج البنت أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة ولما كان ذلك، وكان الصغيرين كل ولد المدعى عليه على المار بيانه؛ وكانا وهما في هذه السن الأصل فيهما الفقر والعجز عن الكسب لصغرهما، وخلواً الأوراق مما يقوم دليلاً على قيام المالّ لأي منهما، فوجبت نفقتهما على أبيهما، وإذ كان الثابت بإقرار المدعى عليه بمحضر جلسة … بأنه لا ينفق على الصغيرين – وأمهما وهما بيدها منذ سنتين، ومما مقتضاه ثبوت امتناع المدعى عليه عن الانفاق على الصغيرين بدء من تاريخ … رغم وجوبه وبمراعاة حاله المتقدم بيانه، وبمراعاة حاجة الصغيرين لما يفي بحاجتهما الضرورية من الغذاء والكسوة وارتفاع أسعار تلبيتها المعلوم للكافة مراعاة للوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، فتقدر المحكمة نفقة للصغيرين مبلغ ثلاثة آلاف درهم بالسوية بينهما ولما تقدم تعين القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية بدء من تاريخ … نفقة بنوعيها للصغيرين مبلغ … درهم شهرياً بالسوية بينهما ورفض ما عدا ذلك.

وحيث إنه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادتين 133، 135 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث إن الثابت أن المدعى عليه حضر بشخصه وقدم مذكرة بدفاعه لدى مكتب إدارة الدعوى وكما حضر بشخصه بجلسات المحاكمة فيكون الحكم حضورياً في حقه عملاً بنص المادة 54/1 من قانون الإجراءات المدنية. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة – حضورياً: –

أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ … درهم شهرياً بدء من تاريخ … وحتى تاريخ الطلاق الحاصل في … واعتبار هذا المفروض كنفقة عدة لها مبلغ … درهم شهرياً المدة من تاريخ الطلاق المذكور وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً الحاصل في …

ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية بدء من تاريخ … نفقة بنوعيها للصغيرين مبلغ …  درهم شهرياً بالسوية بينهما.

ثالثاً: بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

رابعاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات

 

 

 

 

الرئيسية»أحكام»أحوال شخصية – ابتدائي: ...
الرئيسية»أحكام»أحوال شخصية – ابتدائي: ...

نفقة زوجية سابقة، النفقة الحالية واللاحقة، نفقة الأولاد السابقة، النفقة الحالية واللاحقة،

نفقة الطفلة السابقة ، النفقة الحالية واللاحقة 

تسجيل الأولاد في المدارس المناسبة والالتزام بسداد الرسوم الدراسية ومصاريفها مع سداد أجرة المواصلات المدرسية

سداد إيجار المسكن وفواتير الكهرباء والماء والنت والصرف الصحي لبيت الزوجية

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة:

حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية رفعت الدعوى ضد المدعى عليه – بعد تعذر الإصلاح بينهما لدى لجنة التوجيه الأسري – بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ … وقيدت الكترونياً وأعلنت أصولاً، طلبت في ختامها الحكم: … 

