التهم:
1- حرض – أنثى – على ارتكاب الفجور- التهديد
2- وعد – بالشراء- شخص – بواسطة التهديد – بغرض الاستغلال الجنسي
3- هدد – آخر بإسناد أمور خادشة بالشرف غير مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك
2 – المتهم:
التهم:
1- حرض – أنثى على ارتكاب الفجور التهديد
2- وعد- بالشراء شخص- بواسطة التهديد- بغرض الاستغلال الجنسي
3- هدد . آخر بإسناد أمور خادشة بالشرف غير مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك
3 – المتهم:
التهم
1- وعد – بالشراء – شخص -واسطة التهديد – بغرض الاستغلال الجنسي
4 – المتهم:
التهم:
1– وعد – بالشراء – شخص – بواسطة التهديد – بغرض الاستغلال الجنسي
2- واقع أنثى – بغیر رضاها – المجني عليه لم يجاوز (18) الثامنة عشر من العمر
3- حرض أنثى – على ارتكاب الفجور – التهديد
4- هدد – آخر بإسناد أمور خادشة بالشرف – غير مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك
5– المتهم:
التهم
1- حرض – أنثى – على ارتكاب الفجور – التهديد
2- وعد – بالشراء – شخص بواسطة التهديد – بغرض الاستغلال الجنسي
3- هدد- آخر – بإسناد أمور خادشة بالشرف – غیر مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
لأنهم مع مجهول بتاريخ 2024 – 06 – 27 وسابق عليه بدائرة ………..
- المتهم الرابع …………… :
واقع بالاكراه المجني عليها …………… البالغة من العمر اقل من 17 سنه وقت الواقعة، وذلك بأن واقعها كرها عنها وفض بكارتها وثم ارتكب بها جريمة الاتجار بالبشر على النحو المبين بالتحقيقيات.
المتهمة الأولى …………… ، والمتهم الثاني …………………… ، المتهم الرابع ……………….. والمتهم الخامس ……………:
1- ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر ذات طابع عبر وطني بأن جند المتهم ……………. وآخر مجهول الضحية الأولى/ ……………. وجند المتهم ……………. والمتهمة ……………. مع آخر مجهول الضحية الثانية ………….. ، في بلدهم ………………. ونقلوهما إلى الدولة بطريق الخداع والحيلة بان ادعوا لهما توفير فرصة عمل (كعاملة تنظيف براتب 1000 درهم، وعند وصولهما الى الدولة استقبل المتهم الثاني ……………… والمتهم الرابع/ ……………. بالمطار الضحية الأولى ……………… واستقبل المتهم ………………. الضحية الثانية/ ………………. ونقلوهما إلى الشقة بإمارة ……………. عند مجهول وأووهما فيها وحجزوا حريتهما وهددوهما واستعملوا معهما القوة بالاعتداء عليهما بالضرب من قبل المتهمة …………….. والمتهم …………….. ، وتصويرهما وهما عاريتين من الملابس لاستغلالهما واجبارهما في أعمال الدعارة وقاموا بتلك الأفعال مستغلين حالة ضعف الضحيتين وحاجتهما الماسة للمال والعمل، وقام المتهم …………… بتوزيع بطاقات محل الدعارة واستقبال الزبائن الذين يحضرون لممارسة الجنس مع الضحيتين في محل الدعارة، وقام المتهم/ ……………. باستلام مبالغ المالية من الزبائن، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حجزوا حرية الضحيتين ……………. و …………… وحرموهما من حريتهما بغير وجه قانوني لمدة تزيد عن شهر بأن أووهما في الشقة ومنعوهما من الخروج بغرضي الكسب والاستغلال في الدعارة، على النحو المبين بالتحقيقات.
3- حرضوا الضحيتين ………………. و……………….. على ارتكاب الدعارة بطريق الإكراه والتهديد وذلك بقصد ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر على النحو المبين بالتحقيقات.
4- هددوا شفاهه الضحيتين …………….. و……………. بإسناد أمور خادشه بالشرف وكان ذلك مصحوبا بطلب بHن يعملا في الدعارة وإلا سوف يتم نشر صورهما وهما عاريتين وذلك بقصد ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر على النحو المبين بالتحقيقات.
5- أداروا محلا لممارسة اعمال الدعارة ويسروا أسباب ممارستها على النحو المبين بالتحقيقات.
6- اعتدوا على خصوصية الضحيتين ………….. و…………… بأن قاموا بتسجيل المواد المرئية وهما عاريتين على النحو المبين بالتحقيقات.
- المتهم الثالث/ …………….:
ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بأن استقبل الضحية الأولى ………………. بعد أن هربت من المتهم/ ………………. فآواها لمدة شهر ثم باعها لذات المتهم الذي هربت منه …………… والمتهمة ………………….. بمبلغ 5000 درهم مستغلاً حالة ضعف الضحية وكان ذلك بغرض استغلالها في أعمال الدعارة، على النحو المبين بالتحقيقات.
