أحكام: جزائي (ابتدائي)

عطل بأي طريقة مال مملوك للغير

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً

لأنه بتاريخ …./…/2025                                      بدائرة ……. 

تسبب بخطئه في إتلاف المال المنقول المبين وصفاً بالمحضر والمملوك للغير بأن جعله غير صالح للاستعمال، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته لوسيلة تنقل شخصية دون انتباه ولم يراعِ علامات السير وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور وذلك بأن قاد في طريق عام بعكس اتجاه السير على النحو المبين بالأوراق.تقيد الواقعة جنحة بالمواد 39 / 3 ، 44 ، 1/464 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي 31 لسنة 2021 وبالمواد 1، 2، 4، 7 / 1 المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة أمر الاحالة:

وحيث أن واقعات الدعوى حسبما ثبت فى يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة مؤداها انه وبتاريخ …/…/2025 أحيل من دورية …….. تخطيط حادث في تمام الساعة 9:22 مساء يوم الثلاثاء وذلك بمنطقة ………. وبينما كان قائد المتسبب الاسكوتر الكهربائي المدعو ………… – ………… الجنسية – يقود عكس السير اصطدم بمقدمة مركبة رقم ……… خصوصي …………… وهي في حالة خروج ودخولة الطريق من محطة وقود وعليه أصيب قائد السكوتر الكهربائي بإصابة بسيطة وتم نقله إلى مستشفى ……….. لتلقي العلاج عن طريق الاسعاف الوطني، وبسؤال المتهم بمحاضر الاستدلال قرر بينما كان بقود مركبته علي شارع مزدوج (ذهاب واياب) اتجاة بمنطقة ……….. حيث كان يسير بسرعة 45 كيلو مترا في الساعة وأثناء سيره تفاجئ بشخص كان يقطع الشارع من ناحية اليمين الي الجهة الاخري حاول أن يتفاداه بالذهاب لليسار قليلا والضغط علي الفرامل ولكن لم يستطع بسبب وجود مركبة اخري في الشارع المعاكس مما ادي الي اصطدامه من مقدمة جهة اليمين من مركبته ومن ثم وعلية نزل فورا للاطمئنان علية بينما كان احد المارة يقوم بالاتصال بالشرطة وعلية حضرت مركبة الشرطة وتم نقل المصاب إلى المستشفي بواسطة الاسعاف الوطني، وأنه غير مخطئ وبجلسة …/…/2025 حضر المترجم ……… وأقسم اليمين القانونية بالنداء على المتهم حضر وتعرفنا عليه من خلال بطاقة الهوية تليت لائحة الاتهام على المتهم المحكمة بسؤالها المتهم الحاضر أنكر التهمه المسنده إليه وقرر بأنه يعمل كهربائي وظروفه الماديه صعبه ولديه منع من السفر، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد في قضائها على واقعة بغير سند ولا عليها من بعد إن تتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه ما دام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع. 

الطعن رقم 243 لسنة 2009 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 30 من مارس سنة 2010  

لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الإتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الإستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

(الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009) 

وحيث أنه من المقرر أن ” للقاضى الجنائي الحرية في تكوين عقيدته من جميع عناصر الدعوى المطروحة أمامه على بساط البحث ويطرح ما لا يطمئن إليه منها “( الطعن رقم 11 لسنة 11 ق جلسة 1989/6/14) ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الادلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة أرتكابها للمتهم مما أطمأنت اليه المحكمة من تقرير الحادث المبين في كل ذلك اعلاه.

الامر الذي يتعين معه أدانته عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته ومعاقبته بالمواد 39 / 1/464,443 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي 31 لسنة 2021 وبالمواد 1، 2، 4، 1/7 المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.

وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بالمادة 100 – 101 / من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات وتنوه المحكمة على قاعدة مهمة وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وبالنظر لما اثير بملف الدعوى أوضاع المتهم وكونه عامل والاصابات التي لحقت به المبينة بالتقرير الطبي من وجود كسر بالرجل ناهيك ما لاقاه المتهم من إجراءات التقاضي وقد رات المحكمة اعمال المادة 1/84 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات نظرا للاعتبارات التي أوردتها سالفا والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يقتضي بوقف تنفيذ العقوبة للاعتبارات السالفة وعلى النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.

وحيث أنه ووفقا لنص المادتين ،14، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فان المحكمة تلزم المحكوم علية بأداء ما استحق علية من رسم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا:

تغريم المتهم/ ………………… – ……… الجنسية ثلاثة آلاف درهم عن التهمة المسندة اليه وأمرت بوقف تنفيذ لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا وإلزامه بمصروفات الدعوى الجزائية مع حفظ الحق المدني للمتضرر من الحادث صدر الحكم وتلي علناً بأسم صاحب السمو حاكم الشارقه حفظه الله. 

Scroll to Top