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث تنوه المحكمة بادئ بدء إلى أن العبرة في الطلبات هو بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها وإذ كانت المدعية قد أثبتت بمحضر جلسة  … في حضور المدعى عليه طلبها الحكم بنفقتها الزوجية مدة ثلاث سنوات ونفقة لولديها وتركها تقديرها للمحكمة وفق ما ذكرته في لائحة الدعوى ومع إثبات طلاقها المكمل للثلاث. بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 99/2 من قانون الإجراءات المدنية شأن الطلبات العارضة فإنها تكون قد عدلت طلباتها إلى طلب النفقة لها وللصغيرين بدء من ثلاث سنوات سابقة تترك تقديرها للمحكمة وفق ما ذكرته في لائحة الدعوى وإثبات الطلاق المكمل للثلاث تأسيساً على امتناع خصمها عن الانفاق عليها والصغيرين منذ ثلاث سنوات سابقة وطلاقه لها ثلاثاً متفرقات بتاريخ  …  و … و … ؛ وبما يفصح عن أن حقيقة طلبها الختامي هو إثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث وطلبها بالنفقة الزوجية لها وبالنفقة للصغيرين منذ ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى بالمبالغ الواردة بلائحة الدعوى وتركها للمحكمة تقديرها في هذا النطاق، فهي طلباتها الختامية في الدعوى – ولا يحول دون ذلك قول المدعية بجلسة … بأنها تتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، اعتباراً هذا الطلب قد أبدي في غيبة المدعى عليه ولم تسلك في سبيله الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس فيه مصلحة للمدعى عليه لما فيه من عودة لطلباتها بصحيفة دعواها من شمول النفقة لها وللصغيرين جميع أنواعها وأجر مسكنها ورسوم دراسية للصغيرين فهو مؤثر في حقوقه ومن ثم فغير جائز عملاً بالمادة 54/2 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث إنه عن طلب المدعية بإثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث:- 

وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، واللفظ نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق. 

وفي الفقرة الأولى من المادة 54 من ذات القانون على أنه (1- يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، وفي الفقرة الأولى من المادة 56 من ذات القانون على أنه (لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح)،

وفي الفقرة الأولى من المادة 58 من ذات القانون على أنه: 

1- يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.)،

والنص في المادة 59 من ذات القانون على أنالطلاق نوعان:

1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة

2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلق بإرجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.

ب – الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح،

وفي المادة 60 من ذات القانون على أن كل طلاق في زواج صحيح يُعدد رجعياً ما عدا:

1- الطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى

2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى 

وفى المادة 61 من ذات القانون على أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه،

وفي المادة 62 من ذات القانون على أن:

(1) تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة

2- لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل،

وفي المادة 63 من ذات القانون على أنه:

1- لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة

2- يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة

وفي المادة 64 من ذات القانون على أنه:

1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه.

2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة خلال المدة المحددة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.؛

ولما كان ذلك، وكان الثابت بشهادة سفارة جمهورية … بصحة بيانات عقد الزواج المؤرخة … حصول زواج المدعى عليه بالمدعية بصحيح العقد الشرعي بتاريخ … ، وكان الثابت دخول المدعى عليه بزوجته المدعية في هذا الزواج الصحيح دلالة وجود الولد بينهما (… ، …) أخذاً بإقراره ميلادهما له من زوجته المدعى عليها على نحو ما أقر به بمحضر جلسة … وكان الثابت بمحضر تلك الجلسة قول المدعية بأنها كانت زوجة للمدعى عليه وقد طلقني بتاريخ … برسالة على الواتساب بقوله لي (أنت طالق) وبتاريخ … أرسل لي رسالة وتساب بقوله لي أنت طالق وفي تاريخ … أرسل لي صورة ورقة مكتوبة بخط يده على الواتساب أنت طالق ولم يرجعني لعصمته، فصادقها المدعى عليه على ذلك بقوله (أصادقها على الزوجية السابقة وطلاقي لها وفق ما ادعت مكرراً بقصد إيقاع الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ …، وقد ثبت الطلاق أمام المحكمة … وسوف أرفق المستند)، ومما مؤداه إيقاع المدعى عليه لطلاقه على المدعية زوجته في زواج صحيح بلفظه الصريح كتابة برسالته للمدعية بطريق الواتساب “أنت طالق” بتاريخ … وخلوا الأوراق من سبقها بطلاق في هذا الزواج فوقعت به طلقة أولى رجعية وإذ كانت المدعية وعلى ما قررت به بمحضر جلسة … أن عدتها قد انتهت في … بقولها “أنها من بعد الطلاق الحاصل في … قد رأت دم الحيض ثلاث مرات كوامل الأولى بتاريخ … والثانية بتاريخ … والثالثة بتاريخ … وانقضت عدتي شرعاً دون مراجعة ولم يعلمني بمراجعته” مؤداه أنها من ذوات الحيض، وإذ لا تحتمل المدة من تاريخ الطلاق الرجعي الأول الحاصل في … انقضاء عدتها وقت الطلاق الثاني ولا الثالث الحاصلين برسالتي المدعى عليه لها الثانية والثالثة بتاريخ … و … على التوالي، فكانت في عدتها من الطلاق الرجعي الأول الحاصل في … وقت رسالتيه الثانية والثالثة فيكون حاصلاً كل من هاتين الأخيرتين بلفظ الطلاق حال عدتها من الطلاق الرجعي الأول فلا يقع بهما طلاق، ومما مقتضاه أن الثابت بالأوراق إيقاع المدعى عليه لطلاقه المدعية بطلقة أولى رجعية الحاصل بتاريخ … وقولها بانقضاء عدتها دون مراجعة على المار بيانه وأنه لم يعلمها بمراجعته لها إنكار لتوثيقة أو اعلامه إياها بمراجعته لها خلال فترة عدتها وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلاً بخلافه فيكون ذلك الطلاق الأول الرجعي قد آل من بعد انقضاء عدتها منه شرعاً بتاريخ … دون مراجعة طلقة بائنة بينونة صغرى فلا يكون محل لطلب المدعية بإثبات طلاق المدعى عليه لها المكمل للثلاث أي طلاق بائن بينونة كبرى، وإنما وجب القضاء لها بإثبات طلاقه لها بطلقة أولى رجعية بتاريخ  … آلت إلى طلقة بائنة بينونة صغرى بانقضاء عدتها منه شرعاً دون مراجعة. 