النيابة العامة طلبت عقابهم طبقا للمواد 2/83 – 3، 1/126 ، 395 فقرة 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ، 402، 406 / 1 – 2 فقرة424 ،2 – 1 / 419 ،2 – 1 / 418 ،1 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021، والمواد 1 ، 1/2 بند /2 / 3 ، 1/3 ، 5، 6، 1/7 – 2 – 6 ، 1/18 – 2 – 3 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2023، والمواد ،1، 1/44 ، 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
المحكمة
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استقر في يقين هذه المحكمة واطمئن إليها وجدانها عن تقدم القيادة العامة لشرطة ……………. إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشكوى الحق العام ضد كل من المتهمين: (1) ……………… (2) ……………………… (3) ………………… (4) ………………. (5) ………………….. ، وجميعهم من الجنسية ……………. ، مفاده بأنه بشأن الشقة رقم ……….. بناية اسفلها …………………. لإدارة المنشآت بمنطقة …………….. لاحقا البلاغ الوارد من مركز شرطة …………… عن ابلاغ المدعوة ………………- …………… الجنسية، والتي حضرت إليهم وابلغتهم عن قيام فتاة من الجنسية ……………… وتدعى …………. وتقيم في الشقة المذكورة أعلاه حيث قامت باستدراجها عن موقع برنامج (…………….. وذلك للعمل في إحدى المحلات بإمارة ………… وعندها قامت بالحضور إليها في إمارة ………… وبرفقتها شخص من الجنسية …………… الأول ويدعى …………… ، ………….. الجنسية، والشخص الثاني يدعى ………… – …………. الجنسية، حيث قاموا بنقلها إلى إمارة …………… بمركبة من نوع ………… تحمل لوحة رقم …………… ترخيص ……. الفئة …………. وتم حجزها في الشقة المذكورة أعلاه حيث تم ضربها وحجز حريتها في الشقة وحجز هاتفها، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال شاهد الضبط/ ………………… ، بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه في شهر 6 من سنة 2024 وعندما كان على رأس عمله ورد إليهم تقرير من مركز شرطة ………… بأن الضحية …………. ، تم اجبارها على ممارسة الدعارة وتم سحب هاتفها المتحرك عن طريق المتهم …………….. والمتهم/ …………. ، وبعد البحث والتحري تم القاء القبض على كل من المتهم ………… والمتهم ………….. وتم سؤالهما عن الضحية/ ……………. ، فأخبروهم بأنها متواجدة في شقة بمنقطة ………….. وعليه تم أخذ اذن من النيابة وجلب الضحية وعند مشاهدتها تبين بأنها من مظهرها الخارجي بأنها قاصر وبالتحقيق مع الضحية ………….. ، ابلغتهم بأنها كانت تعمل في مجال الدعارة في امارة ………… وتم جلبها من قبل كل من المتهم/ ………………. ، والمتهمة …………….. ، وبأنها تم جلبها من المطار وبعدها توجهت إلى إمارة ………….. بمنطقة ……………. وتم اغتصابها وفض بكارتها من قبل المتهم …………… ، والمتهمين كانوا معها في بيت الدعارة بإمارة ………….. وبسؤال الضحية ………….. ، قررت بأن كل من المتهمة ……………….. ، والمتهم …………… ، هما من قاما بتحريضها على فتح بلاغ ضد كل من المتهم ……………. ، والمتهم ……………… ، والضحية المجني عليها …………… ، بعد أن قاما بتصويرها وهي عارية من الملابس، وقررت بأن كل من المتهم ……………….. ، والمتهم ……………، قاما ببيعها على المتهم/ ……………. ، بمبلغ مالي وقدره 5000 درهم كما قرر شاهد الضبط بأنه عندما اخذ افادة المتهم ……….. ، قرر له بأنه عندما أوصل الضحية ……………. ، للمتهم …………… ، طلب منه تسليم قيمة الضحية فقرر له بأنه قد تفاهم مع المتهم …………….، وسوف يسلمه مبلغ مالي وقدره 2000 درهم لاحقا، وبسؤال المتهمة …………….، قررت بأنها تدير وكر الدعارة مع المتهم …………… ، بإمارة ……………. وبسؤال المتهم ……………. ، قرر بأنه يعمل مع المتهم ……………. ، في وكر الدعارة بإمارة …………..
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الضحية الاولى/ ………………… بتحقيقات النيابة العامة قررت بأنها عندما كانت في بلدها تم عرض عليها العمل في احد المستشفيات مقابل 1000 درهم وحضرت إلى الدولة في شهر 12 لسنه 2023 واستقبلها المتهم / …………. ، والمتهم ………….. من المطار وتوجهوا بها إلى شقة في امارة ………… عند المدعو / ………… ، وفي اليوم التالي أخذها المدعو / ………… ، إلى منطقة …………. بإمارة ……………. للعمل في مجال الدعارة، وكان المحل على أنه مساج وفي الواقع هو عبارة عن وكر لدعارة وكان يتم اجبارها على ممارسة الجنس مع اشخاص لا تعرفهم وكانوا يعتدون عليها عندما كانت ترفض العمل، كما قررت بأن المتهم …………..، هو من يدير وكر الدعارة والمتهم ………….. هو من يوزع بطاقات المساج على الزبائن والمتهم …………… ، هو من يستلم المبالغ المالية من الزبائن وبأنها هربت من وكر الدعارة وقام المتهم/ …………. ، بإرجاعها وتم الاعتداء عليه بالضرب وتصويرها من غير ملابس واجبارها في ممارسة الدعارة.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال الضحية الثانية/ ……………. ، بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة قررت بأنه تم عرض عليها للعمل كعاملة تنظيف مقابل مبلغ مالي وقدره 1000 درهم فحضرت إلى دولة في شهر 3 لسنه 2023 واستقبلها المتهم/………….. ، من المطار واخذها إلى فندق في امارة ………….. وقام باغتصابها وفك غشاء بكارتها وبعدها أخذها إلى شقته وقامت المتهمة …………… ، والمتهم …………… بالاعتداء عليها بغرض الموافقة على العمل في مجال الدعارة وكانت تمارس الجنس مع اشخاص لا تعرفهم وعندما ترفض يتم الاعتداء عليها بالضرب وتم تصويرها وهي عارية لإجبارها على ممارسة الدعارة وتمارس الجنس في اليوم الواحد مع اكثر من 10 رجال مقابل 50 درهم يتم اخذها من قبل الحارس. وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهمة الأولى …………… بمحضر استدلال أفادت بأن زوجها المتهم/ ………………… هو من أحضر الضحية …………….. والضحية ……………. إلى شقتها للإقامة ليوم واحد ومن ثم يقوم بإخراجهم إلى شقة أخرى وبأن زوجها المتهم سالف الذكر وأيضا المتهم ………………… هما من قاما باستقبال الضحايا من المطار عند دخولهما إلى الدولة وقد قام زوجها المتهم بحجز وثيقة سفر الضحايا لديها في الغرفة كما قام بحجزهم في …………. بمنطقة ………….. في إمارة ………….. واعترفت من أنها صفعت الضحية ……………. ، وكذلك قام المتهم / ……………… ، بضربها بعد أن حاولت الضحية سالفة الذكر وأن مصدر رزقها من المحل ومن ممارسة الجنس خلاله، وبأنها تقوم بالتواصل مع المدعوة ………… ، في ……………… حيث تقوم بإرسال الفتيات إلى الدولة، كما أنه بالاطلاع على أقوال المتهمة الأولى سالفة الذكر أنكرت التهم المسندة إليها وقررت بأن المتهم …………… ، يدير وكر الدعارة بإمارة …………….. بمنطقة الروضة وأن المجني عليهما كانا يعملان في الدعارة مع المتهم ………….. ، وبأن المتهم …………….. ، اشترى الضحية ……………، من المتهم/ ……………. ، بمبلغ مالي وقدره 5000 درهم.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الثاني ………………. بمحضر الاستدلالات أفاد من أنه يعلم بأن الضحيتين يعملان في الدعارة واعترف بخطئه، كما أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الثاني سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه وقرر بأنه عمل في وكر الدعارة الخاص بالمتهم الرابع/ ……………. ، وطبيعة عمله تحضير الطعام للعاملين وأنه على علم بأنه مكان للدعارة وأنه شاهد المتهم الرابع …………….. وهو يجبر الضحية ………….. للعمل في الدعارة.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الثالث …………………..، بمحضر الاستدلالات أفاد بانه كان على علم بأن المذكورة الثانية والمذكور السادس يعملون في وكر الدعارة وقد علم بذلك كون لديه سوبر ماركت ………………. الخاص به تحت البناية التي يقيم فيها المذكورة الثانية والمذكور السادس ويشاهد ما يحدث في البناية وكذلك أنه يقيم مع المذكور السادس وأنهم يعملون في وكر الدعارة منذ 8 أشهر تقريبا، كما أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الثالث سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه وقرر بأنه تعرف على الضحية الأولى (…………..) ………….. ، قبل أكثر من ستة أشهر عندما كانت في شقة المتهم/ ……………….. ، وتعمل في مركز المساج وبأنه ورد إليه اتصال من قبل الضحية/ ……….. ، مفاده بأن كل من المتهمة الأولى ……………… والمتهم الثالث / ………….. يجبرانها على العمل في مجال الدعارة وبأنه كان يسكن سابقا في شقة المتهم ……………. بإمارة ……………..
