حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة (…………….. ) والعائدة ملكيتها الى شركتي (…………… )
قلد العلامة التجارية محل الاتهام الأول بطريقة تدعوا الى تضليل الجمهور على انها علامة صحيحة
الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقا للمواد 2/51 , 1/50 , 1/ 49 ,2,1من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021م بشان العلامات التجارية.
وبجلسة ………. قضت محكمة أول درجه حضوريا :
حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم مبلغ 100,000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط وأمرت بمصادرة المنتجات المضبوطة بداخل المنشأة سالفة البيان والتي تحمل العلامة التجارية المقلدة المبينة بالمحضر وما بها من أدوات وآلات والمواد التي استخدمت في الجريمة وبإلزامه بالرسوم القضائيه.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتقرير في ………… وطلب قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع أنكر وطلب البراءة.
وحيث أن الاستئناف قدم خلال الميعاد وحاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن وقائع الدعوى قد حصلها الحكم المستأنف فتحيل إليه هذه المحكمة بأسبابه وتجعله جزءا من قضاء وتكتفي بسرد وجيز للواقعة التي تخلص في ان المستأنف حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة (…………….) والعائدة ملكيتها الى شركتي ………….. حسب ما ثبت الشركة الشاكية على النحو الثابت المحضر وقلد العلامة التجارية محل الاتهام الأول بطريقة تدعوا إلى تضليل الجمهور على أنها علامة صحيحة وذلك على النحو الثابت المحضر.
أما فيما يتعلق بتقدير العقوبة المقضي بها عن الاتهام فإن المحكمة ولعدم وجود أسبقيات للمتهم فإن المحكمه تأخذه بقسط من الرأفة وذلك بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة المسندة إليه إلى الإكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 20,000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك عملا بمواد الاتهام إضافة إلى المادتين 212 ، 2/241 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 20,000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك عما أسند إليه من اتهام مع إلزامه بالرسوم القضائية.