وحيث إنه عن طلب المدعية بإلزام زوجها المدعى عليه بنفقتها منذ … بمبلغ … درهم:

وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المشار أنه: 

(1) تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.

2- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

3- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

يدل على أن المشرع بعد أن أوجب على الزوج نفقة زوجته مقابل احتباسها لحقه تحقيقاً لمقاصد الزواج، أنه قد أخذ بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على عدم سماع الدعوى بالنفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، وكان عدم السماع على هذه الصورة بتخصيص القضاء وتنظيماً لمرفق القضاء فهو مما يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم، ومتى كانت السنة المقصودة بالنص المذكور هي السنة الميلادية عملاً بالقاعدة المقررة بنص المادة الثانية من ذات قانون الأحوال الشخصية المشار إليه بأنه يعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك؛ ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية رفعت الدعوى بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ … بطلبها نفقة زوجية لها عن مدة ماضية … سنوات سابقة على رفع الدعوى الحاصل بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى في … أي بدء من … ومما مؤداه تضمين طلبها بالنفقة الزوجية مطالبة عن مدة ماضية تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى الحاصل بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى في … ، وهي المدة من … وحتى … فتكون الدعوى بالمطالبة بنفقة الزوجية عن هذه المدة الأخيرة غير مسموعة فتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالمطالبة بنفقة الزوجية عن المدة الماضية المدة من … وحتى … دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.

وحيث إنه عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بنفقتها الزوجية مبلغ … درهم شهرياً بدء من تاريخ … :  

وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 95 من قانون الأحول الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن النفقة حق لمستحقيها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف)،

وفي المادة 96 منه أنه في تقدير النفقة: 

1- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

2- يجوز أن تكون النفقة نقداً.

3- تقوم مقام الانفاق إباحة المال عيناً أو منفعة

وفي المادة 99 من ذات القانون أن (1) تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.

2- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

3- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.،

والنص في المادة 101 من ذات القانون على أنه: 1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي.؛

وكان المقرر بقضاء المحكمة الاتحادية العليا أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته لقيام الزوجية، وأنه يجب عليه إقامة الدليل على الإنفاق، لأن ذمته مشغولة بهذا الدين لحبسها نفسها له ولبيته وأولاده، ما لم تبرأ ذمة الزوج بالوفاء أو الإبراء أو الانقضاء أو استحالة التنفيذ، بيد أن إقامة الزوجة مع زوجها في منزل الزوجية، لا تشتكي عدم الإنفاق عليها قرينة على التزام الزوج بالإنفاق عليها، ويقع على الزوجة عبء إثبات خلاف هذا الظاهر وعدم الإنفاق، فإن تخلف مناط الإقامة معا، أو أثبتت الزوجة عدم إنفاقه عليها بأي دليل من أدلة الإثبات الشرعية أو رفعت الزوجة الدعوى على زوجها بمطالبته بالنفقة عيناً أو نقداً من تاريخ الرفع، وامتناعه عن الوفاء بها، أو قبل الرفع بمدة، أصبح قرينة على عدم أدائه لها، ما لم يثبت الزوج أداءه لها، لأن الأصل التزام الزوج بالنفقة إذا خاصمته في فرضها لها بعد امتناعه عن الوفاء بها، فيجب عليه تسليمها النفقة في الأصل عينا أو بالخيار نقدا، أو تمليكا أو تمكينا، إذ إن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته – الطعن رقم 900 لسنة 2021 جلسة 08/11/2021). 

ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية زوجة للمدعى عليه ومدخولته بصحيح العقد الشرعي الحاصل في …، وطلاقه لها من بعد بطلقة أولى رجعية بتاريخ … والتي آلت إلى طلقة بائنة بينونة صغرى بانقضاء عدتها منه شرعاً بتاريخ … على المار بيانه ومما مؤداه قيام الزوجية بينهما حقيقة وحتى تاريخ ذلك الطلاق الرجعي وحكماً بدء من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدتها منه شرعاً بتاريخ … ؛ وإذ كان الأصل في الزوجة طاعة زوجها وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلا ً بخلافه ولم يطلب إلى المحكمة تمكينه من تقديمه، بل الثابت بمذكرة دفاعه المودعة بالنظام بتاريخ … قوله بأنه ألغى إقامة المدعية بدولة … بدء من … على المار سرده فلا محل لمؤاخذتها بعدم عودتها لمسكن الزوجية محل إقامته الكائن بالدولة، فوجبت عليه نفقتها؛ وإذ كان في رفع الدعوى قرينة على امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على زوجته المدعية ومدة السنتين السابقتين على الرفع وهو ما لم يقدم المدعى عليه دليلاً بخلافه ولم يطلب إلى المحكمة تمكينه من تقديمه، كما أن الثابت بمحضر جلسة … إقرار المدعى عليه بأنه لا ينفق على المدعية – وولديها – منذ سنتين، ومما مؤداه امتناع المدعى عليه عن الانفاق على زوجته المدعية حال قيام الزوجية بينهما حقيقة بدء من تاريخ … وحتى تاريخ ايقاعه لطلاقه لها بطلقة أولى رجعية بتاريخ … واعتباراً من هذا التاريخ الأخير وحال قيام الزوجية بينهما حكماً وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً في … وإذ كانت الأوراق خلواً مما يقوم دليلاً على امتلاك المدعى عليه نصاباً يفيض عن حوائجه الأصلية لاسيما وما قدمه من بيان جهة عمله المذكورة قد جاء بلغة أجنبية لم يرفق بها ترجمة لها ولا المدعية إلى اللغة العربية فتلتفت المحكمة عن هذا البيان، بيد أن الثابت بما أودعته المدعية بالنظام من بطاقة هوية المدعى عليه أنه يعمل تنفيذي مبيعات لدى صاحب العمل … ، ومن ثم فهو قادر على الانفاق، وبمراعاة حاجة المدعية لما يفي بحاجتها الضرورية من مأكلها وكسوتها محل المطالبة بالنفقة وارتفاع أسعار تلبيتها المعلوم للكافة مراعاة للوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، فتقدر المحكمة نفقة زوجية للمدعية بمبلغ … درهم شهرياً، ولما تقدم تعين القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ … درهم شهرياً بدء من تاريخ … وحتى تاريخ الطلاق الحاصل في … واعتبار هذا المفروض مبلغ …. درهم شهرياً نفقة عدة بدء من تاريخ الطلاق المذكور وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً الحاصل في … ورفض ما عدا ذلك.