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الرابع ………………. ، بمحضر استدلال الشرطة أفاد بأنه قام بجلب الفتيات لممارسة الدعارة وهو من استقبل الضحية الثانية ……………. من المطار واخذها إلى وكر الدعارة وقام بممارسة الجنس معها مرة واحدة وفض غشاء بكارتها وبعد شهر حضرت الضحية /…………………. ، إلى الدولة عن طريق المطار وتوجه معها إلى مقر الدعارة ومارست الدعارة منذ أول يوم وطلب منه المتهم …………. مبلغ مالي وقدره 6000 درهم لإرجاع الفتيات وبأنه كان يصور الفتيات وهن عاريات حتى لا يهربن مع اشخاص اخرين وكان المتهم ………………… ، يعمل في جلب الزبائن مقابل 1200 درهم واعترف بخطئه، كما أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الرابع سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه وقرر بأنه اتفق مع المجني عليهما على العمل في مجال ………… بإمارة …………… وأنه لا يعلم عن موضوع الدعارة وكانا يعملان تحت اشراف المتهم الثالث ……………… منذ 4 شهور وكان يستلم أرباحه وهذا بعد رضا المجني عليهم وأن المتهمة الأولى/ ……………… زوجته والمتهم …………. هو صديقه، والمتهم …………..، علاقته به سطحية ولكن يعمل مع المتهم/…………، أما الضحية عراني اختر، فهي صديقة زوجته واحضرتها أمراه تدعى / …………. والضحية …………..، احضرتها امرأة تدعى عنا ………….، وأنه يعرفها في بلده …………… وهم من ذات منطقته كما أقر المتهم سالف الذكر بأن رقم هاتف …………….. يعود اليه.
وحيث أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الخامس/ …………………… بمحضر الاستدلالات أفاد بأنه تم ضبطه بإمارة …………… بسبب قيامه بالقواده على فتيات من الجنسية …………….. وتم ضبطه برفقة المتهم ……………… ، وهو من يقوم بإدارة الشقة للدعارة التي يعمل فيها وأنه يحصل على راتب 1200 درهم واعترف أنه مخطئا، كما أنه بالاطلاع على أقوال المتهم الخامس سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه وقرر بأنه على معرفة بالمتهم/…………. كونه في بلده ………….. وقبل شهرين من الواقعة استلف منه مبلغ مالي وقدره 1200 درهم وبعد ذلك اتصل به المتهم …………… ، وأراد أن يرجع له مبلغ مالي وقدره 300 درهم من الدين فطلب منه الحضور إلى مستشفى …………. وعندما وصل هناك تم ضبطه.
وحيث أورى تقرير التحريات والمباحث الجنائية فرع جرائم الاتجار بالبشر خلص فيه إلى أنه لاحقا للبلاغ الوارد من مركز شرطة الغرب الشامل عن ابلاغ الضحية …………….. وافادت في بلاغها اثناء اقامتها في إمارة …………. لدى شقيقتها المدعوة / …………… ، واثناء تصفحها في برنامج ……………. تواصلت مع المدعوة ……….. -………… الجنسية – حيث عرضت عليها العمل في امارة ………… وحين حضورهم شخصيا لمقر سكنها بإمارة …………. بتاريخ 10/05/2024 ركبت معهم في مركبة ……….. من نوع …………. فضية اللون تحمل لوحات رقم ……………… الفئة (………… ) …………… وقاموا بأخذها إلى إمارة ……………. وعند وصولهم إلى المكان أدخلوها إلى الشقة وسحبوا منها مقتنياتها الشخصية وأجبروها بأن تعمل في الدعارة وأن لم تفعل سوف يقتلونها وفي تاريخ 2024/06/17 من صباح يوم الاثنين تعرضت لوعكة صحية واثناء اصطحابها معهم إلى أحد العيادات قامت بالصراخ فقام الجمهور بالتجمهر حولها وحينها هربوا من كانوا معها وقامت بطلب الاستغاثة من الشرطة (الإجراءات) بعد البحث والتحري تم القاء القبض على المتهم الثالث ……………… بمنطقة …………….. في احدى الساحات الرملية بالقرب من مركبة المتهم لثالث سالف الذكر في أحد الساحات الرملية وتم التحفظ عليهم لاستكمال باقي من الإجراءات، وتم عمل أذن تفتيش للمركبة المذكورة أعلاه كما تم عمل اذن تفتيش للشقة رقم (………… ) ببناية اسفلها …………….. لإدارة المنشاة بمنطقة ……………. والقاء القبض على الضحية ……………..، وبسؤال الضحية المذكورة الاولى …………….. عن سبب توجهها إلى الشرطة والابلاغ عن المتهم الثالث ……………… ، أفادت أنها قامت يفتح بلاغ في مركز شرطة ……………. وعن قيام المتهم الثالث/ ……………….. ، والمتهم الرابع ………………. بإحضارها من إمارة ……….. إلى إمارة ………….. لممارسة الدعارة وافادت بأنها قدمت هذا البلاغ تحت التهديد من قبل المتهمة الثانية …………….. ، وزوجها المتهم السادس ……………….. ، حيث قاموا بتصويرها بدون ملابس و واجبروها على فتح بلاغ ضد المتهم الثالث/ …………… والمتهم الرابع ……………….. ، وبعدها سيقومون بمسح الفيديوهات الخاصة بها وسيتم اعطاءها جواز سفرها وارجاعها الى بلادها وافادت بأن المتهم الثالث …………………….، والمتهم الرابع ………………….. ، قاموا ببيعها للمتهمة الثانية ………………. والمتهم السادس/ …………. مقابل (5000 درهم وبأنها عملت في مجال الدعارة في امارة …………. في وكر دعاره للمتهمة الثانية سالفة الذكر والمتهم السادس سالف الذكر سابقا وكانت مجبرة على العمل في الدعارة وقامت بالهروب من وكر الدعارة وبأن المتهمة الثانية ………… والمتهم السادس ……….. اجبروها للعمل في مجال الدعارة هي والضحية الخامسة …………….. ، وبسؤال المتهمة الثانية ………….. ، أفادت بأنها تدير وكر دعاره في امارة …………… ومعها زوجها المتهم السادس ………………. يحمل هاتف رقم ………………. وأفادت أن كل من الضحية الاولى/ ……………. والضحية الخامسة/ ……………. ، يعملون معها بالوكر ويمارسون اعمال الدعارة وأنها قامت بتهديد الضحية الأولى بأن تقوم بتقديم بلاغ في مركز شرطة …………….. حيث قامت بتصويرها وهي عاريه من الملابس لفتح بلاغ ضد كل من المتهم الثالث ……….. ، والمتهم الرابع ……………. وافادت بأن كل من الضحية الأولى والخامسة سالفتي الذكر قاموا بالهرب منذ شهرين تقريبا والعمل مع كل من المتهم الثالث والرابع سالفي الذكر وأن جوازاتهن موجودة في شقتها في إمارة ……… في منطقة …………. وأنها قامت بشراء الضحية الاولى …………… من قبل كل من المتهم الثالث …………… والمتهم الرابع …………….. ، بمبلغ مالي وقدره (6000) درهم وبسؤالها عن الضحية الخامسة …………… ، أفادت بأنها هي من قامت بجلب الضحية الخامسة سالفة الذكر من ………….. بالاتفاق مع زوجها المتهم السادس/ ………………. حيث قاموا بإيهامها أنها ستعمل في صالون نسائي وتم استخراج جواز سفر وتغيير عمرها في الجواز حتى تستطيع أن تدخل الدولة علما بأن عمرها الفعلي (15) سنة، وبعدها قام زوجها المتهم سالف الذكر باستقبال الضحية الخامسة …………. من المطار وأخذها إلى الشقة واجبارها على ممارسة الدعارة، وبسؤال المتهم الثالث ……………… ، أفاد بأن الضحية الاولى ……………، والضحية الخامسة …………… تواصلوا معه عن طريق الواتساب كونهم من نفس المنطقة في بلاده وقامتا بالاستنجاد به وذلك كونهن يتم استغلالهن في اعمال الدعارة في امارة ………… من قبل المتهمة الثانية …………. المتهم السادس ………………. ، وقام بإحضارهم من إمارة …………..وبأنه كان يسكن مع المتهمة الثانية سالفة الذكر وزوجها المتهم السادس سالف الذكر من قبل وبأن كل من الضحية الاولى/ ………….. والضحية الخامسة ………….. ، يقومون بممارسة اعمال الدعارة في امارة ……………. تحت ادارة المتهمة الثانية ………………. وزوجها المتهم السادس / …………………. ، وافاد بأن الضحية الخامسة ……………… ، تسكن معه منذ شهرين تقريبا، وبسؤال المتهم الرابع ……………….. ، أفاد بأنه كان يعمل في وكر الدعارة الذي تديره المتهمة الثانية ……………. وزوجها المتهم السادس ……………. لمدة (3) اشهر ويتقاضى مبلغ مالي وقدره (1200) درهم في كل شهر وأفاد بأنه قام بإحضار الضحية الاولى/ ………… والضحية الخامسة ………… من إمارة …………. منذ شهرين وبرفقته المتهم الثالث ……………. ، علما بأن كل من الضحية الاولى والضحية الخامسة سالفتي الذكر قامتا بالاستنجاد به بسبب قيام المتهمة الثانية …………… ، وزوجها المتهم السادس ……….. باستغلالهم في اعمال الدعارة وافاد بأنه قام بتسليم الضحية الاولى ………… للمتهم السادس/ …………. وعند تسليمه أفاد أن المتهم السادس سالف الذكر سيقوم بإعطائه مبلغ (2000) درهم للمتهم الثالث/ ………………. ، وبسؤال الضحية المذكورة الخامسة/ …………….، أفادت بأنها قدمت للدولة منذ سنة تقريبا والذي قام بإحضارها المتهم السادس ……………..، زوج المتهمة الثانية/ …………… حيث قام باستدراجها من بلادها وقاموا بعمل جواز سفر لها وتأشيرة عمل وأفادت بأن عمرها الحقيقي هو (15) سنة وأخبروها بأنها ستعمل في صالون نسائي وعند قدومها إلى مطار …………… الدولي استقبلها المتهم السادس سالف الذكر وقام بأخذ جواز سفرها وهاتفها والذهاب بها إلى منطقة ………… في امارة ……………. وعليه قام بضربها في شقته وقام بفض غشاء بكارتها وبعد ذلك قام بنقلها إلى منطقة ……………. (2) بإمارة ……….. للعمل في وكر الدعارة حيث عملت في الدعارة لمدة (7) شهور رغما عنها وتقوم المتهمة الثانية ………… بضربها واجبارها على ممارسة الدعارة وعندها قامت بالهروب من وكر الدعارة ومعها الضحية الاولى ………….. إلى إمارة ………….. وافادت بأنها استنجدت بكل من المتهم الثالث/ ………………… ، والمتهم الرابع ……………….. ، حيث حضروا اليها وقاموا بأخذها إلى امارة …………. حيث اقامت بشقة المتهم الثالث سالف الذكر لمدة شهرين.
وحيث أورى تقرير الطبيب الشرعي خلص فيه بأنه لم يتبين بعموم جسم المجني عليها ………… ، ثمة آثار إصابية تشير إلى حدوث عنف أو مقاومة، بفحصها موضعيا على المنطقة التناسلية وجد خالية من الاثار الإصابية والمذكورة ثيب من قدم منذ فترة يتعذر تحديدها فنيا على وجه الدقة، كما ثبت بالتقرير بأن المجني عليها سالفة الذكر قد جاوزت السابعة عشر ولم تبلغ الثامنة عشر من عمرها وذلك وقت الكشف عليها بتاريخ 2024/07/09.
وحيث أورى تقرير هيئة الرعاية الاسرية خلص برأي الاخصائي الاجتماعي المشرف على الحالة الضحية الثانية/ …………. “وفقا للجلسات مع الحالة بأنها ضحية اتجار بالبشر وذلك للأسباب التالية:
بناء على قانون رقم (24) لسنة 2023 لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر حسب الانتهاكات التالية المادة 2 بند 11 باع شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطب أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو أواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه، سواء داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال المادة 2 بند 3 يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد:
(1) تعرضت الضحية للخداع والوعود الكاذبة من قبل المدعو “…………….. بعد أن وعدها بأن العمل سيكون في صالون نسائي، ولكن تم خداعها والمتاجرة بالضحية وتقييد حريتها فور دخولها للدولة
(2) تم استغلال حالة الضعف المالي للضحية
(3) تم استغلال صغر من الحالة حسب اقوال الحالة بأن عمرها الحقيقي 15 عاماً، ولكن تم تغيير العمر إلى 21 عاماً وذلك لتسهيل إجراءات السفر خارج الدولة.
