اولا : (البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة): وهي أجنبية انتهت تصريح إقامتها ولم تتمكن من دفع الغرامة عن الفترة التي أقامت فيها بالبلاد إقامة غير مشروعة (عدد 3 9 يوم) ، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا : (العمل دون الحصول على تصريح عمل): كونها أجنبية دخلت الدولة بتأشيره عمل على كفالة المدعو / …………. ، وعملت لحسابها الخاص بمهنة بائعة طعام دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة، مخلاً في ذلك بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة على النحو الثابت بالأوراق.
أولا : (البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة): وهو أجنبي انتهت تصريح إقامته ولم يتمكن من دفع الغرامة عن الفترة التي أقام فيها بالبلاد إقامة غير مشروعة (عدد 1 2 0 0 يوم)، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا : (العمل دون الحصول على تصريح عمل): كونه أجنبي دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة احدى الشركات في الدولة ، وعمل لحسابه الخاص بمهنة سائق دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة، مخلاً في ذلك بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة على النحو الثابت بالأوراق.
(العمل دون الحصول على تصريح عمل): كونه أجنبي دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة منشاة / …………….. بمهنة مسؤول علاقات عامة ، وعمل لحسابه الخاص بمهنة تقديم معاملات دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة، مخلاً في ذلك بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة على النحو الثابت بالأوراق.
(العمل دون الحصول على تصريح عمل): كونه أجنبي دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة منشاة /……………… ، وعمل لحسابه الخاص بمهنة سمسار عقارات دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة، مخلاً في ذلك بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة على النحو الثابت بالأوراق.
(العمل دون الحصول على تصريح عمل): كونه أجنبي دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة منشأة / ………… ، وعمل لحسابه الخاص بمهنة بائع سيارات دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة، مخلاً في ذلك بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة على النحو الثابت بالأوراق.
(العمل دون الحصول على تصريح عمل): كونه أجنبي دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة منشأة / ……………. ، وعمل لحسابه الخاص بمهنة سائق دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة، مخلاً في ذلك بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة على النحو الثابت بالأوراق.
و قد طلبت عقابه بالمواد (1 ، 5 / 6 ، 1 1 ، 2 9 ) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (2 9 ) لسنة 2 0 2 1 م في شأن دخول و إقامة الأجانب ، و المواد (1 ، 6 / 1 – 2 ، 1 6 / 9 ، 6 3 ) من مرسوم اتحادي رقم (3 3 ) لسنة 2 0 2 1 م بشأن تنظيم علاقات العمل ، و المعدل بالمرسوم رقم (9 ) لسنة 2 0 2 4 م.
المحكمة
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وبتاريخ الواقعة وبمناسبة ضبط المتهمين في القضية رقم ………. لسنة ………. بإتهام التزوير في المحررات الرسمية و غير الرسمية ( كشهادات الميلاد و عقود الزواج و الشهادات الدراسية ) ، وبجلبهم إلى إدارة التحقيق ……… ، و بالتدقيق على المتهمة الأولى ……. تبين إنتهاء تأشيرة إقامتها منذ ……. يوم و أنها دخلت الدولة بتأشيره عمل على كفالة المدعو …….. ، و عملت لحسابها الخاص بمهنة بائعة طعام دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة ، و بالتدقيق على المتهم الثاني………….. تبين إنتهاء تأشيرة إقامته منذ ……… يوم ، و أنه دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة احدى الشركات في الدولة ، و عمل لحسابه الخاص بمهنة سائق دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة ، و بالتدقيق على المتهم الثالث ………… تبين أنه دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة منشاة …………….. بمهنة مسؤول علاقات عامة ، و عمل لحسابه الخاص بمهنة تقديم معاملات دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة ، و بالتدقيق على المتهم الرابع ……….. تبين أنه دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة منشاة …………… ، وعمل لحسابه الخاص بمهنة سمسار عقارات دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة ، وبالتدقيق على المتهم الخامس……….. تبين أنه دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة منشأة ………… ، وعمل لحسابه الخاص بمهنة بائع سيارات دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة ، و بالتدقيق على المتهم السادس……….. تبين أنه دخل الدولة بتأشيره عمل على كفالة منشأة ………….. ، وعمل لحسابه الخاص بمهنة سائق دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة اسنادها في حق المتهم من خلال اعترافهم بمحاضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات، وما ثبت بمستخرج بيانات المتهم الصادر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وإذ سئل المتهم الأول …………… بتحقيقات النيابة العامة اعترف وأضاف أنه دخل الدولة قبل حوالي ثلاثة سنوات عن طريق مطار ………… بتأشيرة عمل على كفالة منشأة لا يستدل عليها و لم يعمل لدى كفيله و عمل لحسابه الخاص بإمارة …….. بمهنة عامل غسيل ملابس ، بمنشأة ……… ، بمنطقة ……… ولمدة ثلاثة سنوات مقابل ……… درهم في الشهر ، و أن تأشيرة إقامته منتهية . ــــــ و حيث ثبت بسؤال المتهمة ………… تبين أنها دخلت الى الدولة بتاريخ …………… عبر احدى مطارات الدولة بموجب تأشيرة اقامة بمهنة ربة بيت و لم تستدل على اسم الكفيل و عملت لحسابها الخاص دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة، بالاطلاع على مستخرج شهادة الدخول والخروج من الدولة تبين ان المتهمة لديها اقامة على كفالة المدعو ………… بمهنة ربة بيت منتهية وعدد ايام المخالفة ……… يوم.