وحيث إنه عن طلب المدعية “الختامي” بإلزام المدعى عليه بنفقة للصغيرين “……. ، …… ” منذ … سنوات بمبلغ … درهم المدة السابقة على رفع الدعوى وبمبلغ … درهم اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى: –

وحيث إن المقرر قانوناً بنص الفقرة الأولى منالمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024 أنه:

1- لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية يدل على أن المشرع قد أخذ بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على عدم سماع الدعوى بنفقة الولد على ابيه عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، وكان عدم السماع على هذه الصورة بتخصيص القضاء وتنظيماً لمرفق القضاء فهو مما يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم ومتى كانت السنة المقصودة بالنص المذكور هي السنة الميلادية عملاً بالقاعدة المقررة بنص المادة الثانية من ذات قانون الأحوال الشخصية المشار إليه بأنه (يعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك)؛ ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية رفعت الدعوى بإيداع صحيفتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ … بطلبها نفقة للصغيرين (….. ، …..) على أبيهما المدعى عليه متضمناً المطالبة بنفقتهما مدة … سنوات سابقة على رفع الدعوى، ومما مؤداه تضمين الدعوى بنفقة الصغيرين على أبيهما مدة ماضية تزيد على سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، وهي المدة من تاريخ … وحتى … فتكون الدعوى بالمطالبة بنفقة الصغيرين عن هذه المدة الأخيرة غير مسموعة فتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالمطالبة بنفقة الصغيرين عن هذه المدة الماضية السابقة – دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.

وحيث إنه عن الطلب الراهن شقه بنفقة الصغيرين المدة من تاريخ … وحتى تاريخ رفع الدعوى بمبلغ … درهم شهرياً لكل ومبلغ … درهم لكل المدة من تاريخ رفع الدعوى: –

وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 95 من قانون الأحول الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 أن النفقة حق لمستحقيها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف)، وفي المادة 96 منه أنه في تقدير النفقة:

1- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً

2- يجوز أن تكون النفقة نقداً.

3- تقوم مقام الانفاق إباحة المال عيناً أو منفعة،

وفي المادة 106 من ذات القانون أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج البنت أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة ولما كان ذلك، وكان الصغيرين كل ولد المدعى عليه على المار بيانه؛ وكانا وهما في هذه السن الأصل فيهما الفقر والعجز عن الكسب لصغرهما، وخلواً الأوراق مما يقوم دليلاً على قيام المالّ لأي منهما، فوجبت نفقتهما على أبيهما، وإذ كان الثابت بإقرار المدعى عليه بمحضر جلسة … بأنه لا ينفق على الصغيرين – وأمهما وهما بيدها منذ سنتين، ومما مقتضاه ثبوت امتناع المدعى عليه عن الانفاق على الصغيرين بدء من تاريخ … رغم وجوبه وبمراعاة حاله المتقدم بيانه، وبمراعاة حاجة الصغيرين لما يفي بحاجتهما الضرورية من الغذاء والكسوة وارتفاع أسعار تلبيتها المعلوم للكافة مراعاة للوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، فتقدر المحكمة نفقة للصغيرين مبلغ ثلاثة آلاف درهم بالسوية بينهما ولما تقدم تعين القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية بدء من تاريخ … نفقة بنوعيها للصغيرين مبلغ … درهم شهرياً بالسوية بينهما ورفض ما عدا ذلك.