(4) نقل الضحية من إمارة إلى أخرى
(5) اغتصاب الضحية وتهديدها للعمل في الدعارة بالإكراه.
وحيث أورى تقرير هيئة الرعاية الاسرية خلص في رأي الاخصائي الاجتماعي المشرف على الحالة الضحية الاولى/ ………… وفقا للجلسات مع الحالة بأنها ضحية اتجار بالبشر وذلك للأسباب التالية:
بناء على قانون رقم (24) لسنة 2023 لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر حسب الانتهاكات التالية : المادة 2 بند 11 باع شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطب أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو أواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه، سواء داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال.
المادة 2 بند 3 يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير، أو السخرة، أو نزع الأعضاء، أو الأنسجة البشرية، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو التسول، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد:
(1) تعرضت الضحية للخداع والوعود الكاذبة من قبل المدعو / ……….. بعد أن وعدها بأن العمل سيكون في أحد المستشفيات كعاملة نظافة، ولكن تمت المتاجرة بالضحية وتقييد حريتها فور دخولها للدولة.
(2) تم استغلال حالة الضعف المالي للضحية.
(3) تم استغلالها للعمل في الدعارة بالإكراه والتهديد
(4) مصادرة مستنداتها الثبوتية.
وقد أحالت النيابة العامة كل من المتهمة الأولى والمتهم الثاني والمتهم الثالث والمتهم الرابع والمتهم الخامس بحسب القيد والوصف المبين بصدر الحكم. وحيث أنه بجلسة المحاكمة أحضر كل من المتهمة الأولى والمتهم الثاني والمتهم الثالث والمتهم الرابع والمتهم الخامس من محبسهم عن طريق المحاكمة عن بعد، والمحكمة سألت المتهمين عن التهم المسندة إليهم، فأنكر كل من المتهمة الأولى والمتهم الثاني والمتهم الثالث والمتهم الرابع والمتهم الخامس جميع التهم المسندة إليهم.
وحيث أن القضية تداولت وفق الثابت بمحاضر جلسات المحكمة حيث حضرت المحامية ………….. ، بموجب وكالة عن المحامية …………. ، وكيلة عن المتهمة الأولى، وحضرت المحامية …………. منابه عن المحامية/ …………….. ، وكيله عن كل من المتهم الثاني والمتهم الثالث، وحضرت المحامية ………….. ، وكيلة عن المحامي المنتدب/ ……………… ، وكيلا عن المتهم الرابع، وحضرت المحامية …………… ، وكيلة عن المحامي/المنتدب ……………. ، وكيلا عن المتهم الخامس، وقرروا بأنهم قاموا بإيداع مذكرة الدفاع عن المتهمين من الأولى وحتى الخامس، وطلبوا حجز الدعوى للحكم.
وكيل النيابة طلب إدانة كل من المتهمة الأولى والمتهم الثاني والمتهم الثالث والمتهم الرابع والمتهم الخامس طبقا لما جاء بأمر الإحالة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث نصت المادة 395 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه “يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواءً أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية (2) إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة، أو صحبه استعمال القوة، أو التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية، أو نفسية (3) إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً (4) إذا زادت مدة الخطف، أو القبض، أو الحجز، أو الحرمان من الحرية على شهر (5) إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثاً، أو مجنوناً، أو معتوها، أو من ذوي الإعاقة. (6) إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة”. وحيث نصت المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان على أنه ” يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه، أو ماله أو ضد نفس، أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك”. وحيث نصت المادة 1/406 – 2 فقرة 1 من المرسوم بقانون اتحادي على أنه ” من واقع أنثى بغير رضاها، يُعاقب بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا كان سن المجني عليها لم يجاوز (18) الثامنة عشر من عمرها” وحيث نصت المادة 1/418 2 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان على أنه “يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عن (18) الثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصاً بغير رضاه عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة”.
وحيث نصت المادة 1/419 – 2 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان على أنه “يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته. ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة”
وحيث نصت المادة 424 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان على أنه يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل”. وحيث نصت المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر على أنه ” يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (5) خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم”.
وحيث نصت المادة 1/7 – 2 – 6 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان على أنه “تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر في الأحوال الآتية” (1) ” إذا كان الضحية طفلا، أو معاقا، أو عديما للأهلية، أو أنثى حامل (2) إذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية، أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً. (6) إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني”.
وحيث نصت المادة 1/18 – 2 – 3 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم في جميع الأحوال بما يأتي (1) مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها، وفي حال تعذر الحكم بالمصادرة لتعلقها بحقوق الغير حسن النية تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة (2) إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون (3) غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع ، وبعد موافقة النيابة العامة”. وحيث نصت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان على أنه ” يُفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون”.
وحيث نصت المادة 144 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق الآتية: (1) استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية”. وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإتحادية العليا ” أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تعول عليها في مجال الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدورها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها، ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق والاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية .”. ( الطعن رقم 1094 لسنة 2022 جزائي – صادر بتاريخ 2023/01/24).
وحيث أن جريمة الاتجار بالنساء تتمثل في الركن المادي ومنها (1) السلوك الإجرامي” والمشرع الاتحادي الإماراتي في المادة الأولى من قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد أشار إلى صور السلوك الإجرامي في الاتجار بالبشر (2) “وسائل السلوك الإجرامي” ومن صورها (أ) التهديد بالقوة أو استعمالها : التهديد بالقوة أو استعمالها يندرج ضمن مفهوم الإكراه الذي بدوره ينقسم إلى الإكراه المادي والإكراه المعنوي، فالتهديد بالقوة صورة من الإكراه المعنوي بينما استعمال القوة يندرج ضمن الإكراه المادي (ب) إساءة استغلال حالة الضعف ويقصد بها استغلال أشكال الضعف كافة عند المجني عليه الجسدية، أو العقلية، أو العاطفية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، بحيث يضعف فيضطر للخضوع والاستسلام للجاني، (3) النتيجة الإجرامية لجريمة الاتجار بالنساء يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير أو السخرة، أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، وعليه فإن النتيجة الإجرامية تتحقق في صورة من الصور المذكورة، والركن المعنوي يقصد به القصد الجنائي وهي إرادة الفاعل الموجهة لإتيان نشاط إجرامي سواء كان إيجابيا أم سلبيا، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة عليه، وفي جرائم الإتجار بالبشر يقصد بالقصد الجنائي اتجاه إرادة الجاني بتجنيد المجني عليه أو نقله، أو تنقيله، أو استقباله، أو إيوائه باستعمال وسائل قسرية لتحقيق واقعة يجرمها القانون، كما أن القصد الجنائي العام في جرائم الاتجار بالبشر بتكون من عنصرين (1) العلم وهو أن يعلم الجاني بأن سلوكه يرد على أمرأه أو فتاة باستخدام وسائل السلوك الإجرامي المكون للركن المادي في جرائم الاتجار بالبشر (2) الإرادة ويقصد اتجاه إرادة الجاني إلى احداث النتيجة الإجرامية مع علمه بحدوثها بناء على سلوكه الإجرامي، كما ينبغي في جرائم الاتجار بالبشر توافر القصد الجنائي الخاص وهو ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أي تحقيق غرض نهائي غير مشروع وهو استغلال الضحية.