وحيث ثبت بسؤال ………… أنه دخل الدولة منذ …….. سنوات بموجب تأشيرة عمل على كفالة احدى الشركات في الدولة و هي سارية و لم اعمل لدى المنشأة الكافلة و عمل لحسابه الخاص لدى المدعو …………. الجنسية بمهنة سائق لمدة …… اشهر براتب شهري وقدره ….. درهم دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة ، بالاطلاع على مستخرج شهادة الدخول والخروج من الدولة تبين ان لديه تاشيرة زيارة وتأشيرته منتهية الصلاحية وعدد ايام المخالفة ….. يوم.
وحيث ثبت بسؤال المتهم ………… أنه دخل الدولة منذ …… سنوات وحاليا احمل اقامة بمهنة مسئول علاقات عامة (مندوب) لدى منشاة ……….. و عمل لحسابه الخاص بمهنة تقديم معاملات دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة.
وحيث ثبت بسؤال المتهم الرابع ………………. بانه دخل الدولة منذ …….. سنوات بموجب تاشيرة زيارة ثم قام بتعديل وضعه واستخراج تأشيرة عمل على كفالة احدى المنشآت في الدولة عائدة للمدعو …………….. الجنسية عن طريق المتهم الثالث المذكور اعلاه مقابل مبلغ وقدره ………….. درهم وعمل لحسابه الخاص بمهنة سمسار عقارات دون الحصول على تصريح عمل من الجهات المختصة.
وحيث ثبت من شهادة الدخول أو الخروج من الدولة (تفاصيل آخر حركة سفر) من أن إقامة المتهم الخامس صادرة من إمارة ……….. على كفالة منشاة ………… وهي سارية ولم يتم إدراج اسمه من ضمن قائمة بلاغات الهروب.
وحيث ثبت من شهادة الدخول أو الخروج من الدولة (تفاصيل آخر حركة سفر) من أن إقامة المتهم السادس صادرة من إمارة ………… على كفالة منشاة ………….. وهي سارية ولم يتم إدراج اسمه من ضمن قائمة بلاغات الهروب.
وبجلسة المحاكمة أحضر المتهمين بتقنية الإتصال عن بعد والمحكمة سألتهم عن التهم المسندة إليهم فاعترف المتهمين الأول والخامس والسادس و انكر كل من الثاني و الثالث و الرابع و مثل مدافع مع المتهم الرابع و قدم مذكرة و حافظة مستندات مؤرشفتين بدفاعه إطلعت عليهما المحكمة و أحاطت بما ورد فيهما ، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم ،
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بالقول بأنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها والأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.
وحيث من المُقرر أن الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . ( الطعن رقم 6 6 4 \ 2 0 1 8 جزاء المُتضمن حكم محكمة التمييز بدبي بتاريخ 2 4 \ 0 9 \2 0 1 8 م )
لما كان ما تقدم و كان واقع الحال في الدعوى أن المتهمين قد ارتكبا الجرائم المسندة إليهم و هي مخالفة شروط و ضوابط تصريح الإقامة و عدم مغادرة البلاد عقب انتهاء تصريح الإقامة و لم يبادر بسداد الغرامة المستحقة عليه و ذلك أخذاً بإقراره بهما بمحضر جمع الاستدلالات واعترافهم أمام النيابة العامة وأمام المحكمة.
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتُعول عليها في إدانة المتهمين ويكون قد ثبت في يقين المحكمة بأن :- …………………
الأمر الذي يتعيّن معه إدانته عملاً بحكم المادة (2 1 3 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3 8 ) لسنة 2 0 2 2 م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ومعاقبتهم بالمواد (1 ، 5 / 6 ، 1 1 ، 2 9 ) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (2 9 ) لسنة 2 0 2 1 م في شأن دخول و إقامة الأجانب ، و المواد (1 ، 6 / 1 – 2 ، 1 6 / 9 ، 6 3 ) من مرسوم اتحادي رقم (3 3 ) لسنة 2 0 2 1 م بشأن تنظيم علاقات العمل ، و المعدل بالمرسوم رقم (9 ) لسنة 2 0 2 4 م .
وحيث أن التهمتين المُسندتين إلى المتهم الأول و الثاني قد وقعتا تنفيذاً لغرض إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة فتعيّن اعتبارهما جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة (8 9 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3 1 ) لسنة 2 0 2 1 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة / …………و / ……… كلا منهما سبعة آلآف درهم عما أسند إليهما من اتهام للارتباط والإبعاد عن الدولة وبمعاقبة / ……و …….و ..و ……… بتغريم كل منهم خمسة آلاف درهم عما أسند إليهم من اتهام.