وحيث إنه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادتين 133، 135 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث إن الثابت أن المدعى عليه حضر بشخصه وقدم مذكرة بدفاعه لدى مكتب إدارة الدعوى وكما حضر بشخصه بجلسات المحاكمة فيكون الحكم حضورياً في حقه عملاً بنص المادة 54/1 من قانون الإجراءات المدنية. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة – حضورياً: –

أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ … درهم شهرياً بدء من تاريخ … وحتى تاريخ الطلاق الحاصل في … واعتبار هذا المفروض كنفقة عدة لها مبلغ … درهم شهرياً المدة من تاريخ الطلاق المذكور وحتى تاريخ انقضاء عدتها منه شرعاً الحاصل في …

ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية بدء من تاريخ … نفقة بنوعيها للصغيرين مبلغ …  درهم شهرياً بالسوية بينهما.

ثالثاً: بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

رابعاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات

 

 

 

 

Muhammad Anwar Nafees

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

التعليقات / Comments

إجمالي الزوار

2,626

التوقيت في الإمارات

--:--:--
Loading date...
UAE · GST (UTC+4)
Fajr 5:08 AM
Dhuhr 12:02 PM
Asr 3:14 PM
Maghrib 5:37 PM
Isha 7:07 PM

2026 Muhammad Anwar Nafees.© Designed by Nexora Designz

Website Traffic Analytics

Visitors Today
7
Unique visitors today
Views Today
9
Page views today
Visitors Yesterday
8
Previous day
Total Visitors
2,626
All time

Traffic Overview

  • Today's visitors: 7
  • Today's page views: 9
  • Total visitors: 2,626
  • Total page views: 6,521

🌍 Visitors by Country

#1
Singapore 48.2%
1,176
#2
United Arab Emirates 15.4%
377
#3
United States 14.3%
348
#4
Pakistan 12.5%
305
#5
China 4.7%
115
#6
India 1.7%
42
#7
Belgium 0.9%
23
#8
United Kingdom 0.8%
19
#9
Egypt 0.7%
18
#10
Germany 0.7%
18

🌐 Browsers

Chrome 6,145
Safari 259
Gecko/Mozilla 21
Firefox 15
unknown 8
Android 5
Opera 2

🔗 Top Referring Websites

www.facebook.com 87
www.google.com 66
www.youtube.com 33
m.facebook.com 18
www.bing.com 17
l.instagram.com 13
l.wl.co 11
search.yahoo.com 4
chatgpt.com 4
fgp.org.pk 3

🟢 Recent Visitor Activity

Location Time Browser
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 03 Nov 2026 @ 01:53 pm Chrome
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 03 Nov 2026 @ 10:54 am Chrome
 Singapore 03 Nov 2026 @ 08:26 am Chrome
 China 03 Nov 2026 @ 08:04 am Chrome
 China 03 Nov 2026 @ 05:44 am Chrome
 Singapore, Singapore 03 Nov 2026 @ 05:02 am Chrome
 United Kingdom 03 Nov 2026 @ 01:45 am Chrome
 China 02 Nov 2026 @ 11:03 pm Chrome
 Egypt, Cairo, Cairo Governorate 02 Nov 2026 @ 03:28 pm
 Pakistan, Quetta, Balochistan 02 Nov 2026 @ 03:20 pm Chrome
 Pakistan, Karachi, Sindh 02 Nov 2026 @ 03:04 pm Chrome
 United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi 02 Nov 2026 @ 09:46 am Chrome
 United Arab Emirates, Dubai, Dubai 02 Nov 2026 @ 09:07 am Safari
 China 02 Nov 2026 @ 03:56 am Safari
 Netherlands 02 Nov 2026 @ 12:23 am Chrome
Visitor location and traffic information is generated from the Visitor Traffic Real Time Statistics plugin. Visitor information is displayed with privacy in mind.

Login

Edit Your Post

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.