وحيث أن تهمة إدارة المحل للدعارة تقوم على ركنين هامين هما (1) الركن المادي الذي يقوم على عناصر ثلاثة . هي إنشاء المحل أو إدارته للفجور أو الدعارة بان يستقبل الآخرين لممارسة الفجور والدعارة (2) الركن المعنوي – العمل والإرادة – بأن يعلم الجاني بأنه يقوم بعملية الإدارة أو الإنشاء وأن تتجه إرادته صوب ارتكاب الفعل المكون للجريمة وأن تكون إرادة معتبرة قانوناً أي إرادة مميزة ومختارة كما أن هذه الجريمة تتطلب قصداً خاصاً بأن تتجه نية الجاني صوب تيسير ممارسة الدعارة والبغاء. وحيث أن جريمة هتك العرض تقوم على ركنان وهما (1) الركن المادي وهو أن يتم ارتكاب الفعل المنافي للحشمة في مس عورة المجني عليه، والنتيجة الجرمية المترتبة على ارتكاب ذلك الفعل على جسد المجني عليه، وقيام الرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة، (2) الركن المعنوي هو أن يتم بتوافر النية الجرمية لدى الفاعل لارتكاب فعل هتك العرض، وانصراف قصده الجنائي إلى تحقيق النتيجة من ذلك الفعل.
وحيث كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام وإلى صحة إسناده قبل كل من المتهمين (1) ……………. ، (2) …………. (3) …………. (4) …………….. (5) ………………. ، تأسيسا بأقوال شاهد الضبط / ……………….. ، بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه تم القاء القبض على كل من المتهم …………….. ، والمتهم …………….. ، وبسؤالهما عن الضحية/ ………………. ، أخبروه بأنها متواجدة في شقة بمنقطة ………….. وعند مشاهدتها تبين بأنها من مظهرها الخارجي بأنها قاصر وبالتحقيق مع الضحية/ ………… ابلغتهم بأنها كانت تعمل في مجال الدعارة في امارة ………….. وتم جلبها من قبل كل من المتهم …………. ، والمتهمة ………….. ، من المطار وبعدها توجهت إلى إمارة ………… بمنطقة …………… وتم اغتصابها وفض بكارتها من قبل المتهم …………… والمتهمين كانوا معها في بيت الدعارة بإمارة …………… كما قررت الضحية سالفة الذكر بأن كل من المتهمة ………….. ، والمتهم ………….. ، قاما بتحريضها على فتح بلاغ ضد كل من المتهم …………… ، والمتهم ………….. ، والضحية المجني عليها/ …………… ، بعد أن قاما بتصويرها وهي عارية من الملابس، وقررت بأن كل من المتهم ………….. ، والمتهم ……………، قاما ببيعها على المتهم/ …………، بمبلغ مالي وقدره 5000 درهم كما قرر شاهد الضبط بأنه عندما اخذ افادة المتهم/ ……………. ، قرر له بأنه عندما أوصل الضحية ……….. ، للمتهم ……………. ، طلب منه تسليم قيمة الضحية فقرر له بأنه قد تفاهم مع المتهم/ ………… وسوف يسلمه مبلغ مالي وقدره 2000 درهم لاحقا، وبسؤال المتهمة ………… ، قررت بأنها تدير وكر الدعارة مع المتهم/ ………….. ، بإمارة …………… وبسؤال المتهم …………….. ، قرر بأنه يعمل مع المتهم ………….. ، في وكر الدعارة بإمارة …………… ، وتأسيسا بأقوال الضحية الاولى ………….. بتحقيقات النيابة العامة قررت بأنها عندما كانت في بلدها تم عرض عليها العمل في احد المستشفيات مقابل 1000 درهم وحضرت إلى الدولة في شهر 12 لسنه 2023 واستقبلها المتهم/ ………….. ، والمتهم ……………… من المطار وتوجهوا بها إلى شقة في امارة ………….. عند المدعو/ …………. وفي اليوم التالي أخذها المدعو/ ………… إلى منطقة ………. بإمارة ………….. للعمل في مجال الدعارة، وكان المحل على أنه مساج وفي الواقع هو عبارة عن وكر لدعارة وكان يتم اجبارها على ممارسة الجنس مع اشخاص لا تعرفهم وكانوا يعتدون عليها عندما كانت ترفض العمل، كما قررت بأن المتهم ………….. هو من يدير وكر الدعارة والمتهم ……….. هو من يوزع بطاقات المساج على الزبائن والمتهم …………… ، هو من يستلم المبالغ المالية من الزبائن وبأنها هربت من وكر الدعارة وقام المتهم/ ………. ، بإرجاعها وتم الاعتداء عليه بالضرب وتصويرها من غير ملابس واجبارها في ممارسة الدعارة، وتأسيسا بأقوال الضحية الثانية/ ……… ، بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه تم عرض عليها للعمل كعاملة تنظيف مقابل مبلغ مالي وقدره 1000 درهم فحضرت إلى دولة في شهر 3 لسنه 2023 واستقبلها المتهم / ………… من المطار واخذها إلى فندق في امارة …………. وقام باغتصابها وفك غشاء بكارتها وبعدها أخذها إلى شقته وقامت المتهمة ………….. ، والمتهم/ ……………. ، بالاعتداء عليها بغرض الموافقة على العمل في مجال الدعارة وكانت تمارس الجنس مع اشخاص لا تعرفهم وعندما ترفض يتم الاعتداء عليها بالضرب وتم تصويرها وهي عارية لإجبارها على ممارسة الدعارة وتمارس الجنس في اليوم الواحد مع اكثر من 10 رجال مقابل 50 درهم يتم اخذها من قبل الحارس، وتأسيسا بأقوال المتهمة الأولى ……….. بمحضر استدلال أفادت بأن زوجها المتهم …………. هو من أحضر الضحية ……………. ، والضحية/ …………… ، إلى شقتها للإقامة ليوم واحد ومن ثم يقوم بإخراجهم إلى شقة أخرى وبأن زوجها المتهم سالف الذكر وأيضا المتهم/ ……… ، هما من قاما باستقبال الضحايا من المطار عند دخولهما إلى الدولة وقد قام زوجها المتهم بحجز وثيقة سفر الضحايا لديها في الغرفة كما قام بحجزهم في …….. بمنطقة ………….. في إمارة ………….. واعترفت من أنها صفعت الضحية/ ……………… ، وكذلك قام المتهم ………….، بضربها بعد أن حاولت الضحية سالفة، وبأنها تقوم بالتواصل مع المدعوة/ ……….. ، في ………….. حيث تقوم بإرسال الفتيات إلى الدولة، كما قررت بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم/ ……………… ، يدير وكر الدعارة بإمارة …………. بمنطقة …………… وأن المجني عليهما كانا يعملان في الدعارة مع المتهم ………… وبأن المتهم …………….. ، اشترى الضحية ……………. ، من المتهم ……………..، بمبلغ مالي وقدره 5000 درهم.
