أحكام: جزائي (ابتدائي)

حاز على المبالغ المالية والمتحصله من جريمة الاحتيال

والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها 

 

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة

الوقائع والأسباب و المنطوق

لأنه بتاريخ …. /…/2025               بدائرة ….. 

حاز على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ………. والمتحصله من جريمة الاحتيال والتي تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبوله ودائع مالية في رصيده المصرفي من حساب المجني عليه دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية بينهما أو سابق معرفه تفيد ذلك، ودون إخطاره الجهات المختصة (المصرف أو الشرطة) بذلك، على النحو المبين بالأوراق.

تقيد الأوراق جنحة بالمادتين 2126 2456 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة.2021 

حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه ضميرها وارتاح له وجدانها فيما أبلغت به الشاكي انه بتاريخ ../…/2024 تم التواصل مع شخص انتحل شخصيه مكتب …………… لغرض استقدام عامله منزليه وتم تحويل له مبلغ 10000 درهم اماراتي ولكنه قام بالاستيلاء على المبلغ، ودلت التحريات أن المتهم هو المستفيد من المبلغ المالي.

وحيث تداولت المحكمة الدعوى في جلسة …/../2025 فتح محضر الجلسة عبر الاتصال المرئي وبالنداء حضر المتهم، وتم التعرف عليه من خلال الهويه الاماراتيه ………….. وبسؤاله ………… بواسطة مترجم دائرة القضاء ……………. عن طريق الاتصال المرني أنكر الاتهام المسند اليه وقرر انه يعمل في مكتب ………… وان المجني عليه طلب من زميلي خادمه وعليه طلب مني زميلي رقم حسابي لاستقبال المبلغ وبعدها قمنا بتحويل المبلغ لمركز ………….. وقرر انه ليس لديه مايثبت ذلك وقررت المحكمة حجزت القضية للحكم لجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر قانونا وفقا لاحكام المحكمة العليا بأن المحكمة تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بما يكون له اصله الثابت في الاوراق وانه من المقرر ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها والاخذ بالراجح منها لاستخلاص الحقيقة من سلطة محكمة الموضوع دون رقيب عليها متى كان استخلاصها سائقا له اصله الثابت في الاوراق كل ما بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها

( طعن رقم 110 لسنة 23 شرعي جلسة 2002/19 م ).

وحيث أنه من المقرر وفقا للمادة 456 من مرسوم بقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 انه كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها. وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين).

لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة حيازة مال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها المنصوص عليها في المادة 2/407 من قانون العقوبات الاتحادي أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بذلك المال أن يبين الظروف التي تحمل على الاعتقاد بأن المال متحصل عليه بطريقة غير مشروعة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذه الظروف وذلك الاعتقاد وأن يستخلصها استخلاصا سانغا كافيا لحمل قضائه.

( الطعن رقم 592 لسنة 2013 س 7 ق . أ. جلسة 2013/9/30 ( جزائي )

وحيث أنه وعن الاتهام المسند إلى المتهم على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحته وثبوته أخذا بما جاء بأقوال الشاكي بمحضر جمع الاستدلالات، وما أثبت بتقرير التحريات من أن الحساب البنكي تعود للمتهم. وحيث ارفق كشف باسبقيات المتهم. فلذلك ثبت يقينا للمحكمة ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مال متحصل من جريمة بأن استولى على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية ، ومعاقبته بالمادة، 456 من مرسوم بقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.

وحيث أن المتهم اجنبي فالمحكمة تقضي بحبسه لمدة شهر ومن ثم باستبدال العقوبة بابعاد المتهم عن الدولة طبقا للحق المقرر لها بالمادة 2/126 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي. وحيث خلصت المحكمة لإدانة المتهم فإنها تلزمه تبعا للحكم بادانته بالزامهما برسم الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 48 /ب 49 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.

لهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا بالاتي:

أولا : بمعاقبة ……………. الجنسية ………….. عما أسند إليه من جريمة حيازة مال متحصل من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره بالابعاد عن الدولة مع الزامه بالرسوم القضائية.

Scroll to Top