نقلا لوحة أرقام من مركبة الى مركبة اخرى دون موافقة سلطة الترخيص وذلك على النحو المبين فالأوراق.
النيابة طلبت عقابهما طبقا للمواد 2 ، 34 / 4 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.
المـحكمة
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص من أوراقها بأنه بتاريخ ……….. تم ضبط المدعو/ …………… – …………. الجنسية بمنطقة ………….. على الطريق العام بإمارة ………… وهو يقود دراجة نارية من نوع سانيا -سوداء اللون- تحمل لوحة أرقام صادرة من امارة ………. برقم ( ………. ) الفئة الأولى وعند التدقيق على بيانات الدراجة النارية تبين بانها غير مسجلة وتعود ملكيتها الى شركة ……………….. ومنتهية الترخيص وصاحب الشركة هو المتهم ………… وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وحیث اورى محضر ضبط المتهم الأول ……….. والذي خلص الى انه تم ضبطه وهو يقود الدراجة النارية المبينة بالمحضر وهي تحمل لوحات ارقام لا تعود لذات الدراجة.
وحيث انه لم يتم ضبط المتهم الثاني ……………….
وحيث انه بسؤال المتهم الاول ……………. بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة انكر مانسب اليه من اتهام وقد أحالت النيابة العامة المتهمان بحسب القيد والوصف المذكورين بصدر الحكم.
بجلسة المحاكمة حضر المتهم الأول …………… والمحكمة سالته عن التهمة المسندة اليه فانكرها ولم يحضر المتهم الثاني ………….. وحيث أن المتهم الثاني لم يحضر جلسات المحكمة وتم إعلانه الالكترونياً عملا بالمادتين (6،8 ) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية والمادة (9) من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 بشأن استخدام الوسائل الالكترونية في الإجراءات الجزائية ولم يحضر مما يتسنى معه محاكمته غيابيا ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
و حيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة و لا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. طعن رقم 300 لسنة 22 قضائية جلسة 2001/5/19 م
و حيث أن الاتهام المسند للمتهمان قد ثبت بأوراق القضية من محضر ضبط المتهم الأول بالاوراق وانه تم ضبطه وهو يقود الدراجة المبينة بالمحضر بلوحات ارقام لا تعود لذات الدراجة ومن عدم حضور المتهم الثاني لجلسة المحاكمة ليبدي ثمة دفع او دفاع ينال من الاتهام المسندة اليه ، والذي كون عقيدة المحكمة اتجاه صحة الواقعة المسندة إليهما، والثابت إقدام المتهمان ونتيجة لعدم مراعاتهما للقوانين على ارتكاب الاتهام المنسوب إليهما واما عن انكار المتهم الأول لما نسب اليه بجلسة القضاء ما هو الا محاولة منه للفرار من العقوبه ما تلتفت عنه المحكمة ولا تعل عليه، الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عن الاتهام المسند إليهما عملا بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وعقابهما طبقا للمادة 34 / 4 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.
ومن حيث العقوبة بالنسبة للمتهم الأول فان المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة والرحمة عملا بالمواد 100 /1 ،101 من قانون العقوبات الاتحادي وتحكم بمصادرة لوحات الأرقام المضبوطة سندا للمادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وحيث انتهت المحكمة الى ادانة المتهم يتعين اعمال المادة 14 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا بحق المتهم الأول وغيابيا بحق المتهم الثاني بالآتي:
أولا: بتغريم المتهم الاول/ …………. مبلغ 10000 – عشرة الاف درهم عن التهمة المسنده اليه و الزامه برسوم الدعوى الجزائية.
ثانياً: بحبس المتهم الثاني/ ………… لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليه والزامه برسوم الدعوى الجزائية.
ثالثا: مصاردة لوحة الارقام المضبوطة والمستخدمه في ارتكاب الجريمة.