وتأسيسا بأقوال المتهم الثاني/ ……………. بمحضر الاستدلالات أفاد من أنه يعلم بأن الضحيتين يعملان في الدعارة واعترف بخطئه، كما قرر بتحقيقات النيابة العامة بأنه عمل في وكر الدعارة الخاص بالمتهم الرابع / ………….. ، وطبيعة عمله تحضير الطعام للعاملين وأنه على علم بأنه مكان للدعارة وأنه شاهد المتهم الرابع ……………، وهو يجبر الضحية …………….، للعمل في الدعارة، وتأسيسا بأقوال المتهم الثالث ………………، بمحضر الاستدلالات أفاد بانه كان على علم بأن المتهمة الثانية ……………. المتهم السادس …………… يعملون في وكر الدعارة وقد علم بذلك كون لديه سوبر ماركت ……………. الخاص به تحت البناية التي يقيم فيها المتهمة الثانية والمتهم السادس سالفي الذكر ويشاهد ما يحدث في البناية وكذلك أنه يقيم مع المتهم السادس وأنهم يعملون في وكر الدعارة منذ 8 أشهر تقريبا؟
كما قرر بتحقيقات النيابة العامة بأنه تعرف على الضحية الأولى (……….) ……………… ، قبل أكثر من ستة أشهر عندما كانت في شقة المتهم / ……………… ، وتعمل في مركز المساج وبأنه ورد إليه اتصال من قبل الضحية ……………، مفاده بأن كل من المتهمة الأولى/……………. والمتهم الثالث ……………. يجبرانها على العمل في مجال الدعارة وبأنه كان يسكن سابقا في شقة المتهم/ ………… بإمارة …………… ، وتأسيسا بأقوال المتهم الرابع/ ……………… بمحضر استدلال الشرطة بأنه قام بجلب الفتيات لممارسة الدعارة وهو من استقبل الضحية الثانية …………… من المطار واخذها إلى وكر الدعارة وقام بممارسة الجنس معها مرة واحدة وفض غشاء بكارتها وبعد شهر حضرت الضحية …………… ، إلى الدولة عن طريق المطار وتوجه معها إلى مقر الدعارة ومارست الدعارة منذ أول يوم وطلب منه المتهم …………… مبلغ مالي وقدره 6000 درهم لإرجاع الفتيات وبأنه كان يصور الفتيات وهن عاريات حتى لا يهربن مع اشخاص اخرين وكان المتهم/ ……………… ، يعمل في جلب الزبائن مقابل 1200 درهم واعترف بخطئه، كما قرر بتحقيقات النيابة العامة بأنه اتفق مع المجني عليهما على العمل في مجال ……………. بإمارة …………… وأنه لا يعلم عن موضوع الدعارة وكانا يعملان تحت اشراف المتهم الثالث ………….. منذ 4 شهور وكان يستلم أرباحه وأن المتهمة الأولى ……………. میاه زوجته، والمتهم ………….. هو صديقه، والمتهم ……………… ، علاقته به سطحية ولكن يعمل مع المتهم/…………… أما الضحية …………… ، فهي صديقة زوجته واحضرتها أمرأه تدعى/ …………… ، والضحية/ ………….. ، احضرتها امرأة تدعى ………….. ، وأنه يعرفها في بلده ………….. وهم من ذات منطقته كم أقر المتهم سالف الذكر بأن رقم هاتف ………………… يعود اليه.
وتأسيسا بأقوال المتهم الخامس/ …………….. ، بمحضر الاستدلالات بأنه تم ضبطه بإمارة ……….. بسبب قيامه بالقواده على فتيات من الجنسية ………… وتم ضبطه برفقة المتهم/ …………… ، وهو من يقوم بإدارة الشقة للدعارة التي يعمل فيها وأنه يحصل على راتب 1200 درهم واعترف أنه مخطئا، وتأسيسا بما ثبت بتقرير التحريات والمباحث الجنائية فرع جرائم الاتجار بالبشر سالف البيان، وقد ايدا الواقعة وعضدت سندا بما ثبت بتقرير الطبيب سالف الذكر، وسندا بما ثبت بتقريري هيئة الرعاية الاسرية سالفي البيان بشأن كل من الضحية الاولى/ …………….. ، والضحية الثانية …………….. .
ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على النحو المتقدم بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهمين من الأولى وحتى المتهم الخامس وأوردت على ثبوتها في حقهم الأدلة سالفة البيان بعد ان اطمأنت إليها ووثقت بها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتبه عليها، ويكون قد وقر في يقينها ووجدانها على سبيل القطع والجزم واليقين الذي لا يخالطه شك أن المتهمين من الأول وحتى السادسة، وما إنكارهم عن التهم المسندة إليهم إلا للتشكيك في أدلة الثبوت سالفة البيان، ودرء مغبة الاتهام عنهم، والهروب من طائلة القانون والافلات من العقوبة، ولا يسع المحكمة إطراحها وعدم التعويل عليها، مما يتعين معه القضاء بمعاقبتهم طبقا للمواد 283 – 3 ،1/126 ، 395 فقرة 2 – 3 – 4 – 5 2، 424 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021، والمواد 1 ، 1/2 بند /2 / 3 ، 1/3 ، 5 ، 6 ، 1/7 – 2 – 6 ، 18/ 1 – 2 – 3، 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2023 ، والمواد 1، 1/44، 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، وإدانتهم سندا لمادة 213 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها من سلطة محكمة الموضوع أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالا مادام الرد مستفاد ضمنا مما انتهى إليه الحكم. ( طعن رقم 372 لسنة 2023 جزائي صادرة بتاريخ 2023/09/05)،
كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة “أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها. ( الطعنان رقمي 79، 89 لسنة 15 ق جلسة 1993/11/17، كما أن المقرر بقضاء المحكمة الإتحادية العليا “أن الدفاع الجوهري الذي يتعين الرد عليه وجوب أن يكون صريحا جازما يقرع سمع المحكمة مؤثرا في التطبيق القانوني على الواقعة”. ( الطعن رقم 91 لسنة 15 ق – جلسة (1993/11/1م)،
ولما كان ذلك وبالنسبة لدفاع المتهمين المقدم من قبل المحاميين المنتدبين فإن ذلك كله مردود عليه وفي غير محله تأسيسا بما ثبت من أدلة الإدانة وهي شهادة شاهد الضبط سالف الذكر وبما ثبت سالف الذكر بتقرير التحريات والمباحث الجنائية فرع جرائم الاتجار بالبشر سالف البيان، وسندا بما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي وسندا بما ثبت بتقريري هيئة الرعاية الاسرية سالفي البيان بشأن كل من الضحية الاولى/ …………… ، والضحية الثانية/ …………….. ، لا سيما وإن المتهمين اعترفا تفصيلا بالواقعة المسندة إليهم بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وأنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة حيث انصب دفاع المتهمين في مجمله بتناول أدلة الاتهام للتشكيك فيه والتجريح في أدلة الأثبات، ومن ثم فإن هذا في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه، وهو ما تستقل به هذه المحكمة، ولما كان الصورة التي استخلصتها المحكمة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق، ومن ثم فلا يجوز منازعتها في شأنها، ويكون منعي الدفاع غير سديد وبعيدا عن حجة الصواب، الأمر الذي تلتفت المحكمة عن ذلك الدفاع وتكتفي لما ورد بأسباب حكمها وتعتبره ردا على جميع ما ذكر بمذكرة الدفاع من مطاعن.
وحيث نصت المادة 89 من المرسوم اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه “إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”،
ولما كان ذلك وكانت التهمة الأولى الاتجار بالبشر، والتهمة الثانية حجز الحرية والتهمة الثالثة التحريض على ارتكاب الدعارة، والتهمة الرابعة (التهديد)، والتهمة الخامسة إدارة محل لممارسة الدعارة، والتهمة السادسة (الاعتداء على الخصوصية المسندة لكل من المتهمة الأولى …………. والمتهم الثاني …………… والمتهم الرابع/ …………… والمتهم الخامس/ …………….. وكان المتهمين سالفي الذكر جماعة إجرامية منظمة قصدوا ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن قاموا بارتكاب الأعمال التحضيرية لها وارتكابهم لبقية التهم المسندة إليهم وأنها قد وقعت تلك الجرائم لغرض إجرامي واحد وهو للتكسب المادي من خلال استغلال الضحية الأولى …………… ، والضحية الثانية/ ………… ، والتي تحققت في هذه الجريمة، ولما كان ذلك وكان الارتباط القائم بين التهم سالفة البيان ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث أنتظمتها خطة إجرامية واحدة بقيام المتهمين سالفي الذكر بارتكاب عدة أفعال شكلت مجتمعة الوحدة الإجرامية الواحدة التي عناها المشرع، ومن ثم ترى المحكمة جريمة واحدة وتعاقب عليها بعقوبة الجريمة الأشد، وذلك طبقا لأعمال المادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات وفقا بما سيلي بمنطوق الحكم.
وحيث نصت المادة 1/126 – 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه “إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة إذا حكم على أجنبي في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية الحكم بإبعاده عن الدولة أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”، ولما خلصت المحكمة إلى إدانة المتهمين من المتهمة الأولى وحتى المتهم الخامس ومعاقبتهم عن التهم المسندة إليهم وكان المتهمين أجانب وكانت التهم المرتكبة موضوع الدعوى لها أثار وخيمه على المجتمع في حال بقائهم في الدولة فأصبح من مصلحة المجتمع والدولة إبعادهم عن الدولة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذهم العقوبة المقيدة بالحرية كما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث نصت المادة 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشان قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي حال الإدانة يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات أو البيانات”، ولما كان الثابت من الأوراق ضبط المضبوطات في الواقعة مما يتعين معه القضاء بمصادرة المضبوطات طبقا للمادة 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وحيث نصت المادة 218 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه “يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد ولما كان ذلك ونظرا لعدم تحقق اجماع الآراء في عقوبة الإعدام بالنسبة للتهمة المسندة للمتهم الرابع …………… ، فتستبدل بعقوبة السجن المؤبد سندا بالمادة 218 من المرسوم بقانون اتحادي سالف البيان. وحيث أنه عن تقدير أتعاب المحاميين المنتدبين للدفاع عن المتهمين فإن المحكمة قدرت لهم مبلغ (3000) ثلاثة آلاف درهم بدل أتعاب تصرف لهم من أموال الدولة سندا بالمادتين 4، 196 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. وحيث أنه بالنسبة لرسوم الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المتهمين سنداً بالمادتين ،14 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الإتحادية لثبوت إدانتهم بما أسند إليهم من اتهام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا بإدانة …………. ، ……………. ، …………….. ، …………………. ، بالآتي:
أولا : بمعاقبة …………….. ، …………………… ،……………….. ، …………………….. ، بالسجن المؤبد وبتغريمهم مبلغ مالي وقدره (5.000,000) خمسة ملايين درهم عن التهمة الأولى (الاتجار بالبشر)، والتهمة الثانية حجز (الحرية والتهمة الثالثة التحريض على ارتكاب الدعارة، والتهمة الرابعة (التهديد)، والتهمة الخامسة (إدارة محل لممارسة الدعارة)، والتهمة السادسة (الاعتداء على الخصوصية المسندة إليهم للارتباط.
ثانيا: بمعاقبته ……………………. ، بالسجن لمدة (5) خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مالي وقدره (1.000,000) مليون درهم عن تهمة الاتجار بالبشر) المسندة إليه.
ثالثا: بمعاقبة ……………. بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه – مواقعة الضحية سعديه أفسر بالإكراه.
رابعا: أمرت بمصادرة مضبوطات القضية.
خامسا بإبعاد المتهمين جميعا عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
سادسا: أمرت بإغلاق مركز ………. بمنطقة …………. في إمارة ………… وكر الدعارة.
سابعا : بإلزامهم سداد الرسوم القضائية المقررة أمام المحاكم الإتحادية.
أمرت المحكمة بتقدير مبلغ (3000) ثلاثة آلاف درهم اتعاب للمحاميين المنتدبين وتصرف لهم من خزينة وزارة العدل ورد ما تحملوه من مصروفات إدارية